الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=4177_4183باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين
3845 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16529بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم ، فسأل عنه فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ، ولا يقعد ، ولا يستظل ، ولا يتكلم ، وأن يصوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وأبو داود ) . [ ص: 279 ]
3846 - ( وعن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33845ليس على الرجل نذر فيما لا يملك } متفق عليه ) .
3847 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31051لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود .
وفي رواية : { nindex.php?page=hadith&LINKID=6312أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعرابي قائما في الشمس وهو يخطب ، فقال : ما شأنك ؟ قال : نذرت يا رسول الله أن لا أزال في الشمس حتى تفرغ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس هذا نذرا ، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) .
3848 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب { nindex.php?page=hadith&LINKID=41111أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة الرحم ، ولا فيما لا تملك } رواه أبو داود ) .
3849 - ( وعن ثابت بن الضحاك { nindex.php?page=hadith&LINKID=4964أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة ، فقال : أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا ، قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا ، قال : أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم } رواه أبو داود ) .
3850 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31058لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين } رواه الخمسة واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ) .
3851 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37486من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين } رواه أبو داود ) . [ ص: 280 ]
3852 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25753كفارة النذر كفارة يمين } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم )
حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه . وقد أخرجه بلفظ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني قال في مجمع الزوائد : فيه nindex.php?page=showalam&ids=16469عبد الله بن نافع المدني وهو ضعيف ولم يكن في إسناد أبي داود لأنه أخرجه عن أحمد بن عبدة الضبي عن nindex.php?page=showalam&ids=15290المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب حديث nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح سكت عنه أبو داود والحافظ وهو من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، ولكن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فهو منقطع وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " أنها سألت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة ، فقالت : يكفر عن اليمين " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بسند صحيح وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن وحديث ثابت بن الضحاك أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وصحح الحافظ إسناده .
وأخرج نحوه أبو داود من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن ابنة كردم عن أبيها بنحوه .
وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13478لابن ماجه عن ميمونة بنت كردم وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قال الترمذي بعد إخراجه : لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة وكذلك قال غيره ، قالوا : وإنما سمعه من سليمان بن أرقم وسليمان متروك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس بشيء ولا يساوي فلسا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : تركوه وتكلم فيه جماعة أيضا منهم عمرو بن علي وأبو داود وأبو زرعة nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لو صح هذا الحديث لكان القول به واجبا والمصير إليه لازما إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب وهم فيه سليمان بن الأرقم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث عمران بن حصين ومداره على محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عنه ومحمد ليس بالقوي وقد اختلف عليه فيه . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن عبد الوارث عن أبيه أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن الحصين فذكره ، وفيه رجل مجهول ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحاب السنن nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من رواية الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال الحافظ : وإسناده صحيح إلا أنه معلول بأنه منقطع ، وذلك لأن الزهري لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن حرشي بن عتبة ومحمد بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران [ ص: 281 ] فرجع إلى الرواية الأولى ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=233وأبي سلمة كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع كونه مرسلا فالحنفي هو محمد بن الزبير المتقدم ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم . وقال : إن قوله من بني حنيفة تصحيف ، وإنما هو من بني حنظلة . وله طريق أخرى عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية غالب بن عبد الله الجزري عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=36161من جعل عليه نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين } وغالب متروك وله طريق أخرى عند أبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وإسنادها حسن فيها طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه .
وقال أبو داود موقوفا : يعني وهو أصح . وقال النووي في الروضة : حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=31058لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين } ضعيف باتفاق المحدثين قال الحافظ : قلت : قد صححه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وأبو علي بن السكن فأين الاتفاق . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد تقدمت الإشارة إليه أنه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عنه ولفظه في سنن أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37488من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به } وسيأتي ، وقد تقدم أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأن الموقوف أصح وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وفي إسناد nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من لا يعتمد عليه ، وليس فيه " من نذر نذرا في معصية " قوله : ( أبو إسرائيل ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : هو رجل من قريش ولا يشاركه أحد من الصحابة في كنيته . واختلف في اسمه ، فقيل قشير بقاف وشين معجمة مصغرا . وقيل بسير بمهملة مصغرا .
وقيل قيصر باسم ملك الروم . وقيل بالسين المهملة بدل الصاد . وقد جزم nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير وغيره بأنه من الصحابة
وفيه دليل على أن كل شيء يتأذى به الإنسان مما لم يرد بمشروعيته كتاب ولا سنة كالمشي حافيا والجلوس في الشمس ليس من طاعة الله تعالى فلا ينعقد النذر به ، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل في هذا الحديث بإتمام الصوم دون غيره وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق عليه . قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : في قصة أبي إسرائيل هذا أعظم حجة للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33845ليس على الرجل نذر فيما لا يملك } فيه دليل على أن من نذر بما لا يملك لا ينفذ نذره ، وكذلك من نذر بمعصية كما في بقية أحاديث الباب . واختلف في nindex.php?page=treesubj&link=24122_4181النذر بمعصية هل تجب فيه الكفارة أم لا ؟ فقال الجمهور : لا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية نعم
ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك ، واتفقوا على تحريم النذر في المعصية .
واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة . واحتج من أوجبها بحديث عائشة المذكور في الباب وما ورد في معناه
وأجيب بأن ذلك لا ينتهض للاحتجاج لما سبق [ ص: 282 ] من المقال واحتج أيضا بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=28665كفارة النذر كفارة اليمين } لأن عمومه يشمل نذر المعصية وأجيب بأن فيه زيادة تمنع العموم وهي أن الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أخرجا حديث عقبة بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=28664كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين } هذا لفظ الترمذي ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه { nindex.php?page=hadith&LINKID=37488من نذر نذرا لم يسمه } .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور في الباب أيضا قد سبق ما فيه من المقال
واستدل بأحاديث الباب على أنه يصح nindex.php?page=treesubj&link=4177_4183النذر في المباح لأنه لما نفى النذر في المعصية بقي ما عداه ثابتا ، ويدل على أن النذر لا ينعقد في المباح الحديث المذكور في أول الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والحديث الذي فيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=12455إنما النذر ما يبتغى به وجه الله }
ومن جملة ما استدل به على أنه يلزم الوفاء بالنذر المباح قصة التي نذرت الضرب بالدف . وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بأنه يمكن أن : يقال إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوبا كالنوم في القائلة للتقوي على قيام الليل وأكلة السحر للتقوي على صيام النهار ، فيمكن أن يقال إن إظهار الفرح بعود النبي صلى الله عليه وسلم سالما معنى مقصود يحصل به الثواب قوله : ( في رتاج الكعبة ) بمهملة فمثناة فوقية فجيم بعدها ألف هو في اللغة الباب ، وكنى به هنا عن الكعبة نفسها قوله : ( ببوانة ) بضم الموحدة وبعد الألف نون
قال في التلخيص : موضع بين الشام وديار بكر ، قاله أبو عبيدة ، وقال البغوي : أسفل مكة دون يلملم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : هضبة من وراء ينبع ومثله في النهاية ، وسيأتي الكلام على حديث ثابت بن الضحاك .