الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 3236 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=23901_4971وكل مالين حرم النساء فيهما ، لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر ; لأن السلم من شرطه النساء والتأجيل . nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي nindex.php?page=treesubj&link=4966_4971منع بيع العروض بعضها ببعض نساء . فعلى قوله لا يجوز إسلام بعضها في بعض . وقال ابن أبي موسى : لا يجوز أن يكون رأس مال السلم إلا عينا أو ورقا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هاهنا . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . قيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : يسلم ما يوزن فيما يكال ، وما يكال فيما يوزن ؟ فلم يعجبه . وعلى هذا لا يجوز أن يكون المسلم فيه ثمنا . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنها لا تثبت في الذمة إلا ثمنا ، فلا تكون مثمنة . وعلى الرواية التي تقول بجواز النساء في العروض ، يجوز أن يكون رأس مال السلم عرضا ، كالثمن سواء ، ويجوز إسلامها في الأثمان .
قال الشريف أبو جعفر : يجوز السلم في الدراهم والدنانير . وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنها تثبت في الذمة صداقا ، فتثبت سلما ، كالعروض . ولأنه لا ربا بينهما من حيث التفاضل ولا النساء ، فصح إسلام أحدهما في الآخر ، كالعرض في العرض ، ولا يصح ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ; فإنه لو باع دراهم بدنانير صح ، ولا بد أن يكون أحدهما مثمنا . فعلى هذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=4965_24897أسلم عرضا في عرض موصوف بصفاته ، فجاءه عند الحلول بذلك العرض بعينه ، لزمه قبوله ، على أحد الوجهين ; لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته ، فلزمه قبوله ، كما لو كان غيره .
والثاني ، لا يلزمه ; لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن ، ومن نصر الأول قال : هذا لا يصح ; لأن الثمن إنما هو في الذمة . وهذا عوض عنه . وهكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=24897_28193أسلم جارية صغيرة في كبيرة فحل المحل وهي على صفة المسلم فيه ، فأحضرها ، فعلى احتمالين أيضا ; أحدهما ، لا يصح ; لما ذكرنا ، ولأنه يفضي إلى أن يكون قد استمتع بها وردها [ ص: 200 ] خالية عن عقر . والثاني ، يجوز ; لأنه أحضر المسلم فيه على صفته . ويبطل الأول بما إذا وجد بها عيبا فردها . واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هاتين المسألتين على هذين الوجهين .
وإن فعل ذلك حيلة ; لينتفع بالعين ، أو ليطأ الجارية ثم يردها بغير عوض ، لم يجز ، وجها واحدا ; لأن الحيل كلها باطلة .