[ ص: 39 ] مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=27897الامتحان في الحدود ، وغيرها : بالضرب ، أو السجن أو التهديد ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي رحمه الله : لا يحل الامتحان في شيء من الأشياء بضرب ، ولا بسجن ، ولا بتهديد ، لأنه لم يوجب ذلك قرآن ، ولا سنة ثابتة ، ولا إجماع ، ولا يحل أخذ شيء من الدين ، إلا من هذه الثلاثة النصوص بل قد منع الله تعالى من ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48075إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام } .
فحرم الله تعالى البشر ، والعرض ، فلا يحل ضرب مسلم ، ولا سبه إلا بحق أوجبه القرآن ، أو السنة الثابتة .
وقال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=67&ayano=15فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه }
فلا يحل لأحد أن يمنع مسلما من المشي في الأرض بالسجن بغير حق أوجبه قرآن أو سنة ثابتة .
وأما من صح قبله حق ولواه ومنعه ، فهو ظالم قد تيقن ظلمه ، فواجب ضربه أبدا حتى يخرج مما عليه ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48072من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع } ولأمره عليه السلام بجلد عشرة فأقل فيما دون الحد على ما نذكره في " باب التعزير " إن شاء الله تعالى ، وإنما هذا فيما صح أنه عنده أو يعلم مكانه ، لما ذكرنا .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=16071من كلف إقرارا على غيره فقط - وقد علم أنه يعلم الجاني - فلا يجوز تكليفه ذلك ، لأنها شهادة ، ومن كتم الشهادة فإنه فاسق ، لقول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } .
فإذ هو فاسق آثم ، فلا ينتفع بقوله ، لا يحل قبول شهادته حينئذ ، وهو مجرح بذلك أبدا ما لم يتب ، فلا يحل أن يهدد أحد ، ولا أن يروع بأن يبعث إلى ظالم يعتدي عليه - وبالله تعالى التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : ولا خلاف في أن كل هذا حرام في الذمي كما هو في المسلم ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=27897_15597ضرب حتى أقر ، فقد جاء عن بعض السلف في هذا : ما حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون [ ص: 40 ] نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
ابن شهاب : أن
طارقا كان جعل
ثعلبا الشامي على
المدينة يستخلفه ، فأتى بإنسان اتهم بسرقة ، فلم يزل يجلده حتى اعترف بالسرقة ، فأرسل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب فاستفتاه ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا تقطع يده حتى يبرزها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : أما إن لم يكن إلا إقراره فقط فليس بشيء ، لأن أخذه بإقرار هذه صفته لم يوجبها قرآن ، ولا سنة ، ولا إجماع ، وقد صح تحريم بشرته ودمه بيقين ، فلا يحل شيء من ذلك إلا بنص أو إجماع فإن استضاف إلى الإقرار أمر يتحقق به يقينا صحة ما أقر به - ولا يشك في أنه صاحب ذلك - فالواجب إقامة الحد عليه ، وله القود - مع ذلك - على من ضربه - السلطان كان أو غيره - لأنه ضربه ظالما له دون أن يجب عليه ضرب - وهو عدوان - وقد قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه } الآية ، وليس ظلمه ، وما وجب عليه من حد الله تعالى ، أو لغيره ، بمسقط حقه عند غيره في ظلمه له ، بل يؤخذ منه ما عليه ، ويعطي هو من غيره .
وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وغيره ، في
nindex.php?page=treesubj&link=10215_27897السارق يمتحن فيخرج السرقة بعينها : أن عليه القطع إذا كانت مما يقطع فيه ، إلا أن
nindex.php?page=treesubj&link=27897_10215يقول : دفعها إلي إنسان أدفعها له ، وإنما اعترفت لما أصابني من الضرب : فلا يقطع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : وهذا صحيح ، وبه يقول .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=15597البعثة في المتهم وإيهامه دون تهديد ما يوجب عليه الإقرار فحسن واجب : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48076كبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلف اليهودي - الذي ادعت الجارية التي رض رأسها - فسيق إليه فلم يزل به - عليه السلام - حتى اعترف فأقاد منه } .
وكما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب إذ فرق بين المدعى عليهم القتل وأسر إلى أحدهم ، ثم رفع صوته بالتكبير فوهم الآخر أنه قد أقر ، ثم دعا بالآخر فسأله فأقر ، حتى أقروا كلهم : فهذا حسن ، لأنه لا إكراه فيه ، ولا ضرب .
وقد كره هذا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولا وجه لكراهيته ، لأنه ليس فيه عمل محظور ، وهو فعل صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف ينكر ذلك ، وإنما الكره .
