nindex.php?page=treesubj&link=20960متى : شرط يجزم به المضارع ، مثل متى تخرج أخرج ، وهي لازمة
[ ص: 229 ] للظرفية لا تتجرد عنها بخلاف " إذا " في قوله :
وإذا تصبك خصاصة فتجمل
والعجب أنهم جعلوا " إذا " متمحضا للشرط بواسطة وقوعه في بيت شاذ جازما للمضارع مستعملا فيما على خطر الوجود ، ولم يجعلوا " متى " متمحضا للشرط مع دوام ذلك فيه . وحقه في اللغة التكرار ، واصطلح أكثر الفقهاء على أنها للمرة الواحدة ، كقولك : إذا فعلت . قاله في القواطع " . قال : ومذهب عامة الفقهاء أنه إذا
nindex.php?page=treesubj&link=11763_20960قال لامرأته : إن فعلت كذا فأنت طالق أنه على مرة واحدة ، وكذا إذا فعلت . بخلاف " كلما " فإنها للتكرار . قال
الرافعي في كتاب الأيمان : لو قال : متى خرجت ، أو متى ما ، أو مهما ، ككلما ، في اقتضاء التكرار ، وهو خلاف قضيته في الأم " . انتهى . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=13042ابن جني أن " مهما " للتكرار بخلاف " متى " .
nindex.php?page=treesubj&link=20960مَتَى : شَرْطٌ يُجْزَمُ بِهِ الْمُضَارِعُ ، مِثْلُ مَتَى تَخْرُجْ أَخْرُجْ ، وَهِيَ لَازِمَةٌ
[ ص: 229 ] لِلظَّرْفِيَّةِ لَا تَتَجَرَّدُ عَنْهَا بِخِلَافِ " إذَا " فِي قَوْلِهِ :
وَإِذَا تُصِبْك خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلْ
وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ جَعَلُوا " إذَا " مُتَمَحِّضًا لِلشَّرْطِ بِوَاسِطَةِ وُقُوعِهِ فِي بَيْتٍ شَاذٍّ جَازِمًا لِلْمُضَارِعِ مُسْتَعْمَلًا فِيمَا عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ ، وَلَمْ يَجْعَلُوا " مَتَى " مُتَمَحِّضًا لِلشَّرْطِ مَعَ دَوَامِ ذَلِكَ فِيهِ . وَحَقُّهُ فِي اللُّغَةِ التَّكْرَارُ ، وَاصْطَلَحَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهَا لِلْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ ، كَقَوْلِك : إذَا فَعَلَتْ . قَالَهُ فِي الْقَوَاطِعِ " . قَالَ : وَمَذْهَبُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11763_20960قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ أَنَّهُ عَلَى مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ ، وَكَذَا إذَا فَعَلَتْ . بِخِلَافِ " كُلَّمَا " فَإِنَّهَا لِلتَّكْرَارِ . قَالَ
الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ : لَوْ قَالَ : مَتَى خَرَجْت ، أَوْ مَتَى مَا ، أَوْ مَهْمَا ، كَكُلَّمَا ، فِي اقْتِضَاءِ التَّكْرَارِ ، وَهُوَ خِلَافُ قَضِيَّتِهِ فِي الْأُمِّ " . انْتَهَى . وَحَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=14803أَبُو الْبَقَاءِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13042ابْنِ جِنِّي أَنَّ " مَهْمَا " لِلتَّكْرَارِ بِخِلَافِ " مَتَى " .