الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( تجب ) على واطئ بشبهة أو نكاح أو زنا ( الكفارة بإفساد ) أو nindex.php?page=treesubj&link=2523_2520منع انعقاد ( صوم يوم من رمضان ) على نفسه ( بجماع ) تام في قبل أو دبر ولو لبهيمة ولو مع وجود خرقة لفها على ذكره ( أثم به بسبب الصوم ) المذكور وهو صوم رمضان ولا شبهة له لخبر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بذلك .
. ( قوله بجماع ) أي : لا بذكر زائد أو في فرج زائد م ر ( تنبيه ) قولهم في الضابط بجماع إلخ قد يتبادر منه أن المراد بجماع وحده حتى لو قارن الجماع مفطر آخر لم تجب الكفارة وهو محتمل متجه ؛ إذ إسناد الإفساد إلى الجماع ليس أولى من إسناده إلى المفطر الآخر والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب ( تنبيه آخر ) يشترط في لزوم الكفارة أيضا تيقن كون اليوم من رمضان ولهذا عبر في العباب بقوله من رمضان يقينا ثم قال وباليقين أي : وخرج باليقين الوطء في أول رمضان إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه ا هـ قال في شرحه على ما في المجموع وحاصل عبارته أن نحو nindex.php?page=treesubj&link=22765_2520المحبوس إذا صام [ ص: 448 ] بالاجتهاد ثم أفطر بالجماع فإن تحقق أنه صادف رمضان لزمته الكفارة وإن لم يصادفه أو شك هل صادفه أو لا لم يلزمه انتهت وبها تعلم أن قول المصنف أول رمضان لا حاجة إليه بل هو موهم فلو أبدل أول بيوم لكان أولى ولك أن تقول هذا خارج بقولهم يوما من رمضان ؛ إذ لا ينصرف إلا لليوم الذي في علمنا ا هـ فكأنه هنا ترك التعرض لهذا القيد الأخير لكن اعتباره التيقن قد يشكل فإن الصوم بإخبار عدل واحد لا تيقن معه مع أن الظاهر وجوب الكفارة بإفساده بالوطء بل قد يلتزم ذلك أيضا فيما إذا صام بإخبار نحو فاسق اعتقد صدقه ويجاب عن هذا الإشكال بأن الشارع أقام خبر العدل مقام اليقين أي : إذا أخبر القاضي بلفظ الشهادة فإنه إنما يجب الصوم بإخباره على العموم إذا كان كذلك وأما من أخبره من اعتقد صدقه فيحتمل أن تلزمه الكفارة كما سيأتي في كلام الشارح في شرح قول المتن وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه ويحتمل خلافه كما في مسألة الاجتهاد المذكورة عن المجموع ا هـ .
حاشية الشرواني
( فصل في بيان كفارة جماع رمضان )
. قول المتن ( يجب إلخ ) أي : فورا شيخنا ويأتي في شرح مثله ( قوله على واطئ إلخ ) وهو مكلف بالصوم وخرج به الصبي فلا كفارة عليه بجماعه شيخنا ومغني وأسنى ويأتي في الشرح ما يفيده قول المتن ( الكفارة ) أي والتعزير مغني وشيخنا وشرح بافضل قال الكردي عليه ومحل التعزير في غير من جاء تائبا مستفتيا ماذا يلزمه أما هو فلا يعزر ا هـ .
( قوله أو منع انعقاد إلخ ) كذا في النهاية والمغني قول المتن ( من رمضان ) أي : يقينا وخرج به الوطء في أوله إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه أو في nindex.php?page=treesubj&link=2536_2384صوم يوم الشك حيث جاز فبان من رمضان نهاية قال الرشيدي قوله م ر يقينا يعني ظنا مستندا إلى رؤية كما يعلم مما يأتي ا هـ وقال ع ش قوله م ر حيث جاز أي : بأن nindex.php?page=treesubj&link=2388أخبره موثوق به برؤية الهلال فصام اعتمادا على ذلك ا هـ وقال البجيرمي أي بأن صامه عن قضاء أو نذر فبان من رمضان م ر ا هـ .
وفي الرشيدي ما يوافقه عبارة سم يشترك في لزوم الكفارة أيضا تيقن كون اليوم من رمضان ولذا عبر في العباب بقوله من رمضان يقينا ثم قال وخرج باليقين nindex.php?page=treesubj&link=2520الوطء في أول رمضان إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه ا هـ قال في شرحه على ما في المجموع وحاصل عبارته أن نحو nindex.php?page=treesubj&link=22765_2520المحبوس إذا صام بالاجتهاد ثم أفطر بالجماع فإن تحقق أنه صادف رمضان لزمته الكفارة وإن لم يصادفه أو شك هل صادفه أو لا لم تلزمه انتهت وبها تعلم أن قول المصنف أول رمضان لا حاجة إليه ولك أن تقول هذا خارج بقولهم يوما من رمضان ؛ إذ لا ينصرف إلا لليوم الذي في علمنا ا هـ لكن اعتباره التيقن قد يشكل فإن الصوم بإخبار عدل واحد لا تيقن معه من أن الظاهر وجوب الكفارة بإفساده بالوطء بل قد يلتزم ذلك أيضا فيما إذا صام بإخبار نحو فاسق اعتقد صدقه ويجاب بأن الشارع أقام خبر العدل مقام اليقين أي : إذا أخبر القاضي بلفظ الشهادة فإنه إنما يجب الصوم بإخباره على العموم إذا كان كذلك ا هـ قوله أي : إذا أخبر القاضي إلخ يأتي في الشرح خلافه قول المتن ( بجماع ) قد يتبادر منه أن المراد بجماع وحده لو قارن الجماع مفطر آخر لم تجب الكفارة وهو محتمل متجه ؛ إذ إسناد الإفساد إلى الجماع ليس أولى من إسناده إلى المفطر الآخر والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب سم وشيخنا .
( قوله تام ) سيأتي ما فيه .
( قوله في قبل إلخ ) أي : لا بذكر زائد أو في فرج زائد م ر ا هـ سم .
( قوله ولو لبهيمة إلخ ) أي : أو ميت وإن لم ينزل نهاية .