الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
571 72 - (حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=653803أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=treesubj&link=1423_25835_237_1335_873_16359والله ما صليتها فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب).
مطابقته للترجمة استفيدت من اختصار الراوي في قوله: (فصلى العصر) إذ أصله فصلى بنا العصر وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع، عن هشام، وقال الكرماني : فإن قلت: كيف دل الحديث على الجماعة؟ (قلت): إما لأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري [ ص: 90 ] استفاده من بقية الحديث الذي هذا مختصره، وإما من إجراء الراوي الفائتة التي هي العصر والحاضرة التي هي المغرب مجرى واحدا، ولا شك أن المغرب كان بالجماعة كما هو معلوم من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قلت): الوجه الأول: هو الذي ذكرناه وهو الذي كان في نفس الأمر، وأما الوجه الثاني: فلا وجه له لأنه يرده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=691884حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا فأقام صلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام العصر فصلاها كذلك ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك قال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فرجالا أو ركبانا
(ذكر رجاله) وهم ستة: الأول: معاذ بضم الميم ابن فضالة الزهراني ويقال: القريشي مولاهم البصري. الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام بن أبي عبد الله الدستوائي . الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير . الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن وقد تقدم ذكرهم غير مرة. الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله الأنصاري . السادس: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
(ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه القول في موضع واحد، وفيه أن شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من أفراده، وفيه أن رواته ما بين بصري ومدني.
(ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره): أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، عن يحيى وعن nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان وفي صلاة الخوف، عن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، وأخرجه في المغازي عن nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي بن إبراهيم، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا في الصلاة عن أبي موسى وأبي غسان nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبي بكر بن أبي شيبة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار عن nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود، ومحمد بن عبد الأعلى .
(ذكر معناه). قوله: ( يوم الخندق ) أي: يوم حفر الخندق وهو لفظ أعجمي تكلمت به العرب، وكانت في السنة الرابعة من الهجرة ويسمى بغزوة الأحزاب. قوله: ( بعدما غربت الشمس )، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان، عن يحيى : بعدما أفطر الصائم والمعنى واحد. قوله: ( فجعل ) أي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، يسب الكفار لأنهم كانوا السبب لاشتغال المسلمين بحفر الخندق الذي هو سبب لفوات صلاتهم. قوله: ( ما كدت أصلي العصر ) اعلم أن كاد من أفعال المقاربة، وهي على ثلاثة أنواع: نوع منها وضع للدلالة على قرب الخبر وهو كاد وكرب وأوشك، والراجح في كاد أن لا يقرن بأن، عكس عسى وقد وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: حتى كادت الشمس أن تغرب، قال الكرماني : (فإن قلت): ظاهره يقتضي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه صلى قبل الغروب، (قلت): لا نسلم بل يقتضي أن كيدودته كانت عند كيدودتها ولا يلزم وقوع الصلاة فيها بل يلزم أن لا تقع الصلاة فيها إذ حاصله عرفا: ما صليت حتى غربت الشمس، وقال اليعمري : إذا تقرر أن معنى كاد المقاربة فقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه: ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب معناه أنه صلى العصر قرب غروب الشمس؛ لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتها، وإثبات الغروب يقتضي نفيه فيحصل من ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر ثبوت الصلاة، ولم يثبت الغروب، وقال بعضهم: لا يخفى ما بين التقريرين من الفرق وما ادعاه من الفرق ممنوع، وكذلك العندية للفرق الذي أوضحه اليعمري من الإثبات والنفي؛ لأن كاد إذا أثبتت نفت، وإذا نفت أثبتت، هذا مع ما في تعبيره بلفظ كيدودة من الثقل، انتهى.
(قلت): كل ذلك لا يشفي العليل ولا يروي الغليل، والتحقيق في هذا المقام أن كاد إذا دخل عليه النفي فيه ثلاثة مذاهب: الأول: أنها كالأفعال إذا تجردت من النفي كان معناها إثباتا، وإن دخل عليها نفي كان معناها نفيا؛ لأن قولك: كاد زيد يقوم معناه إثبات قرب القيام لا إثبات نفس القيام، فإذا قلت: ما كاد زيد يفعل فمعناه نفي قرب الفعل.
الثاني: أنه إذا دخل عليها النفي كانت للإثبات.
الثالث: إذا دخل عليها حرف النفي ينظر هل دخل على الماضي أو على المستقبل، فإن كان ماضيا فهي للإثبات، وإن كان مستقبلا فهي كالأفعال، والأصح هو المذهب الأول نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب، وإذا تقرر هذا فكاد هاهنا دخل عليه النفي فصار معناه نفيا يعني نفي قرب الصلاة كما في قولك: ما كاد زيد يفعل نفي قرب الفعل، فإذا نفى قرب الصلاة فنفي الصلاة بطريق الأولى.
