الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1041الصلاة على الميت
تقدم أنها فرض كفاية ، nindex.php?page=treesubj&link=1076_1042ويشترط فيمن يصلى عليه ثلاثة أمور ، أن يكون ميتا مسلما غير شهيد ، فلو وجد بعض مسلم ولم يعلم موته ، لم يصل عليه . وإن [ ص: 117 ] علم موته ، صلي عليه وإن قل الموجود . هذا في غير الشعر والظفر ونحوهما ، وفي هذه الأجزاء وجهان . أقربهما إلى إطلاق الأكثرين أنها كغيرها ، لكن قال في ( العدة ) : إن لم يوجد إلا شعرة واحدة ، لم يصل عليها في ظاهر المذهب . ومتى شرعت الصلاة ، فلا بد من الغسل والمواراة بخرقة . وأما الدفن ، فلا يختص بما إذا علم موت صاحبه ، بل nindex.php?page=treesubj&link=26378_26377ما ينفصل من الحي من شعر وظفر وغيرهما يستحب له دفنه ، وكذلك يوارى دم الفصد ، والحجامة . والعلقة والمضغة تلقيهما المرأة . ولو وجد بعض ميت أو كله ، ولم يعلم أنه مسلم ، فإن كان في دار الإسلام ، صلي عليه ، لأن الغالب فيها الإسلام . ثم متى صلى على العضو ، ينوي الصلاة على جملة الميت ، لا على العضو وحده .
فرع
nindex.php?page=treesubj&link=1072_1073السقط له حالان . أحدهما : أن يستهل أو يبكي ثم يموت ، فهو كالكبير . الثاني : أن لا تتيقن حياته باستهلال ولا غيره ، فتارة يعرى عن أمارة ، كالاختلاج ونحوه ، وتارة لا يعرى ، فإن عري ، نظر ، إن لم يبلغ حدا ينفخ فيه الروح ، وهو أربعة أشهر فصاعدا ، لم يصل عليه قطعا ، ولا يغسل على المذهب . وقيل : في غسله قولان . وإن بلغ أربعة أشهر ، صلي عليه في القديم ، ولم يصل في الجديد ، ويغسل على المذهب . وقيل : قولان . والفرق أن الغسل أوسع ، فإن الذمي يغسل بلا صلاة . أما إن اختلج ، أو تحرك ، فيصلى عليه على الأظهر . وقيل : قطعا . ويغسل على المذهب ، وقيل : فيه القولان . وما لم يظهر فيه خلقة آدمي يكفي فيه المواراة كيف كانت ، وبعد ظهورها حكم التكفين وحكم الغسل .