الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( كتاب قسم الصدقات )

                                                                                                                              أي الزكوات لمستحقيها وجمعها باختلاف أنواعها سميت بذلك لإشعارها بصدق باذلها ولشمولها للنفل وضعا ذكره في فصل آخر الباب ورتبهم على ما يأتي مخالفا لمن ابتدأ بالعامل لتقدمه في القسم لكونه يأخذه عوضا تأسيا بالآية المشار فيها فاللام الملك في الأربعة الأول إلى إطلاق ملكهم وتصرفهم وبفي الظرفية في الأربعة الأخيرة إلى تقييده بالصرف فيما أعطوا لأجله وإلا استرد على ما يأتي وبواو الجمع ليفيد اشتراكهم على السواء فلا يجوز حرمان بعضهم ولا إعطاؤه أقل من الثمن على ما يأتي أيضا وأما قول المخالف القصد مجرد بيان المصرف فيجوز دفع المالك زكاته لصنف بل لواحد منه كفقير فهو مخالف لقاعدة اللغة فيحتاج لدليل إذ ما لا عرف للشارع فيه يجب حمله على اللغة ومما يصرح بما قلناه الاتفاق في نحو الوصية ، أو الوقف ، أو النذر أو الإقرار لزيد وعمرو وبكر بشيء على أنه يصرف إليهم على السواء وذكر أكثر الأصحاب كالمختصر هذا هنا ؛ لأنه كسابقيه يجمعه الإمام ويفرقه وأقلهم كالأم آخر الزكاة لتعلقه بها ومن ثم كان أنسب وجرى عليه في الروضة ( الفقير من لا مال له ) قيل هذا ملفت فإنه لم يذكر ما يربطه ا هـ وليس في محله لبناء زعم التلفت على زعم أنه لم يذكر رابطا فإن أراد الربط النحوي فليس هنا ما يحتاج إليه فيه أو المعنوي فهو مذكور بل متكرر في كلامه الآتي وبفرض أنه لم يذكر ما يأتي من أن هؤلاء الأصناف الثمانية هم المستحقون لهذه الصدقات لم يكن مفلتا ؛ لأن دلالة السياق محكمة ، وهي قاضية عند من له أدنى ذوق بأن المراد قسمتها لمستحقيها ، وأنهم المبينون في كلامه ( ولا كسب ) حلال لائق به ( يقع ) جميعهما ، أو مجموعهما ( موقعا من حاجته ) من مطعم وملبس ومسكن وسائر ما لا بد منه لنفسه وممونه الذي تلزمه مؤنته لا غيره .

                                                                                                                              وإن اقتضت العادة إنفاقه خلافا لبعضهم وكأنه توهمه من كلام السبكي الآتي رده [ ص: 150 ] على ما يليق به وبهم من غير إسراف ولا تقتير كمن يحتاج عشرة ولا يجد إلا درهمين وقال المحاملي إلا ثلاثة والقاضي إلا أربعة واعترض بأنه يقع موقعا وقضية الحد أن الكسوب غير فقير ، وإن لم يكتسب ، وهو كذلك هنا وفي الحج في بعض صوره كما مر وفيمن تلزمه نفقة فرعه بخلافه في الأصل المنفق عليه لحرمته كما يأتي إن وجد من يستعمله وقدر عليه أي : بأن لم يكن عليه فيه مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر وحل له تعاطيه ولاق به كما يأتي وإلا أعطي ، وأن ذا المال الذي عليه قدره ، أو أقل بقدر لا يخرجه عن الفقر ولو حالا على المعتمد غير فقير أيضا فلا يعطى من سهم الفقراء حتى يصرف ما معه في الدين ، ونزاع الرافعي فيه الناشئ عن تناقض حكي عنه هنا وفي العتق بأنه ينبغي أن لا يعتبر كما منع وجوب نفقة القريب وزكاة الفطر مردود بأن في منعه للفطر تناقضا مر أي وعلى المنع ثم يفرق بأن تلك مواساة في مقابلة طهرة البدن ، وهو ليس من أهلها لتعلق الدين بذمته وما هنا ملحظه الاحتياج ، وهو قبل صرف ما بيده غير محتاج ، وبأن نفقة القريب تجب مع الدين كما ذكروه في الفلس فوجوب الزكاة فيه ونفقة القريب معه يقتضيان الغنى ثم هذا الحد لفقير الزكاة لا فقير العرايا والعاقلة ونفقة الممون وغيرهم مما هو معلوم في محاله ومن له عقار ينقص دخله عن كفايته فقير ، أو مسكين بناء على ما يأتي أنه يعطى كفاية العمر الغالب نعم إن كان نفيسا ولو باعه حصل به ما يكفيه دخله لزمه بيعه على الأوجه .

