( وإن ) ( أنظر ) إلى أن يعلم ما عنده بكفيل المال إن طلبه الوكيل لأنه معترف بالدين مدعيا الإبراء أو القضاء وهذا إن قربت غيبته فإن بعدت قضي عليه بالدفع بلا يمين من الوكيل على نفي العلم إذ لا يحلف أحد ليستحق غيره فإن حضر الغائب حلف أنه ما أبرأ أو ما اقتضى وتم الأخذ فإن نكل حلف الغريم ورجع على الوكيل ( قال ) المدعى عليه لوكيل رب الحق الغائب حين طالبه الوكيل بالحق الذي وكل عليه ( أبرأني موكلك الغائب ) أو قضيته حقه