ص ( وراد لسلعة بعيب )
ش : يعني أن من فإنه لا يكون أحق بها بناء على أن الرد بالعيب نقض بيع ، وقيل هو أحق بها بناء على أنه ابتداء بيع كذا في المقدمات ، وقال الشارح المعنى أن من اشترى سلعة ، ثم اطلع بها على عيب فأراد ردها على البائع فوجده قد فلس فإن له ردها ولا يكون أحق بها ، ونحوه في اشترى سلعة فردها بعيب ، ففلس البائع قبل أن يأخذ المشتري به الثمن ، فوجد المشتري السلعة التي ردها بعيب قائمة بيد المفلس ابن عبد السلام والتوضيح في شرح قول : والراد السلعة بعيب لا يكون أحق بها في الثمن وهذا الفرع الذي ذكره ابن الحاجب الشارح والمصنف في التوضيح تبعا لابن رشد ذكره ابن رشد من باب أحرى والموجب لحمل المصنف في التوضيح كلام على هذا [ ص: 52 ] المعنى : أنه ذكر هذه المسألة بعد قوله : وفي كون المشتري أحق بالسلعة تفسخ لفساد البيع قولان وفي بعض النسخ ثالثها في النقد دون العين ، فلما كان المعنى في هذه المسألة : أنه إذا فسخ البيع ، هل يكون المشتري أحق بالسلعة حتى يستوفي منها ما دفعه أم لا ؟ ناسب أن تحمل المسألة الأخرى على أنه إذا اطلع المشتري على عيب فأراد أن يرد السلعة بسبب ذلك العيب ويتمسك بها حتى يستوفي منها ما دفعه ، فهل له ذلك أم لا ؟ فقال : لا يكون له ذلك في مسألة الرد بالعيب ; ولهذا قال ابن الحاجب المصنف إثر الكلام المتقدم ، ولم يجر في هذه من الخلاف ما جرى في التي قبلها ; لأن المشتري هاهنا مختار للرد بخلاف الأولى ، فإنه مجبر عليه .
ثم قال في التوضيح قال في المقدمات : وهذا على أن الرد بالعيب نقض بيع وعلى أنه ابتداء بيع يكون أحق ا هـ . وهذا غير ظاهر ; لأن ابن رشد لم يقل هذا في هذه المسألة وإنما قاله في الفرع الذي حملنا عليه كلام المصنف وهو ما إذا رد ، ثم فلس ، وأما في هذه المسألة وهي ما إذا علم بالفلس ، ثم رد على المفلس فينبغي أنه لا يختلف في أنه لا يكون أحق بها فتأمله .
وأما قول المصنف : وإن أخذت عن دين ، فلو قال : وإن أخذت بالنقد كان أبين ; لأن الذي يفرق بين النقد والدين في مسألة البيع الفاسد يقول : إذا بيعت بالنقد يكون أحق وإذا بيعت بالدين لا يكون أحق على أني لم أقف على خلاف في هذه المسألة كما قال ابن غازي ، وإنما ذكروا التفرقة في مسألة البيع الفاسد اللهم إلا أن يحمل كلام المصنف على القول الأول في كلام ابن رشد وهو أن الراد للسلعة بالعيب يكون أحق بها ويكون التشبيه في كلامه راجعا لأصل المسألة فتحسن المبالغة حينئذ ويكون المعنى : أن الراد للسلعة بالعيب يكون أحق بها ولو كان أخذها عن دين ، ولم يشترها بالنقد وهذا هو المتبادر من حل ابن غازي للمسألة فتأمله والله أعلم .