الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 3234 ) فصل : إذا كان nindex.php?page=treesubj&link=4966_4971_4890له في ذمة رجل دينار ، فجعله سلما في طعام إلى أجل ، لم يصح . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : لا يصلح ذلك . وذلك لأن المسلم فيه دين ، فإذا جعل الثمن دينا كان بيع دين بدين ، ولا يصح ذلك بالإجماع .
ولو قال أسلمت إليك مائة درهم في كر طعام . وشرطا أن يعجل له منها خمسين وخمسين إلى أجل ، لم يصح العقد في الكل ، على قول nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، ويخرج [ في ] صحته في قدر المقبوض وجهان ، بناء على تفريق الصفقة ; أحدهما ، يصح . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . والثاني ، لا يصح . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وهو أصح ; لأن للمعجل فضلا على المؤجل ، فيقتضي أن يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة المؤجل ، والزيادة مجهولة ، فلا يصح .