وقوله: ( حتى كادت الشمس تغرب ) حال عن النفي، فهي كسائر الأفعال، وقول اليعمري يشير إلى المذهب الثالث وهو غير صحيح ولا يمشي هاهنا أيضا (فإن قلت): قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=71فذبحوها وما كادوا يفعلون يساعد المذهب الثالث؛ لأن كاد هاهنا دخل عليها النفي وهو ماض [ ص: 91 ] واقتضى الإثبات لأن لفعل الذبح واقع بلا شك (قلت): ليس فعل الذبح مستفادا من كاد بل من قوله: (فذبحوها) والمعنى: فذبحوها مجبرين وما قاربوا فعل الذبح مختارين، أو نقول فذبحوها بعد التراخي، وما كادوا يفعلون على الفور بدليل أنهم سألوا سؤالا بعد سؤال ولم يبادروا إلى الذبح من حين أمروا به.
قوله: ( بطحان ) بضم الباء الموحدة وسكون الطاء وقيل: بفتح أوله وكسر ثانيه، وهو واد بالمدينة . قوله: ( فصلى العصر ) أي: صلاة العصر ووقع في الموطإ من طريق أخرى أن الذي فاتهم الظهر والعصر وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه عن قريب الظهر والعصر والمغرب وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : nindex.php?page=hadith&LINKID=684655حبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث أبي عبيدة، عن أبيه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق الحديث، وقال بعضهم: وفي قوله: (أربع) تجوز لأن العشاء لم تكن فاتت (قلت): معناه أن العشاء فاتته عن وقتها الذي كان يصليها فيه غالبا، وليس معناه أنها فاتت عن وقتها المعهود، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة وهي العصر ويؤيد ذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=658004شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، قال: ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أياما وكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام قال: وهذا أولى (فإن قلت): تأخير النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في ذلك اليوم كان نسيانا أو عمدا فقيل: كان نسيانا، ويمكن أن يستدل له بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة أن أبا جمعة حبيب بن سباع قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=697206إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر قالوا: لا يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام فصلى العصر ثم أعاد المغرب، وقيل: كان عمدا لكنهم شغلوه ولم يمكنوه من ذلك وهو أقرب (فإن قلت): هل يجوز اليوم nindex.php?page=treesubj&link=1406تأخير الصلاة بسبب الاشتغال بالعدو، والقتال (قلت): اليوم لا يجوز تأخيرها عن وقتها بل يصلي صلاة الخوف وكان ذلك الاشتغال عذرا في التأخير لأنه كان قبل نزول صلاة الخوف.
(ذكر ما يستنبط منه) فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=19102سب المشركين ولكن المراد ما ليس بفاحش إذ هو اللائق بمنصب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=16509الحلف من غير استحلاف إذا ثبتت على ذلك مصلحة دينية، وقال النووي : هو مستحب إذا كانت فيه مصلحة من توكيد الأمر أو زيادة طمأنينة أو نفي توهم نسيان أو غير ذلك من المقاصد الصالحة، وإنما حلف النبي صلى الله عليه وسلم تطبيبا لقلب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لما شق عليه تأخيرها وقيل: يحتمل أنه تركها نسيانا لاشتغاله بالقتال فلما قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ذلك تذكر وقال: والله ما صليتها، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: والله إن صليتها وإن بمعنى ما، وفيه أن الظاهر أنه صلاها بجماعة، فيكون فيه دلالة على مشروعية nindex.php?page=treesubj&link=1423الجماعة في الفائتة، وهذا بالإجماع وشذ nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث فمنع من ذلك، ويرد عليه هذا الحديث، وحديث الوادي وفيه احتجاج من يرى امتداد nindex.php?page=treesubj&link=32776_32775وقت المغرب إلى مغيب الشفق لأنه قدم العصر عليها ولو كان ضيقا لبدأ بالمغرب لئلا يفوت وقتها أيضا، وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله الجديد في وقت المغرب أنه مضيق وقته.
وفيه دليل على عدم كراهية من يقول ما صليت وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كره أن يقال فاتتنا وليقل لم ندرك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقول النبي عليه الصلاة والسلام أصح، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=30997_30994_30961ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم وما ينبغي الاقتداء به في ذلك.