                                                                                                                              ( ولا يمنع الفقر ) والمسكنة كما يأتي ( مسكنه ) الذي يحتاجه ولاق به ، وإن اعتاد السكن بالأجرة بخلاف ما لو نزل في موقوف يستحقه على الأوجه فيهما ؛ لأن هذا كالمالك بخلاف ذاك ويتردد النظر في مكفية بإسكان زوجها هل تكلف بيع دارها فيما لم يكفها الزوج إياه ؛ لأنها مستغنية عنه الآن كالساكن بالموقوف ، أو يفرق بأن الناظر لا يقدر على إخراجه ، والزوج يقدر على طلاقها متى شاء كل محتمل والثاني أقرب [ ص: 151 ] ويفرق بينه وبين ما مر في نظيره في الحج بأنه ينظر فيه للحاجة الراهنة دون المستقبلة بدليل أنه يكلف بيع ضيعته ورأس ماله بخلافه هنا بدليل النظر للسنة أو العمر الغالب ( وثيابه ) ولو للتجمل بها في بعض أيام السنة ، وإن تعددت إن لاقت به أيضا على الأوجه خلافا لما يوهمه كلام السبكي ويؤخذ من ذلك صحة إفتاء بعضهم بأن حلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة لا يمنع فقرها وقنه المحتاج لخدمته ولو لمروءته لكن إن اختلت مروءته بخدمته لنفسه ، أو شقت عليه مشقة لا تحتمل عادة وكتبه التي يحتاجها ولو نادرا لعلم شرعي ، أو آلة له كتواريخ المحدثين ، وأشعار نحو اللغويين ولو مرة في السنة ، أو كطب ، أو وعظ لنفسه ، أو غيره ولو تكررت عنده كتب من فن واحد بقيت كلها لمدرس والمبسوط لغيره فيبيع الموجز إلا إن كان فيه ما ليس في المبسوط فيما يظهر ، أو نسخ من كتاب بقي له الأصح لا الأحسن .

                                                                                                                              فإن كانت إحدى النسختين كبيرة الحجم ، والأخرى صغيرته بقيتا لمدرس ؛ لأنه يحتاج لحمل هذه إلى درسه وغيره يبقى له أصحهما كما مر وآلة المحترف كخيل جندي مرتزق وسلاحه إن لم يعطه الإمام بدلهما من بيت المال كما هو ظاهر ومتطوع احتاجهما وتعين عليه الجهاد نظير ما مر في المفلس مع ما يأتي مجيئه هنا مما مر عن السبكي وغيره بقيده ومن تفصيل المصحف وثمن ما ذكر ما دام معه يمنع إعطاءه بالفقر حتى يصرفه فيه ( تنبيه ) قضية قولهم أيام السنة ولو مرة في السنة أنه لو كان يحتاج لبعض الثياب ، أو الكتب في كل سنتين مرة مثلا لا يبقيان له ، وهو مشكل فلعل هذا مبني على إعطاء السنة ، وقولنا الآتي في بحث المسكين والمعتمد إلى آخره صريح فيه ( وماله الغائب في مرحلتين ) [ ص: 152 ] أو الحاضر وقد حيل بينه وبينه ( و ) ماله ( المؤجل ) ؛ لأنه معسر الآن فيهما ، وإن نازع في الأولى جمع فيأخذ حتى يصله ، أو يحل ما لم يجد من يقرضه على الأوجه ؛ لأنه غني فلا نظر لاحتمال تلفهما فتبقى ذمته معلقة ( وكسب لا يليق به ) شرعا ، أو عرفا لحرمته ، أو لإخلاله بمروءته ؛ لأنه حينئذ كالعدم كما لو لم يجد من يستعمله إلا من ماله حرام أي : أو فيه شبهة قوية فيما يظهر ، وأفتى الغزالي بأن أرباب البيوت الذين لم تجر عادتهم بالكسب لهم الأخذ وكلامهم يشمله لكنه قال في الإحياء إن ترك الشريف نحو النسج والخياطة عند الحاجة حماقة ورعونة نفس ، وأخذه الأوساخ عند قدرته أذهب لمروءته ا هـ فإن أراد بذلك إرشاده للأكمل من الكسب فواضح ، أو منعه من الأخذ فالأوجه الأول حيث أخل الكسب بمروءته عرفا ، وإن كان ناسخا لكتب العلم .