[ ص: 41 ]
ما حدثنا
يونس بن عبد الله نا
أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
محمد بن بشار نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان نا
أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي عن أبيه عن
الحارث بن سويد عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه قال : ما من كلام يدرأ عني سوطا أو سوطين عند سلطان إلا تكلمت به .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه قال : السجن كره ، والوعيد كره ، والقيد كره ، والضرب كره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : كل ما كان ضررا في جسم ، أو مال ، أو توعد به المرء في ابنه ، أو أبيه ، أو أهله ، أو أخيه المسلم ، فهو كره ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15199المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه } .
ولما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
مسدد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31175لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه } .
[ ص: 39 ] مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=27897الِامْتِحَانُ فِي الْحُدُودِ ، وَغَيْرِهَا : بِالضَّرْبِ ، أَوْ السِّجْنِ أَوْ التَّهْدِيدِ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَحِلُّ الِامْتِحَانُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ بِضَرْبٍ ، وَلَا بِسَجْنٍ ، وَلَا بِتَهْدِيدٍ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ قُرْآنٌ ، وَلَا سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ ، وَلَا إجْمَاعٌ ، وَلَا يَحِلُّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ الدِّينِ ، إلَّا مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ النُّصُوصِ بَلْ قَدْ مَنَعَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48075إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ } .
فَحَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْبَشَرَ ، وَالْعِرْضَ ، فَلَا يَحِلُّ ضَرْبُ مُسْلِمٍ ، وَلَا سَبُّهُ إلَّا بِحَقٍّ أَوْجَبَهُ الْقُرْآنُ ، أَوْ السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ .
وَقَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=67&ayano=15فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ }
فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَ مُسْلِمًا مِنْ الْمَشْيِ فِي الْأَرْضِ بِالسَّجْنِ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْجَبَهُ قُرْآنٌ أَوْ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ .
وَأَمَّا مَنْ صَحَّ قِبَلَهُ حَقٌّ وَلَوَاهُ وَمَنَعَهُ ، فَهُوَ ظَالِمٌ قَدْ تُيُقِّنَ ظُلْمُهُ ، فَوَاجِبٌ ضَرْبُهُ أَبَدًا حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا عَلَيْهِ ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48072مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ إنْ اسْتَطَاعَ } وَلِأَمْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِجَلْدِ عَشْرَةٍ فَأَقَلَّ فِيمَا دُونَ الْحَدِّ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي " بَابِ التَّعْزِيرِ " إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِنَّمَا هَذَا فِيمَا صَحَّ أَنَّهُ عِنْدَهُ أَوْ يُعْلَمُ مَكَانُهُ ، لِمَا ذَكَرْنَا .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=16071مَنْ كُلِّفَ إقْرَارًا عَلَى غَيْرِهِ فَقَطْ - وَقَدْ عُلِمَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْجَانِيَ - فَلَا يَجُوزُ تَكْلِيفُهُ ذَلِكَ ، لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ ، وَمَنْ كَتَمَ الشَّهَادَةَ فَإِنَّهُ فَاسِقٌ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ } .
فَإِذْ هُوَ فَاسِقٌ آثِمٌ ، فَلَا يَنْتَفِعُ بِقَوْلِهِ ، لَا يَحِلُّ قَبُولُ شَهَادَتِهِ حِينَئِذٍ ، وَهُوَ مُجَرَّحٌ بِذَلِكَ أَبَدًا مَا لَمْ يَتُبْ ، فَلَا يَحِلُّ أَنْ يُهَدَّدَ أَحَدٌ ، وَلَا أَنْ يُرَوَّعَ بِأَنْ يُبْعَثَ إلَى ظَالِمٍ يَعْتَدِي عَلَيْهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ كُلَّ هَذَا حَرَامٌ فِي الذِّمِّيِّ كَمَا هُوَ فِي الْمُسْلِمِ ، فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27897_15597ضُرِبَ حَتَّى أَقَرَّ ، فَقَدْ جَاءَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ فِي هَذَا : مَا حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابْنُ مُفَرِّجٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابْنُ وَضَّاحٍ نا
سَحْنُونٌ [ ص: 40 ] نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ
طَارِقًا كَانَ جَعَلَ
ثَعْلَبًا الشَّامِيَّ عَلَى