وفيه ما يدل على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=1423_1422الترتيب بين الصلاة الوقتية والفائتة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : الترتيب غير واجب وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وابن القاسم، nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون، وهو مذهب الظاهرية، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجوب الترتيب كما قلنا، ولكن لا يسقط بالنسيان ولا بضيق الوقت، ولا بكثرة الفوائت كذا في شرح الإرشاد، وفي شرح المجمع، والصحيح المعتمد عليه من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سقوط الترتيب بالنسيان كما نطقت به كتب مذهبه، وعند أحمد لو تذكر الفائتة في الوقتية يتمها ثم يصلي الفائتة ثم يعيد الوقتية، وذكر بعض أصحابه أنها تكون نافلة وهذا يفيد وجوب الترتيب، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : من ترك صلاة شهر بعد المتروكة لا تجوز الحاضرة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : من ترك صلاة لا تجوز صلاة سنة بعدها واستدل صاحب الهداية وغيره في مذهبنا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننيهما، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 92 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=64528من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليتم صلاته فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي ثم ليعد التي صلاها مع الإمام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الصحيح أنه من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قوله: (وقال عبد الحق ) وقد وقفه nindex.php?page=showalam&ids=15983سعيد بن عبد الرحمن ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين (قلت): وأخرجه أبو حفص بن شاهين مرفوعا، واستدل أيضا من يرى وجوب الترتيب بقوله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=30870لا صلاة لمن عليه صلاة "، قال أبو بكر هو باطل، وتأوله جماعة على معنى لا نافلة لمن عليه فريضة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : هذا نسمعه على ألسنة الناس وما عرفنا له أصلا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي : قيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=30870لا صلاة لمن عليه صلاة، قال: لا أعرف هذا البتة، وفيه ما استدل به من يرى عدم مشروعية nindex.php?page=treesubj&link=22717_22678الأذان للفائتة وأجاب من اعتبره بأن المغرب كانت حاضرة، ولم يذكر الراوي الأذان لها اعتمادا على أن من عادته صلى الله عليه وسلم الأذان للحاضرة فالترك من الراوي لأنه لم يقع في نفس الأمر، واعترض باحتمال وقوع المغرب بعد خروج الوقت بعد نهي إيقاعها فيه (قلت): هذا الاعتراض على مذهب من يرى بضيق وقت المغرب ومع هذا يندفع بتقديمه صلى الله عليه وسلم العصر عليها، وهو حجة على من يرى بضيق وقت المغرب والله تعالى أعلم.
مطابقته للترجمة استفيدت من اختصار الراوي في قوله: (فصلى العصر) إذ أصله فصلى بنا العصر وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع، عن هشام، وقال الكرماني : فإن قلت: كيف دل الحديث على الجماعة؟ (قلت): إما لأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري [ ص: 90 ] استفاده من بقية الحديث الذي هذا مختصره، وإما من إجراء الراوي الفائتة التي هي العصر والحاضرة التي هي المغرب مجرى واحدا، ولا شك أن المغرب كان بالجماعة كما هو معلوم من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قلت): الوجه الأول: هو الذي ذكرناه وهو الذي كان في نفس الأمر، وأما الوجه الثاني: فلا وجه له لأنه يرده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=691884حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا فأقام صلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام العصر فصلاها كذلك ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك قال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فرجالا أو ركبانا
(ذكر رجاله) وهم ستة: الأول: معاذ بضم الميم ابن فضالة الزهراني ويقال: القريشي مولاهم البصري. الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام بن أبي عبد الله الدستوائي . الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير . الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن وقد تقدم ذكرهم غير مرة. الخامس: nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله الأنصاري . السادس: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
(ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه القول في موضع واحد، وفيه أن شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من أفراده، وفيه أن رواته ما بين بصري ومدني.
(ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره): أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، عن يحيى وعن nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان وفي صلاة الخوف، عن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، وأخرجه في المغازي عن nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي بن إبراهيم، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا في الصلاة عن أبي موسى وأبي غسان nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبي بكر بن أبي شيبة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار عن nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود، ومحمد بن عبد الأعلى .
