الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويجب ) ( قضاء أوقات الخروج بالأعذار ) السابقة ؛ لأنه غير معتكف فيها ( إلا أوقات قضاء الحاجة ) ؛ لأن حكم الاعتكاف منسحب عليها ولهذا لو جامع في زمنها من غير مكث بطل ونازع جمع في هذا الحصر وألحقوا به نقلا عن الشيخ أبي علي [ ص: 484 ] وغيره خروج مؤذن لأذان وجنب لاغتسال وغيرهما مما يطلب الخروج له ويقل زمنه عادة بخلاف ما يطول زمنه كحيض وعدة ومرض ( فرع ) سووا بين إدامة الاعتكاف ونحو عيادة المريض واعترضه ابن الصلاح بأنه صلى الله عليه وسلم { كان يعتكف نفلا ولا يخرج لذلك } وبحث البلقيني أن الخروج لعيادة نحو رحم وجار وصديق أفضل والله أعلم .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن ويجب قضاء إلخ ) قال في [ ص: 484 ] شرح المنهج في اعتكاف منذور متتابع .

                                                                                                                              ( قوله سووا بين إدامة الاعتكاف ونحو عيادة المريض إلى آخره ) قال في شرح العباب عن المجموع ؛ لأنهما طاعتان مندوب إليهما فاستويا ا هـ وعبارة العباب وله الخروج من تطوع لعيادة مريض وتشييع جنازة وهل هو أفضل أو تركه أو هو سواء وجوه ا هـ قال الشارح في شرحه أرجحها الأخير فقد نقله في المجموع عن الأصحاب إلى أن قال قال البلقيني والأذرعي ومحله في عيادة الأجانب أما الأقارب وذوو الرحم والأصدقاء والجيران فالظاهر أن الخروج لعيادتهم أفضل لا سيما إذا علم أنه يشق عليهم تخلفه ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ويجب قضاء أوقات الخروج ) أي : من المسجد من نذر اعتكاف متتابع ( بالأعذار ) أي : التي لا ينقطع بها التتابع كوقت أكل أو حيض ونفاس واغتسال جنابة مغني و نهاية .

                                                                                                                              ( قوله ونازع جمع إلخ ) اعتمده النهاية والمغني فقالا وانتصاره على قضاء .

                                                                                                                              [ ص: 484 ] الحاجة مثال ؛ إذ الأوجه كما قاله الإسنوي تبعا لجمع متقدمين جريانه في كل ما يطلب الخروج له ولم بطل زمنه عادة كأكل وغسل جنابة وأذان مؤذن راتب بخلاف ما يطول إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وغيرهما مما يطلب الخروج له إلخ ) وعلم مما مر عدم لزوم تجديد النية لمن خرج لما ذكر بعد عوده إن خرج لما لا بد منه وإن طال زمنه كتبرز وغسل واجب وأذان جاز الخروج له أو لما منه بد لشمول النية جميع المدة ولو عين مدة ولم يتعرض للتتابع فجامع أو خرج بلا عذر ثم عاد لتتميم الباقي جدد النية ولو أحرم معتكف بنسك فإن لم يخش الفوات أتمه أي : ثم خرج لحجه والإخراج له ولا يبني بعد فراغه من النسك على اعتكافه الأول وإن نذر اعتكاف شهر بعينه فبان انقضاؤه قبل نذره لم يلزمه شيء ؛ لأن اعتكاف شهر قد مضى محال نهاية وقوله م ر ولو أحرم إلخ في المغني مثله .

                                                                                                                              ( قوله فرع ) إلى الكتاب في المغني .

                                                                                                                              ( قوله سووا إلخ ) عبارة النهاية وهل عيادة المريض ونحوها له أي للمعتكف أفضل أو تركها أو هما سواء وجوه أرجحها أولها ا هـ قال سم قال الشارح في شرح العباب أرجحها الأخير فقد نقله في المجموع عن الأصحاب قال البلقيني والأذرعي ومحله في عيادة الأجانب أما الأقارب وذوو الرحم والأصدقاء والجيران فالظاهر أن الخروج لعيادتهم أفضل لا سيما إذا علم أنه يشق عليهم تخلفه انتهى ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أفضل ) لا سيما إذا علم أنه يشق عليهم وعبارة القاضي حسين مصرحة بذلك وهذا هو الظاهر مغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية