الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=1493_1495_853_875ويكره أن ينتفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب ) لما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك .
[ ص: 237 - 238 ] ( nindex.php?page=treesubj&link=1493_1495_1044_1423_1906ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة ) لأن الكراهة كانت لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به لا لمعنى في الوقت فلم تظهر في حق الفرائض ، وفيما وجب لعينه كسجدة التلاوة ، وظهرت في حق المنذور لأنه تعلق وجوبه بسبب من جهته ، وفي حق ركعتي الطواف ، وفي الذي شرع فيه ثم أفسده لأن الوجوب لغيره وهو ختم الطواف وصيانة المؤدى عن البطلان [ ص: 239 ] ( ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر ) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يزد عليهما مع حرصه على الصلاة ( ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض ) لما فيه من تأخير المغرب ( ولا إذا خرج الإمام للخطبة يوم الجمعة إلى أن يفرغ ) من خطبته لما فيه من الاشتغال عن استماع الخطبة .
( قوله نهى عن ذلك ) فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما : شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=82058أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب } متفق عليه ، وما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها في الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=19608ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية : ركعتان قبل صلاة الصبح ، وركعتان بعد العصر } وفي لفظ لهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=34535ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين } [ ص: 237 ] وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عنها قالت : وهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=82059إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك } وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=82060عن nindex.php?page=showalam&ids=11406أم أيمن عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله تعالى ، وما لقي الله حتى ثقل عن الصلاة ، وكان يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن تثقل على أمته ، وكان يحب ما خفف عنهم } ، فالعذر عنه أن هاتين الركعتين من خصوصياته ، وذلك لأن أصلهما أنه عليه الصلاة والسلام فعلهما جبرا لما فاته من الركعتين بعد الظهر أو قبل العصر حين شغل عنهما ، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته فداوم عليهما وكان ينهى غيره عنهما ، أما الأول فلما في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري والمغازي عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=82061أن ابن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر ومسور بن مخرمة أرسلوه إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل بلغنا أنك تصلينها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب : فدخلت على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها فأخبرتها ، فقالت : سل nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فرجعت إليهم فأخبرتهم ، فردوني إلى nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما ثم رأيته يصليهما ، فقيل له في ذلك فقال : إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتان } . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82062عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها عن nindex.php?page=treesubj&link=875_876السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت : كان يصليهما قبل العصر ، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما ، وكان إذا صلى صلاة أثبتها } يعني داوم عليها .
وأما الثاني فأخرج أبو داود من جهة nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنها حدثته { nindex.php?page=hadith&LINKID=82063بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين وينهى عنهما ويواصل وينهى عن الوصال } .
واستفدنا من الحديث الأول تردد nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها فيما جزمت به في ذلك الحديث من قولها وهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلخ ، فإن إحالتها على nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها عند استعلام السائل الحكم يفيد ترددها أو التقوي بموافقتها ، ويؤيد ما ذكرنا أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه كان يضرب عليهما .
في موطأ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المناكب في الصلاة بعد العصر ، وكان هذا بمحضر من الصحابة [ ص: 238 ] من غير نكير ، فكان إجماعا على أن المتقرر بعده عليه الصلاة والسلام عدم جوازهما ، ثم كان ذلك دأبه لا أنه وقع منه مرة فلم يطلع عليه بعضهم أو يجوز رجوعه كما يفيد قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك حين سئل عن التطوع بعد العصر : كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه يضرب الأيدي عن صلاة بعد العصر الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
( قوله لأن الكراهة إلخ ) الله أعلم بما دل على هذا الاعتبار ، ثم النظر إليه يستلزم نقيض قولهم العبرة في المنصوص عليه لعين النص لا لمعنى النص ، لأنه يستلزم معارضة النص بالمعنى ، والنظر إلى النصوص يفيد منع القضاء تقديما للنهي العام على حديث التذكر .
نعم يمكن إخراج صلاة الجنازة وسجدة التلاوة بأنهما ليسا بصلاة مطلقة . ويكفي في إخراج القضاء من الفساد العلم بأن النهي ليس لمعنى في الوقت وذلك هو الموجب للفساد ، وأما من الكراهة ففيه ما سبق ( قوله وفيما وجب لعينه كسجدة التلاوة ) المراد بما وجب لعينه ما لم يتعلق وجوبه بعارض بعد أن كان نفلا كالمنذور ، وسواء كان مقصودا بنفسه أو لغيره كمخالفة الكفار وموافقة الأبرار في سجدة التلاوة وقضاء حق الميت في صلاة الجنازة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : لا يكره المنذور ، ولا أثر لإيجاب العبد كما لا أثر لتلاوته في إثبات الكراهة في السجدة .
وقد يقال وجوب السجدة في التحقيق متعلق بالسماع لا بالاستماع ولا التلاوة ، وذلك ليس فعلا من المكلف بل وصف [ ص: 239 ] خلقي فيه ، بخلاف النذر والطواف والمشروع فيه ولولاه لكانت الصلاة نفلا ( قوله لأنه عليه الصلاة والسلام إلخ ) روى مسلم عن حفصة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين وفي أبي داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه عنه عليه الصلاة والسلام " لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين " لفظ الترمذي . وفي التجنيس : تطوع آخر الليل فلما صلى ركعة طلع الفجر . الإتمام أفضل لأنه وقع التنفل بعد الفجر لا عن قصده . وفي المجتبى : تخفف القراءة في ركعتى الفجر . هذا .
ومما تكره الصلاة النافلة فيه بعد الغروب قبل الفرض وعند الإقامة يوم الجمعة وعند خطبة الجمعة والكسوف والعيد والاستسقاء وقبل صلاة العيد ، وذكر بعضهم : لا يتنفل بعد صلاتي الجمع بعرفات والمزدلفة ، ويتصل بهذا كراهة الكلام ، يكره الكلام بعد انشقاق الفجر إلى أن يصلي إلا بخير وبعد الصلاة لا بأس به وبالمشي في حاجته ، وقيل يكره إلى الشمس ، وقيل إلى ارتفاعها ، وبعد العشاء أباحه قوم وحظره قوم ، وكان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها والحديث بعدها ، والمراد بما ليس فيه خير ، وإنما يتحقق الخير في كلام هو عبادة فإن المباح لا خير فيه كما لا إثم فيه ، وسنعقد للركعتين قبل صلاة المغرب كلاما في باب النوافل إن شاء الله تعالى .