الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 375 ] ( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=1718صلى أمي بقوم يقرءون وبقوم أميين فصلاتهم فاسدة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) وقالا : صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامة لأنه معذور أم قوما معذورين وغير معذورين فصار كما إذا أم العاري عراة ولابسين . وله أن الإمام ترك فرض القراءة مع القدرة عليها فتفسد صلاته ، وهذا لأنه لو اقتدى بالقارئ تكون قراءته قراءة له بخلاف تلك المسألة وأمثالها لأن الموجود في حق الإمام لا يكون موجودا في حق المقتدي ( ولو كان يصلي الأمي وحده والقارئ وحده جاز ) [ ص: 376 ] هو الصحيح لأنه لم تظهر منهما رغبة في الجماعة ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=1722_1718_1530قرأ الإمام في الأوليين ثم قدم في الأخريين أميا فسدت صلاتهم ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : لا تفسد لتأدي فرض القراءة . ولنا أن كل ركعة صلاة فلا تخلى عن القراءة إما تحقيقا [ ص: 377 ] أو تقديرا ولا تقدير في حق الأمي لانعدام الأهلية ، وكذا على هذا لو قدمه في التشهد .
( قوله فصلاتهم فاسدة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إلخ ) وعلى هذا الخلاف إذا nindex.php?page=treesubj&link=26280_1722أم الأخرس قارئين وخرسا .
والأمي : نسبة إلى أمة العرب وهي الأمة الخالية من العلم والكتابة فاستعير لمن لا يعرف الكتابة والقراءة ( قوله وأمثالها ) مما إذا nindex.php?page=treesubj&link=1722_1727_1530أم المعذور والمومئ مثلهما وأعلى منهما حيث تصح صلاة الإمام ومن بحاله اتفاقا لأنه لم يترك مع القدرة إذ بالائتمام بالصحيح والراكع الساجد لم يصر محصلا للطهارة والأركان ومقتضى هذا صحة افتتاح الكل لأن الأمي قادر على التكبير ثم تفسد أوان القراءة لتركها مع القدرة وصلاتهم [ ص: 376 ] لعدمها في حقهم حقيقة وحكما لعجزه ، يروى هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ، وإنما لا يلزم المقتدي به متنفلا القضاء مع أنه فساد بعد الشروع لأنه إنما صار شارعا في صلاة لا قراءة فيها ، والشروع كالنذر .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=1530نذر صلاة بلا قراءة لا يلزمه شيء إلا في رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف كذلك ، هذا وصحح في الذخيرة عدم صحة الشروع . وجهه أنه لا فائدة في الحكم بصحته لأن الفائدة إما في لزوم الإتمام أو وجوب القضاء وكلاهما منتف ، ثم عن القاضي أبي حازم : إنما تفسد nindex.php?page=treesubj&link=1727_26280_1718_1723صلاة الأمي والأخرس إذا علما أن خلفهما قارئ ، وفي ظاهر الرواية : لا فرق لأن الفرائض لا يختلف الحال فيها بين الجهل والعلم ، وشرط nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي للفساد في إمامة القارئ نية الإمامة لأنه يأتيه الفساد من قبله فيتوقف على التزام .
وقيل لا يشترط وهو الأولى لأن الوجه المذكور وهو ترك الفرض مع القدرة عليه بعد ظهور الرغبة في صلاة الجماعة يوجب الفساد وإن لم ينو ( قوله هو الصحيح ) في شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لا رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيه ، واختلف فيه ، فقيل تفسد في قياس قوله لأن الوجه السابق يقتضيه . ونقل عن أبي حازم وصحح الشيخ عدمه .
وفي النهاية : لو nindex.php?page=treesubj&link=1727_1722_1718افتتح الأمي ثم حضر القارئ قيل تفسد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي لا لأنه إنما يقدر على جعلها بقراءة قبل الافتتاح ، ولو حضر الأمي بعد افتتاح القارئ فلم يقتد به وصلى منفردا الأصح أن صلاته فاسدة .
ونقل في المحيط : رأيت في بعض النسخ لو nindex.php?page=treesubj&link=1718كان القارئ على باب المسجد أو بجواره والأمي يصلي فيه وحده فهي جائزة بلا خلاف ، وكذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=1718كان القارئ في صلاة غير صلاة الأمي جاز للأمي الصلاة دون انتظار له بالاتفاق انتهى .
وفي الكافي : إذا كان بجواره من يقرأ ليس عليه طلبه وانتظاره لأنه لا ولاية عليه ليلزمه ، وإنما ثبتت القدرة إذا صادفه حاضرا مطاوعا انتهى .
وأصحية الفساد في الثانية لا شك أنه مع ظهور عدم الرغبة في الجماعة ، وعلى هذا فالخلافية التي يحمل تصحيح المصنف فيها عدم الفساد إما أن تكون إذا شرعا معا منفردين والأمي يعلم أن القارئ يريد الشروع في المكتوبة ، وهو محمل ما في الكافي من ثبوت القدرة إذا كان حاضرا مطاوعا مع نفيه وجوب الطلب منه ، وإلا فالمطاوعة وعدمها إنما تعرف بعد الطلب ، وإما أن تكون صورة خلافية nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ، ولا يخفى أن الأوجه فيها تعليل nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي لا المصنف .
فإن قيل : القدرة بقدرة الغير لا تعتبر عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ولهذا لم تجب nindex.php?page=treesubj&link=1718_1031_3355الجمعة والحج على الأعمى وإن وجد قائدا . قلنا : إنما لا تعتبر قدرة الغير إذا تعلق باختيار ذلك الغير ، وهنا الأمي قادر على الاقتداء بالقارئ بلا اختياره فينزل قادرا على القراءة ، ومن الفروع المنقولة لو تحرم ناويا أن لا يؤم أحدا فائتم به رجل صح اقتداؤه ( قوله وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : لا تفسد ) وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف [ ص: 377 ] قوله وكذا على هذا ) أي على هذا الخلاف لو قدمه في التشهد : أي قبل أن يقعد قدره بناء على عدم صلاحية الأمي لإمامة القارئ فصار كاستخلاف صبي وامرأة ، أما لو قدمه بعد قدره صح عندهما خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ، وهي إحدى المسائل الاثني عشرة .
وقيل لا تفسد عند الكل وجعله التمرتاشي أولى . أما عندهما فظاهر ، وأما عنده فلوجود الصنع منه ، هذا والأمي يجب عليه كل الاجتهاد في تعلم ما تصح به الصلاة ثم في القدر الواجب وإلا فهو آثم وقدمنا نحوه في إخراج الحرف الذي لا يقدر على إخراجه . وسئل ظهير الدين عن القيام هل يتقدر بالقراءة ؟ فقال لا وكذلك ذكر في اللاحق في الشافي .