nindex.php?page=treesubj&link=20939في : للوعاء إما حقيقة وهي اشتمال الظرف على ما يحويه ، كقولك :
[ ص: 198 ] المال في الكيس ، وإما مجازا كقولك : فلان ينظر في العلم ، والدار في يده ، فأما قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=71ولأصلبنكم في جذوع النخل } فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد : بمعنى " على " ، وقال
الحذاق : على حقيقتها ; لأن الجذع يصير مستقرا لهذا الفعل . وقال
الأصفهاني : الذي يظهر من كلام الأدباء أنها حقيقة في الظرفية المحققة مجاز في غيرها سوى
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري ، فإنه قال في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=71ولأصلبنكم في جذوع النخل } ما يدل على أنها على بابها قال : والمختار أنه كان بين المحقق والمقدر قدر مشترك فهي للمشترك دفعا للاشتراك ، وإلا فهي حقيقة في المحقق مجاز في المقدر ; لأن الأصل وضع اللفظ بإزاء المحقق .
قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور : ولا يجب أن يكون الظرف في حكم المقرور به ولذلك قلنا فيمن قال : لزيد علي أو عندي ثوب في منديل : إن إقراره يتناول الثوب دون المنديل وزعم
العراقي أنه إقرار بهما . وأجمع الفريقان على أنه لو أقر بعبد لي في دار ، أو فرس في إصطبل ، أو سرج على دابة لا يكون إقرارا بالظرف ، وأنكر قوم مجيئها للسببية ، وأثبته آخرون منهم
ابن مالك لقوله تعالى :
[ ص: 199 ] {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=68لمسكم فيما أخذتم } وقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39549في النفس المؤمنة مائة من الإبل } أي : قتل النفس سبب لوجوب هذا المقدار ، وقيل برجوعها إلى الظرف مجازا . ومنهم من تأولها بالمعنى الحقيقي والأمر فيه قريب ; لأنه إن أراد معنى الاستعمال حقيقة ومجازا فممنوع ، وإن أراد استعمالها مجازا وعني المجاز في ظرفية المعنى مثلا فهو مجاز رجحه على مجاز آخر ، وهو مجاز السببية ، فإن وجد له مرجح عمل به .
وقال
الشيخ عز الدين : لما كان المسبب متعلقا بالسبب جعل السبب ظرفا لمتعلق المسبب لا لنفس المسبب ، فلذلك يفيد الظرف معنى السببية . وقال : من لا يفهم القاعدة يجهل كون " في " دالا على السببية .
nindex.php?page=treesubj&link=20939فِي : لِلْوِعَاءِ إمَّا حَقِيقَةً وَهِيَ اشْتِمَالُ الظَّرْفِ عَلَى مَا يَحْوِيهِ ، كَقَوْلِك :
[ ص: 198 ] الْمَالُ فِي الْكِيسِ ، وَإِمَّا مَجَازًا كَقَوْلِك : فُلَانٌ يَنْظُرُ فِي الْعِلْمِ ، وَالدَّارُ فِي يَدِهِ ، فَأَمَّا قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=71وَلِأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ } فَقَالَ :
nindex.php?page=showalam&ids=15153الْمُبَرِّدُ : بِمَعْنَى " عَلَى " ، وَقَالَ
الْحُذَّاقُ : عَلَى حَقِيقَتِهَا ; لِأَنَّ الْجِذْعَ يَصِيرُ مُسْتَقَرًّا لِهَذَا الْفِعْلِ . وَقَالَ
الْأَصْفَهَانِيُّ : الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ الْأُدَبَاءِ أَنَّهَا حَقِيقَةٌ فِي الظَّرْفِيَّةِ الْمُحَقَّقَةِ مَجَازٌ فِي غَيْرِهَا سِوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيِّ ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=71وَلِأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ } مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا عَلَى بَابِهَا قَالَ : وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ الْمُحَقَّقِ وَالْمُقَدَّرِ قَدْرٌ مُشْتَرَكٌ فَهِيَ لِلْمُشْتَرَكِ دَفْعًا لِلِاشْتِرَاكِ ، وَإِلَّا فَهِيَ حَقِيقَةٌ فِي الْمُحَقَّقِ مَجَازٌ فِي الْمُقَدَّرِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ وَضْعُ اللَّفْظِ بِإِزَاءِ الْمُحَقَّقِ .
قَالَ :
nindex.php?page=showalam&ids=16392الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ : وَلَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الظَّرْفُ فِي حُكْمِ الْمَقْرُورِ بِهِ وَلِذَلِكَ قُلْنَا فِيمَنْ قَالَ : لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي ثَوْبٌ فِي مِنْدِيلٍ : إنَّ إقْرَارَهُ يَتَنَاوَلُ الثَّوْبَ دُونَ الْمِنْدِيلِ وَزَعَمَ
الْعِرَاقِيُّ أَنَّهُ إقْرَارٌ بِهِمَا . وَأَجْمَعَ الْفَرِيقَانِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِعَبْدٍ لِي فِي دَارٍ ، أَوْ فَرَسٍ فِي إصْطَبْلٍ ، أَوْ سَرْجٍ عَلَى دَابَّةٍ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالظَّرْفِ ، وَأَنْكَرَ قَوْمٌ مَجِيئَهَا لِلسَّبَبِيَّةِ ، وَأَثْبَتَهُ آخَرُونَ مِنْهُمْ
ابْنُ مَالِكٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
[ ص: 199 ] {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=68لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39549فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ } أَيْ : قَتْلُ النَّفْسِ سَبَبٌ لِوُجُوبِ هَذَا الْمِقْدَارِ ، وَقِيلَ بِرُجُوعِهَا إلَى الظَّرْفِ مَجَازًا . وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهَا بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَالْأَمْرُ فِيهِ قَرِيبٌ ; لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ مَعْنَى الِاسْتِعْمَالِ حَقِيقَةً وَمَجَازًا فَمَمْنُوعٌ ، وَإِنْ أَرَادَ اسْتِعْمَالَهَا مَجَازًا وَعُنِيَ الْمَجَازُ فِي ظَرْفِيَّةِ الْمَعْنَى مَثَلًا فَهُوَ مَجَازٌ رَجَّحَهُ عَلَى مَجَازٍ آخَرَ ، وَهُوَ مَجَازُ السَّبَبِيَّةِ ، فَإِنْ وُجِدَ لَهُ مُرَجِّحٌ عُمِلَ بِهِ .
وَقَالَ
الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ : لَمَّا كَانَ الْمُسَبَّبُ مُتَعَلِّقًا بِالسَّبَبِ جُعِلَ السَّبَبُ ظَرْفًا لِمُتَعَلِّقِ الْمُسَبَّبِ لَا لِنَفْسِ الْمُسَبَّبِ ، فَلِذَلِكَ يُفِيدُ الظَّرْفُ مَعْنَى السَّبَبِيَّةِ . وَقَالَ : مَنْ لَا يَفْهَمُ الْقَاعِدَةَ يَجْهَلُ كَوْنَ " فِي " دَالًّا عَلَى السَّبَبِيَّةِ .