الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
منها : nindex.php?page=treesubj&link=2428الجماع ، وهو مفطر بالإجماع .
ومنها : nindex.php?page=treesubj&link=22766الاستمناء ، وهو مفطر .
ومنها : الاستقاءة ، فمن nindex.php?page=treesubj&link=2465_2429تقيأ عمدا ، أفطر . ومن nindex.php?page=treesubj&link=2429ذرعه القيء ، لم يفطر . ثم اختلفوا في سبب الفطر إذا تقيأ عمدا ، فالأصح : أن نفس الاستقاءة مفطرة كالإنزال ، والثاني : أن المفطر رجوع شيء مما خرج وإن قل .
فلو nindex.php?page=treesubj&link=2429تقيأ منكوسا ، أو تحفظ ، فاستيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه ، ففي فطره الوجهان . قال الإمام : فلو nindex.php?page=treesubj&link=2429_2465استقاء عمدا ، أو تحفظ جهده ، فغلبه القيء ورجع شيء ، فإن قلنا : الاستقاءة مفطرة بنفسها ، فهنا أولى ، وإلا فهو كالمبالغة في المضمضة إذا سبق الماء إلى جوفه .
فرع
nindex.php?page=treesubj&link=2446من المفطرات دخول شيء في جوفه - وقد ضبطوا الداخل المفطر بالعين الواصلة - الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم .
وفيه قيود : منها الباطن الواصل إليه . وفيما يعتبر به وجهان . أحدهما : أنه ما يقع عليه اسم الجوف ، والثاني : يعتبر معه أن يكون فيه قوة تحيل الواصل إليه من غذاء أو دواء .
والأول هو الموافق لكلام الأكثرين ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى . ويدل عليه أنهم جعلوا الحلق كالجوف في بطلان الصوم بوصول الواصل إليه .
وقال الإمام : إذا nindex.php?page=treesubj&link=2446جاوز الشيء الحلقوم ، أفطر . وعلى الوجهين جميعا باطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة ، مما يفطر الوصول إليه ، حتى لو كان nindex.php?page=treesubj&link=2446على بطنه جائفة ، أو برأسه [ ص: 357 ] مأمومة ، فوضع عليها دواء فوصل جوفه أو خريطة دماغه ، أفطر وإن لم يصل باطن الأمعاء أو باطن الخريطة ، وسواء كان الدواء رطبا أو يابسا . ولنا وجه : أن الوصول إلى المثانة لا يفطر ، وهو شاذ . nindex.php?page=treesubj&link=2464والحقنة تفطر على الصحيح .
وقال القاضي حسين : لا تفطر ، وهو غريب .
nindex.php?page=treesubj&link=2450والسعوط إن وصل الدماغ ، فطر . وما جاوز الخيشوم في الإسعاط ، فقد حصل في حد الباطن وداخل الفم والأنف إلى منتهى الغلصمة .
والخيشوم له حكم الظاهر من بعض الوجوه ، حتى لو nindex.php?page=treesubj&link=2459خرج إليه القيء وابتلع منه نخامة ، أفطر ، ولو أمسك فيه شيئا ، لم يفطر ، ولو نجس ، وجب غسله ، وله حكم الباطن من حيث أنه لو ابتلع منه الريق لا يفطر ، ولا يجب غسله على الجنب .
فرع
لا بأس nindex.php?page=treesubj&link=27710بالاكتحال للصائم ، سواء وجد في حلقه منه طعما ، أم لا ، لأن العين ليست بجوف ، ولا منفذ منها إلى الحلق .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=2451قطر في أذنه شيئا فوصل إلى الباطن ، أفطر على الأصح عن الأكثرين ، كالسعوط ، والثاني : لا يفطر كالاكتحال ، قاله الشيخ أبو علي ، والقاضي حسين ، والفوراني . ولو nindex.php?page=treesubj&link=2453قطر في إحليله شيئا لم يصل إلى المثانة ، فأوجه .
أصحها : يفطر ، والثاني : لا ، والثالث : إن جاوز الحشفة ، أفطر ، وإلا ، فلا . ولا يفطر nindex.php?page=treesubj&link=2481الفصد nindex.php?page=treesubj&link=2480والحجامة ، لكن يكرهان للصائم .
وقال ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة من أصحابنا : يفطر بالحجامة .
[ ص: 358 ] فرع
لو nindex.php?page=treesubj&link=2446أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق ، أو غرز فيه السكين فوصلت مخه ، لم يفطر ، لأنه لم يعد عضوا مجوفا . ولو nindex.php?page=treesubj&link=2446طلى رأسه أو بطنه بالدهن فوصل جوفه بشرب المسام ، لم يفطر ، لأنه لم يصل من منفذ مفتوح ، كما لا يفطر nindex.php?page=treesubj&link=32963_32964بالاغتسال والانغماس في الماء وإن وجد له أثرا في باطنه .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=2452طعن نفسه ، أو طعنه غيره بإذنه ، فوصل السكين جوفه ، أفطر ، سواء كان بعض السكين خارجا ، أو لم يكن .
وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=2446ابتلع طرف خيط وطرفها الآخر بارز ، أفطر بوصول الطرف الواصل ، ولا يعتبر الانفصال من الظاهر .
وحكى الحناطي وجها فيمن nindex.php?page=treesubj&link=2446أدخل طرف خيط في دبره أو جوفه ، وبعضه خارج : أنه لا يفطر .
فرع
لو nindex.php?page=treesubj&link=2446ابتلع طرف خيط بالليل ، وطرفه الآخر خارج ، فأصبح كذلك ، فإن تركه لم تصح صلاته ، وإن نزعه أو ابتلعه لم يصح صومه .
فينبغي أن يبادر غيره إلى نزعه وهو غافل ، فإن لم يتفق ذلك ، فالأصح : أن يحافظ على الصلاة فينزعه أو يبتلعه ، والثاني : يتركه محافظة على الصوم ، ويصلي على حاله .
قلت : ويجب إعادة الصلاة على الصحيح . والله أعلم .
[ ص: 359 ] فرع
من قيود المفطر وصوله بقصد ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=23315طارت ذبابة إلى حلقه ، أو وصل غبار الطريق ، أو غربلة الدقيق إلى جوفه ، لم يفطر . فلو nindex.php?page=treesubj&link=23315فتح فاه عمدا حتى دخل الغبار جوفه ، قال في " التهذيب " : لم يفطر على الأصح .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=23317ربطت المرأة ووطئت ، أو nindex.php?page=treesubj&link=23314طعن أو أوجر بغير اختياره ، لم يفطر . ونقل الحناطي وجهين فيما إذا أوجر بغير اختياره ، وهذا غريب .
فلو كان مغمى عليه فأوجر معالجة وإصلاحا له ، وقلنا : لا يبطل الصوم بمجرد الإغماء ، ففي بطلانه بهذا الإيجار وجهان .
أصحهما : لا يفطر . ونظير الخلاف إذا عولج المحرم المغمى عليه بدواء فيه طيب ، هل تجب الفدية ؟ .