الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5487 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، قال : ثنا سلمة بن علقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17083مسلم بن يسار ، وذكر آخر حدثاه ، أو حدثنا قالا : جمع المنزل بين nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ومعاوية ، في كنيسة أو بيعة . فحدث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=670745nindex.php?page=treesubj&link=25365_33279_33290_5377_5395_5428_5429_5430_5502لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح ، إلا سواء بسواء ، عينا بعين " قال أحدهما ، ولم يقل الآخر .
قال عبادة : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيع الذهب بالفضة ، والبر بالشعير ، والشعير بالبر ، يدا بيد ، كيف شئنا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذه الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إباحة بيع الشعير بالحنطة مثلين بمثل ، فقد ثبت القول بذلك من طريق الآثار ، ثم التمسنا حكم ذلك من الحنطة كم هي ؟
فقال بعضهم : هي نصف صاع لكل مسكين ، وقال بعضهم : هي مد لكل مسكين .
فكان الذين جعلوها من الحنطة نصف صاع ، يجعلونها من الشعير صاعا ، وكان الذي جعلوها من الحنطة مدا ، يجعلونها من الشعير مدين ، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده عنهم في غير هذا الموضع .
فثبت بذلك أنهما نوعان مختلفان ، لأنهما لو كانا من نوع واحد ، إذا لأجزى من أحدهما ما يجزي من الآخر . فإن قال قائل : إنه إنما زيد في الشعير على ما جعل في ذلك من الحنطة ، لغلو الحنطة ، واتساع الشعير . فالجواب له في ذلك ، إنا رأينا ما يعطى من جيد الحنطة ومن رديئها في كفارة الأيمان سواء ، وكذلك الشعير . ألا ترى أن من وجبت عليه كفارة يمين ، فأعطى كل مسكين نصف مد ، يساوي نصف صاع ، أن ذلك لا يجزئه من نصف صاع ، ولا من مد .
فلما كان ما ذكرنا كذلك ، وكان الشعير يؤدى منه كفارات الأيمان مثلي ما يؤدى من الحنطة ، فثبت بذلك أنه نوع خلاف الحنطة .
فثبت بذلك أن لا بأس ببيعه بالحنطة ، مثلين بمثل وأكثر من ذلك ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمة الله عليهم أجمعين .