(ذكر معناه). قوله: ( يوم الخندق ) أي: يوم حفر الخندق وهو لفظ أعجمي تكلمت به العرب، وكانت في السنة الرابعة من الهجرة ويسمى بغزوة الأحزاب. قوله: ( بعدما غربت الشمس )، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان، عن يحيى : بعدما أفطر الصائم والمعنى واحد. قوله: ( فجعل ) أي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، يسب الكفار لأنهم كانوا السبب لاشتغال المسلمين بحفر الخندق الذي هو سبب لفوات صلاتهم. قوله: ( ما كدت أصلي العصر ) اعلم أن كاد من أفعال المقاربة، وهي على ثلاثة أنواع: نوع منها وضع للدلالة على قرب الخبر وهو كاد وكرب وأوشك، والراجح في كاد أن لا يقرن بأن، عكس عسى وقد وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: حتى كادت الشمس أن تغرب، قال الكرماني : (فإن قلت): ظاهره يقتضي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه صلى قبل الغروب، (قلت): لا نسلم بل يقتضي أن كيدودته كانت عند كيدودتها ولا يلزم وقوع الصلاة فيها بل يلزم أن لا تقع الصلاة فيها إذ حاصله عرفا: ما صليت حتى غربت الشمس، وقال اليعمري : إذا تقرر أن معنى كاد المقاربة فقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه: ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب معناه أنه صلى العصر قرب غروب الشمس؛ لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتها، وإثبات الغروب يقتضي نفيه فيحصل من ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر ثبوت الصلاة، ولم يثبت الغروب، وقال بعضهم: لا يخفى ما بين التقريرين من الفرق وما ادعاه من الفرق ممنوع، وكذلك العندية للفرق الذي أوضحه اليعمري من الإثبات والنفي؛ لأن كاد إذا أثبتت نفت، وإذا نفت أثبتت، هذا مع ما في تعبيره بلفظ كيدودة من الثقل، انتهى.
(قلت): كل ذلك لا يشفي العليل ولا يروي الغليل، والتحقيق في هذا المقام أن كاد إذا دخل عليه النفي فيه ثلاثة مذاهب: الأول: أنها كالأفعال إذا تجردت من النفي كان معناها إثباتا، وإن دخل عليها نفي كان معناها نفيا؛ لأن قولك: كاد زيد يقوم معناه إثبات قرب القيام لا إثبات نفس القيام، فإذا قلت: ما كاد زيد يفعل فمعناه نفي قرب الفعل.
الثاني: أنه إذا دخل عليها النفي كانت للإثبات.
الثالث: إذا دخل عليها حرف النفي ينظر هل دخل على الماضي أو على المستقبل، فإن كان ماضيا فهي للإثبات، وإن كان مستقبلا فهي كالأفعال، والأصح هو المذهب الأول نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب، وإذا تقرر هذا فكاد هاهنا دخل عليه النفي فصار معناه نفيا يعني نفي قرب الصلاة كما في قولك: ما كاد زيد يفعل نفي قرب الفعل، فإذا نفى قرب الصلاة فنفي الصلاة بطريق الأولى.
وقوله: ( حتى كادت الشمس تغرب ) حال عن النفي، فهي كسائر الأفعال، وقول اليعمري يشير إلى المذهب الثالث وهو غير صحيح ولا يمشي هاهنا أيضا (فإن قلت): قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=71فذبحوها وما كادوا يفعلون يساعد المذهب الثالث؛ لأن كاد هاهنا دخل عليها النفي وهو ماض [ ص: 91 ] واقتضى الإثبات لأن لفعل الذبح واقع بلا شك (قلت): ليس فعل الذبح مستفادا من كاد بل من قوله: (فذبحوها) والمعنى: فذبحوها مجبرين وما قاربوا فعل الذبح مختارين، أو نقول فذبحوها بعد التراخي، وما كادوا يفعلون على الفور بدليل أنهم سألوا سؤالا بعد سؤال ولم يبادروا إلى الذبح من حين أمروا به.
قوله: ( بطحان ) بضم الباء الموحدة وسكون الطاء وقيل: بفتح أوله وكسر ثانيه، وهو واد بالمدينة . قوله: ( فصلى العصر ) أي: صلاة العصر ووقع في الموطإ من طريق أخرى أن الذي فاتهم الظهر والعصر وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه عن قريب الظهر والعصر والمغرب وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : nindex.php?page=hadith&LINKID=684655حبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث أبي عبيدة، عن أبيه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق الحديث، وقال بعضهم: وفي قوله: (أربع) تجوز لأن العشاء لم تكن فاتت (قلت): معناه أن العشاء فاتته عن وقتها الذي كان يصليها فيه غالبا، وليس معناه أنها فاتت عن وقتها المعهود، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة وهي العصر ويؤيد ذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=658004شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، قال: ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أياما وكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام قال: وهذا أولى (فإن قلت): تأخير النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في ذلك اليوم كان نسيانا أو عمدا فقيل: كان نسيانا، ويمكن أن يستدل له بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة أن أبا جمعة حبيب بن سباع قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=697206إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر قالوا: لا يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام فصلى العصر ثم أعاد المغرب، وقيل: كان عمدا لكنهم شغلوه ولم يمكنوه من ذلك وهو أقرب (فإن قلت): هل يجوز اليوم nindex.php?page=treesubj&link=1406تأخير الصلاة بسبب الاشتغال بالعدو، والقتال (قلت): اليوم لا يجوز تأخيرها عن وقتها بل يصلي صلاة الخوف وكان ذلك الاشتغال عذرا في التأخير لأنه كان قبل نزول صلاة الخوف.
