الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا ) شهادة الشاهد ( إن أخذ ) شيئا ( من العمال ) المضروب على أيديهم أي المحجور عليهم في صرف الأموال في وجوههاكالملتزمين الآن فإن السلطان أو نائبه لم يجعل لهم صرف الأموال التي يجبونها من المزارعين في مصاريفها الشرعية وإنما هم مجرد جباة يجبون لبيت مال المسلمين ما على المزارعين من الخراج ولكنهم يظلمون الناس ظلما كثيرا كما هو مشاهد فما بأيديهم من الأموال إنما هي أموال الناس فالأخذ منهم مسقط للشهادة ( أو أكل عندهم ) أكلا متكررا لأنه مما يزري به ويحط قدره ويسقط مروءته وكذا يقيد الأخذ بالتكرار ومحل التقييد إذا لم يعلم أن المال المأخوذ أو المأكول منه مغصوب وإلا كان مسقطا ولو لم يتكرر ( بخلاف الخلفاء ) والعمال الذين جعل لهم صرف الأموال في وجوهها الشرعية فلا يضر الأخذ منهم والأكل عندهم

التالي السابق


( قوله كالملتزمين ) أي وكالعامل الذي يرسله الملتزم لجباية الخراج والأموال من التزامه ويجعل له في نظير ذلك مأكله ومشربه شيئا من المال فلا يجوز الأكل مع ذلك العامل وترد الشهادة بالأكل مع ذلك العامل وبأخذ شيء منه إذا دفعه له مما يجبيه من الخراج لأنه متعد لأن صاحب الالتزام إنما أذن له في أكله فقط وهذا إذا لم يجعل له قدرا معلوما لأكله كل يوم وإلا جاز الأكل معه ولكن ترد به الشهادة لإخلاله بالمروءة كما قال الشارح كذا قرر شيخنا ( قوله والعمال الذين جعل لهم إلخ ) وذلك كالباشاوات والأمراء الذين يولون من طرف السلطان على الحكم بين الناس في البلاد وصرف الأموال في جهاتها وقسم ابن رشد ما بيد الأمراء الذين جعل لهم صرف الأموال في وجوهها من الأموال إلى ثلاثة أقسام أحدهما أن يكون حلالا لكن لا يعدلون في قسمه فهذا الأكثر على جواز قبوله منهم وقيل يكره الثاني أن يكون مختلطا فهذا الأكثر على كراهته وقيل يجوز قبوله الثالث أن يكون كله حراما وهذا قيل يحرم أخذه منهم وقيل يكره وقيل يجوز قال ابن رشد وإن كان الغالب عليه الحرام فله حكم الحرام وإن كان الغالب عليه الحلال فله حكم الحلال وفيه كراهة ضعيفة ا هـ بن




الخدمات العلمية