                                                                                                                              ( ولو اشتغل ) بحفظ قرآن ، أو ( بعلم ) شرعي ومنه بل أهمه في حق من لم يرزق قلبا سليما علم الباطن المطهر للنفس عن أخلاقها الرديئة ، أو آلة له وأمكن عادة أن يتأتى منه تحصيل فيه ويلحق بذلك الاشتغال بالصلاة على الجنائز بجامع أنه فرض كفاية أيضا ، وقوله بالنوافل يفهمه ( والكسب ) الذي يحسنه ( يمنعه ) من أصله ، أو كماله ( فهو ) ( فقير ) فيعطى ويترك الكسب لتعدي نفعه وعمومه ( ولو اشتغل بالنوافل ) من صلاة وغيرها وقول بعضهم المطلقة غير صحيح بل لو فرض تعارض راتبة وكسب يكفيه كلف الكسب كما يعلم من العلة الآتية ( فلا ) يعطى شيئا من الزكاة من سهم الفقراء ، وإن استغرق بذلك جميع وقته خلافا للقفال ؛ لأن نفعه قاصر عليه سواء الصوفي وغيره نعم لو نذر صوم الدهر وانعقد نذره ومنعه صومه عن كسبه أعطي على الأوجه للضرورة حينئذ كما لو احتاج للنكاح ولا شيء معه فيعطى ما يصرفه فيه ( ولا يشترط فيه ) أي : الفقير ( الزمانة ) بالفتح وفسرت بالعاهة وبما يقعد الإنسان ، وظاهر أن المراد بها هنا ما يمنع الكسب من مرض ونحوه ( ولا التعفف عن المسألة على الجديد ) فيهما لصدق اسم الفقر مع ذلك ولظاهر الإخبار ؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم أعطى القوي والسائل وضدهما كما يعلم مما يأتي أول الفصل الآتي

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( كتاب قسم الصدقات )

                                                                                                                              ( قوله : لتقدمه ) علة لابتدأ ، وقوله : لكونه علة للتقدم وقوله : تأسيا علة لرتبهم . ( قوله : وبواو الجمع ) أي : العاطفة ( قوله : وأقلهم ) عطف على أكثر . ( قوله : لأن دلالة السياق إلخ ) فقد أفاد القصة مع الاختصار . ( قوله : في المتن يقع ) ظاهر اللفظ أنه وصف لكل بانفراده فيكون المنفي وقوع كل بانفراده ، وذلك صادق [ ص: 150 ] بوقوع المجموع ، وليس مرادا فلذا بين الشارح المراد بقوله : جميعهما ، أو مجموعهما . ( قوله : في المتن موقعا من حاجته ) أو ما عدا ما يقدر على تحصيله بذلك الكسب ، والثاني هو قياس قوله الآتي ، وقضية الحد إلخ ( قوله : والقاضي إلا أربعة ، واعترض إلخ ) هو الوجه ، وإن اعترض شرح م ر ( قوله : وفيمن تلزمه نفقة فرعه إلخ ) فلا يلزمه نفقة فرعه الكسوب ، وإن لم يكتسب . ( قوله : بخلافه في الأصل ) فيلزم فرعه إنفاقه ، وإن كان هو مكتسبا ، ولم يكتسب . ( قوله : وأن ذا المال إلخ ) كذا م ر . ( قوله : بأن في منعه للفطرة تناقضا مر ) والمعتمد عدم منعه للفطرة شرح م ر .