(ذكر ما يستنبط منه) فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=19102سب المشركين ولكن المراد ما ليس بفاحش إذ هو اللائق بمنصب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=16509الحلف من غير استحلاف إذا ثبتت على ذلك مصلحة دينية، وقال النووي : هو مستحب إذا كانت فيه مصلحة من توكيد الأمر أو زيادة طمأنينة أو نفي توهم نسيان أو غير ذلك من المقاصد الصالحة، وإنما حلف النبي صلى الله عليه وسلم تطبيبا لقلب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لما شق عليه تأخيرها وقيل: يحتمل أنه تركها نسيانا لاشتغاله بالقتال فلما قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ذلك تذكر وقال: والله ما صليتها، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: والله إن صليتها وإن بمعنى ما، وفيه أن الظاهر أنه صلاها بجماعة، فيكون فيه دلالة على مشروعية nindex.php?page=treesubj&link=1423الجماعة في الفائتة، وهذا بالإجماع وشذ nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث فمنع من ذلك، ويرد عليه هذا الحديث، وحديث الوادي وفيه احتجاج من يرى امتداد nindex.php?page=treesubj&link=32776_32775وقت المغرب إلى مغيب الشفق لأنه قدم العصر عليها ولو كان ضيقا لبدأ بالمغرب لئلا يفوت وقتها أيضا، وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله الجديد في وقت المغرب أنه مضيق وقته.
وفيه دليل على عدم كراهية من يقول ما صليت وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كره أن يقال فاتتنا وليقل لم ندرك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقول النبي عليه الصلاة والسلام أصح، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=30997_30994_30961ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم وما ينبغي الاقتداء به في ذلك.
وفيه ما يدل على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=1423_1422الترتيب بين الصلاة الوقتية والفائتة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : الترتيب غير واجب وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وابن القاسم، nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون، وهو مذهب الظاهرية، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجوب الترتيب كما قلنا، ولكن لا يسقط بالنسيان ولا بضيق الوقت، ولا بكثرة الفوائت كذا في شرح الإرشاد، وفي شرح المجمع، والصحيح المعتمد عليه من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سقوط الترتيب بالنسيان كما نطقت به كتب مذهبه، وعند أحمد لو تذكر الفائتة في الوقتية يتمها ثم يصلي الفائتة ثم يعيد الوقتية، وذكر بعض أصحابه أنها تكون نافلة وهذا يفيد وجوب الترتيب، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : من ترك صلاة شهر بعد المتروكة لا تجوز الحاضرة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : من ترك صلاة لا تجوز صلاة سنة بعدها واستدل صاحب الهداية وغيره في مذهبنا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننيهما، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 92 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=64528من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليتم صلاته فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي ثم ليعد التي صلاها مع الإمام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الصحيح أنه من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قوله: (وقال عبد الحق ) وقد وقفه nindex.php?page=showalam&ids=15983سعيد بن عبد الرحمن ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين (قلت): وأخرجه أبو حفص بن شاهين مرفوعا، واستدل أيضا من يرى وجوب الترتيب بقوله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=30870لا صلاة لمن عليه صلاة "، قال أبو بكر هو باطل، وتأوله جماعة على معنى لا نافلة لمن عليه فريضة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : هذا نسمعه على ألسنة الناس وما عرفنا له أصلا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي : قيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=30870لا صلاة لمن عليه صلاة، قال: لا أعرف هذا البتة، وفيه ما استدل به من يرى عدم مشروعية nindex.php?page=treesubj&link=22717_22678الأذان للفائتة وأجاب من اعتبره بأن المغرب كانت حاضرة، ولم يذكر الراوي الأذان لها اعتمادا على أن من عادته صلى الله عليه وسلم الأذان للحاضرة فالترك من الراوي لأنه لم يقع في نفس الأمر، واعترض باحتمال وقوع المغرب بعد خروج الوقت بعد نهي إيقاعها فيه (قلت): هذا الاعتراض على مذهب من يرى بضيق وقت المغرب ومع هذا يندفع بتقديمه صلى الله عليه وسلم العصر عليها، وهو حجة على من يرى بضيق وقت المغرب والله تعالى أعلم.