الْمَدِينَةِ يَسْتَخْلِفُهُ ، فَأَتَى بِإِنْسَانٍ اُتُّهِمَ بِسَرِقَةٍ ، فَلَمْ يَزَلْ يَجْلِدُهُ حَتَّى اعْتَرَفَ بِالسَّرِقَةِ ، فَأَرْسَلَ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاسْتَفْتَاهُ ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ : لَا تَقْطَعْ يَدَهُ حَتَّى يُبْرِزَهَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَمَا إنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا إقْرَارُهُ فَقَطْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، لِأَنَّ أَخْذَهُ بِإِقْرَارٍ هَذِهِ صِفَتُهُ لَمْ يُوجِبْهَا قُرْآنٌ ، وَلَا سُنَّةٌ ، وَلَا إجْمَاعٌ ، وَقَدْ صَحَّ تَحْرِيمُ بَشَرَتِهِ وَدَمِهِ بِيَقِينٍ ، فَلَا يَحِلُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إلَّا بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ فَإِنْ اسْتَضَافَ إلَى الْإِقْرَارِ أَمْرٌ يَتَحَقَّقُ بِهِ يَقِينًا صِحَّةُ مَا أَقَرَّ بِهِ - وَلَا يُشَكُّ فِي أَنَّهُ صَاحِبُ ذَلِكَ - فَالْوَاجِبُ إقَامَةُ الْحَدِّ عَلَيْهِ ، وَلَهُ الْقَوَدُ - مَعَ ذَلِكَ - عَلَى مَنْ ضَرَبَهُ - السُّلْطَانَ كَانَ أَوْ غَيْرَهُ - لِأَنَّهُ ضَرَبَهُ ظَالِمًا لَهُ دُونَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ ضَرْبٌ - وَهُوَ عُدْوَانٌ - وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=194فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ } الْآيَةَ ، وَلَيْسَ ظُلْمُهُ ، وَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى ، أَوْ لِغَيْرِهِ ، بِمُسْقِطِ حَقِّهِ عِنْدَ غَيْرِهِ فِي ظُلْمِهِ لَهُ ، بَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا عَلَيْهِ ، وَيُعْطِي هُوَ مِنْ غَيْرِهِ .
وَهَكَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، وَغَيْرُهُ ، فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10215_27897السَّارِقِ يُمْتَحَنُ فَيُخْرِجُ السَّرِقَةَ بِعَيْنِهَا : أَنَّ عَلَيْهِ الْقَطْعُ إذَا كَانَتْ مِمَّا يُقْطَعُ فِيهِ ، إلَّا أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27897_10215يَقُولَ : دَفَعَهَا إلَيَّ إنْسَانٌ أَدْفَعُهَا لَهُ ، وَإِنَّمَا اعْتَرَفْتُ لِمَا أَصَابَنِي مِنْ الضَّرْبِ : فَلَا يُقْطَعُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا صَحِيحٌ ، وَبِهِ يَقُولُ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=15597الْبَعْثَةُ فِي الْمُتَّهَمِ وَإِيهَامُهُ دُونَ تَهْدِيدٍ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْإِقْرَارَ فَحَسَنٌ وَاجِبٌ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48076كَبَعْثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خَلْفَ الْيَهُودِيِّ - الَّذِي ادَّعَتْ الْجَارِيَةُ الَّتِي رَضَّ رَأْسَهَا - فَسِيقَ إلَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حَتَّى اعْتَرَفَ فَأَقَادَ مِنْهُ } .
وَكَمَا فَعَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إذْ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ الْقَتْلُ وَأَسَرَّ إلَى أَحَدِهِمْ ، ثُمَّ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ فَوَهِمَ الْآخَرُ أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ ، ثُمَّ دَعَا بِالْآخَرِ فَسَأَلَهُ فَأَقَرَّ ، حَتَّى أَقَرُّوا كُلُّهُمْ : فَهَذَا حَسَنٌ ، لِأَنَّهُ لَا إكْرَاهَ فِيهِ ، وَلَا ضَرْبَ .
وَقَدْ كَرِهَ هَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، وَلَا وَجْهَ لِكَرَاهِيَتِهِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ عَمَلٌ مَحْظُورٌ ، وَهُوَ فِعْلُ صَاحِبٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ يُنْكِرُ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا الْكُرْهُ .
[ ص: 41 ]
مَا حَدَّثَنَا
يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ الرَّحِيمِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ نا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ نا
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ نا
أَبُو حَيَّانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : مَا مِنْ كَلَامٍ يَدْرَأُ عَنِّي سَوْطًا أَوْ سَوْطَيْنِ عِنْدَ سُلْطَانٍ إلَّا تَكَلَّمْت بِهِ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ : السِّجْنُ كَرْهُ ، وَالْوَعِيدُ كَرْهُ ، وَالْقَيْدُ كَرْهُ ، وَالضَّرْبُ كَرْهُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : كُلُّ مَا كَانَ ضَرَرًا فِي جِسْمٍ ، أَوْ مَالٍ ، أَوْ تُوُعِّدَ بِهِ الْمَرْءُ فِي ابْنِهِ ، أَوْ أَبِيهِ ، أَوْ أَهْلِهِ ، أَوْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ، فَهُوَ كَرْهُ ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15199الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ } .
وَلِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ نا
مُسَدَّدٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31175لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ } .