nindex.php?page=treesubj&link=29036_12677_12701_12858_13418_20061_34406_34431nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى
6 -
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن ؛ وكذا؛ وكذا؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6من حيث سكنتم ؛
[ ص: 500 ] هي "من"؛ التبعيضية؛ مبعضها محذوف؛ أي: "أسكنوهن مكانا من حيث سكنتم"؛ أي: بعض مكان سكناكم؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6من وجدكم ؛ هو عطف بيان؛ لقوله: "من حيث سكنتم"؛ وتفسير له؛ كأنه قيل: "أسكنوهن مكانا من مسكنكم مما تطيقونه"؛ و"الوجد": الوسع؛ والطاقة؛ وقرئ بالحركات الثلاث؛ والمشهور الضم؛
nindex.php?page=treesubj&link=12685_13039_12684_12701_13030والنفقة والسكنى واجبتان لكل مطلقة؛ وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك؛ nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا نفقة للمبتوتة؛ لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=913466أن زوجها أبت طلاقها؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سكنى لك؛ ولا نفقة"؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=659727وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -: لا ندع كتاب ربنا؛ وسنة نبينا؛ بقول امرأة؛ لعلها نسيت؛ أو شبه لها؛ سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لها السكنى؛ والنفقة "؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6ولا تضاروهن ؛ ولا تستعملوا معهن الضرار؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6لتضيقوا عليهن ؛ في المسكن؛ ببعض الأسباب؛ من إنزال من لا يوافقهن؛ أو يشغل مكانهن؛ أو غير ذلك؛ حتى تضطروهن إلى الخروج؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن ؛ أي: المطلقات؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أولات حمل ؛ ذوات أحمال؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ؛ وفائدة اشتراط الحمل أن مدة الحمل ربما تطول؛ فيظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحامل؛ فنفي ذلك الوهم؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فإن أرضعن لكم ؛ يعني هؤلاء
nindex.php?page=treesubj&link=12868_13420_27073_12871المطلقات؛ إن أرضعن لكم ولدا؛ من غيرهن؛ أو منهن؛ بعد انقطاع عصمة الزوجية؛ nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فآتوهن أجورهن ؛ فحكمهن في ذلك حكم الأظآر؛ ولا يجوز الاستئجار؛ إذا كان الولد منهن؛ ما لم يبن؛ خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي - رحمه الله -؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وأتمروا بينكم ؛ أي: تشاوروا على التراضي في الأجرة؛ أو ليأمر بعضكم بعضا؛ أو الخطاب للآباء والأمهات؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6بمعروف ؛ بما يليق بالسنة؛ ويحسن في المروءة؛ فلا يماكس الأب؛ ولا تعاسر الأم؛ لأنه ولدهما؛ وهما شريكان فيه؛ وفي وجوب الإشفاق عليه؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن تعاسرتم ؛ تضايقتم؛ فلم ترض الأم بما ترضع به الأجنبية؛ ولم يزد الأب على ذلك؛
[ ص: 501 ] nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فسترضع له أخرى ؛ فستوجد ولا تعوز مرضعة غير الأم ترضعه؛ وفيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة؛ وقوله: "له"؛ أي: للأب؛ أي: سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه .
nindex.php?page=treesubj&link=29036_12677_12701_12858_13418_20061_34406_34431nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
6 -
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أَسْكِنُوهُنَّ ؛ وَكَذَا؛ وَكَذَا؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ؛
[ ص: 500 ] هِيَ "مِنْ"؛ اَلتَّبْعِيضِيَّةُ؛ مُبَعَّضُهَا مَحْذُوفٌ؛ أَيْ: "أَسْكِنُوهُنَّ مَكَانًا مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ"؛ أَيْ: بَعْضَ مَكَانِ سُكْنَاكُمْ؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6مِنْ وُجْدِكُمْ ؛ هُوَ عَطْفُ بَيَانٍ؛ لِقَوْلِهِ: "مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ"؛ وَتَفْسِيرٌ لَهُ؛ كَأَنَّهُ قِيلَ: "أَسْكِنُوهُنَّ مَكَانًا مِنْ مَسْكَنِكُمْ مِمَّا تُطِيقُونَهُ"؛ وَ"اَلْوُجْدُ": اَلْوُسْعُ؛ وَالطَّاقَةُ؛ وَقُرِئَ بِالْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ؛ وَالْمَشْهُورُ الضَّمُّ؛
nindex.php?page=treesubj&link=12685_13039_12684_12701_13030وَالنَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى وَاجِبَتَانِ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ؛ وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ؛ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ : لَا نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ؛ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=913466أَنَّ زَوْجَهَا أَبَتَّ طَلَاقَهَا؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا سُكْنَى لَكِ؛ وَلَا نَفَقَةَ"؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=659727وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا؛ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا؛ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ؛ لَعَلَّهَا نَسِيَتْ؛ أَوْ شُبِّهَ لَهَا؛ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "لَهَا السُّكْنَى؛ وَالنَّفَقَةُ "؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَلا تُضَارُّوهُنَّ ؛ وَلَا تَسْتَعْمِلُوا مَعَهُنَّ الضِّرَارَ؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ؛ فِي الْمَسْكَنِ؛ بِبَعْضِ الْأَسْبَابِ؛ مِنْ إِنْزَالِ مَنْ لَا يُوَافِقُهُنَّ؛ أَوْ يَشْغَلُ مَكَانَهُنَّ؛ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ حَتَّى تَضْطَرُّوهُنَّ إِلَى الْخُرُوجِ؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ ؛ أَيْ: اَلْمُطَلَّقَاتُ؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أُولاتِ حَمْلٍ ؛ ذَوَاتِ أَحْمَالٍ؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؛ وَفَائِدَةُ اشْتِرَاطِ الْحَمْلِ أَنَّ مُدَّةَ الْحَمْلِ رُبَّمَا تَطُولُ؛ فَيَظُنُّ ظَانٌّ أَنَّ النَّفَقَةَ تَسْقُطُ إِذَا مَضَى مِقْدَارُ عِدَّةِ الْحَامِلِ؛ فَنُفِيَ ذَلِكَ الْوَهْمُ؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ ؛ يَعْنِي هَؤُلَاءِ
nindex.php?page=treesubj&link=12868_13420_27073_12871الْمُطَلَّقَاتُ؛ إِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ وَلَدًا؛ مِنْ غَيْرِهِنَّ؛ أَوْ مِنْهُنَّ؛ بَعْدَ انْقِطَاعِ عِصْمَةِ الزَّوْجِيَّةِ؛ nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ؛ فَحُكْمُهُنَّ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْأَظْآرِ؛ وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ؛ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ مِنْهُنَّ؛ مَا لَمْ يَبِنَّ؛ خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ ؛ أَيْ: تَشَاوَرُوا عَلَى التَّرَاضِي فِي الْأُجْرَةِ؛ أَوْ لِيَأْمُرْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا؛ أَوِ الْخِطَابُ لِلْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6بِمَعْرُوفٍ ؛ بِمَا يَلِيقُ بِالسُّنَّةِ؛ وَيَحْسُنُ فِي الْمُرُوءَةِ؛ فَلَا يُمَاكِسُ الْأَبُ؛ وَلَا تُعَاسِرُ الْأُمُّ؛ لِأَنَّهُ وَلَدُهُمَا؛ وَهُمَا شَرِيكَانِ فِيهِ؛ وَفِي وُجُوبِ الْإِشْفَاقِ عَلَيْهِ؛
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ ؛ تَضَايَقْتُمْ؛ فَلَمْ تَرْضَ الْأُمُّ بِمَا تُرْضِعُ بِهِ الْأَجْنَبِيَّةُ؛ وَلَمْ يَزِدِ الْأَبُ عَلَى ذَلِكَ؛
[ ص: 501 ] nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ؛ فَسَتُوجَدُ وَلَا تُعْوِزُ مُرْضِعَةٌ غَيْرُ الْأُمِّ تُرْضِعُهُ؛ وَفِيهِ طَرَفٌ مِنْ مُعَاتَبَةِ الْأُمِّ عَلَى الْمُعَاسَرَةِ؛ وَقَوْلُهُ: "لَهُ"؛ أَيْ: لِلْأَبِ؛ أَيْ: سَيَجِدُ الْأَبُ غَيْرَ مُعَاسِرَةٍ تُرْضِعُ لَهُ وَلَدَهُ إِنْ عَاسَرَتْهُ أُمُّهُ .