الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) بطل nindex.php?page=treesubj&link=14302 ( إيصاء بمعصية ) كأن يوصي بمال يشترى به خمر لمن يشربها أو يدفع لمن يقتل نفسا بغير حق ومنه nindex.php?page=treesubj&link=14302الإيصاء ببناء مسجد أو مدرسة في الأرض المحبسة على دفن الأموات فيها كقرافة مصر ، وكذا الإيصاء لمن يصلي عنه أو يصوم عنه ، وكذا nindex.php?page=treesubj&link=14302الإيصاء باتخاذ قنديل من ذهب أو فضة ليعلق في قبر نبي أو ولي ونحو ذلك فإنه من ضياع الأموال في غير ما أمر به الشارع وللورثة أن يفعلوا به ما شاءوا كذا ذكروه .
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=14253_14254_14302وبطل إيصاء بمعصية ) أشار الشارح إلى أن قوله إيصاء بالرفع عطفا على الضمير الفاعل لبطلت وصح العطف للفصل والمراد بالمعصية الأمر المحرم والوصية بالمكروه والمباح يجب تنفيذها كما قال عج طفى وهو غير ظاهر بل تنفيذ الوصية بالمكروه مكروه وفي تنفيذ الوصية بالمباح وعدم تنفيذها قولان وكأنعج قاس ما قام على اتباع شرط الواقف وإن كره وأما الوصية بالمندوب فتنفذ وجوبا وما في تت من ندب تنفيذها فهو مردود ا هـ وعلى هذا فالمراد بالمعصية ما ليس بقربة .
( قوله ومنه الإيصاء إلخ ) أي ومنه أيضا الوصية بنياحة عليه أو بلهو محرم في عرس والوصية بضرب قبة على قبر مباهاة فكل ذلك تبطل الوصية به ولا ينفذ ويرجع ميراثا قال بن ومن أمثلته أيضا أن يوصي ببناء قبة عليه وهو ليس من أهلها أو يوصي بإقامة مولد على الوجه الذي يقع في هذه الأزمنة من اختلاط النساء بالرجال والنظر للمحرم ونحو ذلك من المنكر وكأن يوصي بكتب جواب سؤال القبر وجعله في كفنه أو قبره اللهم إلا أن يجعله في صورة من نحاس ويجعل في جدار القبر لتناله كما قاله المسناوي .
( قوله لمن يصلي عنه أو يصوم ) أي بخلاف الوصية لمن يقرأ على قبره فإنها نافذة كالوصية بالحج عنه
( قوله وللورثة أن يفعلوا به ما شاءوا ) أي فلا يلزمهم تنفيذها بل تنفيذها حرام .
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=14253_14254_14302وبطل إيصاء بمعصية ) أشار الشارح إلى أن قوله إيصاء بالرفع عطفا على الضمير الفاعل لبطلت وصح العطف للفصل والمراد بالمعصية الأمر المحرم والوصية بالمكروه والمباح يجب تنفيذها كما قال عج طفى وهو غير ظاهر بل تنفيذ الوصية بالمكروه مكروه وفي تنفيذ الوصية بالمباح وعدم تنفيذها قولان وكأنعج قاس ما قام على اتباع شرط الواقف وإن كره وأما الوصية بالمندوب فتنفذ وجوبا وما في تت من ندب تنفيذها فهو مردود ا هـ وعلى هذا فالمراد بالمعصية ما ليس بقربة .
( قوله ومنه الإيصاء إلخ ) أي ومنه أيضا الوصية بنياحة عليه أو بلهو محرم في عرس والوصية بضرب قبة على قبر مباهاة فكل ذلك تبطل الوصية به ولا ينفذ ويرجع ميراثا قال بن ومن أمثلته أيضا أن يوصي ببناء قبة عليه وهو ليس من أهلها أو يوصي بإقامة مولد على الوجه الذي يقع في هذه الأزمنة من اختلاط النساء بالرجال والنظر للمحرم ونحو ذلك من المنكر وكأن يوصي بكتب جواب سؤال القبر وجعله في كفنه أو قبره اللهم إلا أن يجعله في صورة من نحاس ويجعل في جدار القبر لتناله كما قاله المسناوي .
( قوله لمن يصلي عنه أو يصوم ) أي بخلاف الوصية لمن يقرأ على قبره فإنها نافذة كالوصية بالحج عنه
( قوله وللورثة أن يفعلوا به ما شاءوا ) أي فلا يلزمهم تنفيذها بل تنفيذها حرام .