                                                                                                                              ( قوله : وبأن نفقة القريب إلخ ) وكذا م ر . ( قوله : بناء على ما يأتي إلخ ) انظر مفهومه . ( قوله : وإن اعتاد السكن بالأجرة إلخ ) في شرح الروض و م ر قال السبكي فلو اعتاد السكن [ ص: 151 ] بالأجرة ، أو في المدرسة ، فالظاهر خروجه عن اسم الفقر بثمن المسكن . ا هـ . ( قوله : بأنه ينظر فيه للحاجة الراهنة ) إلا أن يقال : لم كان كذلك . ( قوله : وإن تعددت إن لاقت به أيضا على الأوجه خلافا إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله : أو كطب ، أو وعظ لنفسه ، أو غيره ) عبارة الروض ، أو كطبيب يكتسب بها أي : بالكتب ، أو لعلاج نفسه ، أو غيره ، والمعالج معدوم ، أو يتعظ بها . ا هـ . قال في شرحه ، وإن كان ثم واعظ إذ ليس كل أحد ينتفع بالوعظ كانتفاعه في خلوته ، وعلى حسب إرادته . ا هـ ، فعلم ما في إطلاق الشارح في مسألة الطبيب . ( قوله : كبيرة الحجم ) كان مراده أن كبيرة الحجم هي الأصح ، وإلا فلا حاجة إليها . ( قوله : ومن تفصيل المصحف ) عبارته هناك ، ويباع المصحف مطلقا كما قاله العبادي ؛ لأنه يسهل مراجعة حفظته ، ومنه يؤخذ أنه لو كان بمحل لا حافظ له ترك له . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فلعل هذا مبني إلخ ) ، أو إن ذكر السنة مثال [ ص: 152 ] قوله : في المتن ، وماله المؤجل ) أي : وإن قل الأجل كنصف يوم ، والفرق بينه ، وبين الغائب أنه معدوم فلم يعتبر . ( قوله : وأفتى الغزالي إلخ ) كذا شرح م ر . ( قوله : وقول بعضهم إلخ ) كذا شرح م ر . ( قوله : أعطى على الأوجه ) أي : كما قاله ابن البزري ، وأقره الأذرعي واعتمده م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( كتاب قسم الصدقات )

                                                                                                                              ( قوله : أي : الذكوات ) إلى قول المتن " الفقير في " المغني إلا قوله : مخالفا إلى تأسيا وقوله : وبواو الجمع إلى وذكر وإلى قول المتن : ولا يمنع في النهاية إلا قوله : وبواو الجمع إلى وذكر . ( قوله : ولشمولها ) متعلق بقوله الآتي ذكره . ( قوله : وضعا ) أي : لا إرادة لما مر آنفا من تفسيرها بالزكوات . ( قوله : ورتبهم إلخ ) عطف على قوله : وجمعها إلخ . ( قوله : لتقدمه ) علة للابتداء وقوله : لكونه علة للتقدم . وقوله : تأسيا علة لرتبهم . ا هـ سم . ( قوله : وبقي الظرفية إلخ ) كقوله الآتي : وبواو الجمع إلخ عطف على قوله فاللام الملك إلخ . ( قوله : وبواو الجمع ) أي : العاطفة . ا هـ سم . ( قوله : ليفيد اشتراكهم ) الأنسب الأخصر إلى اشتراكهم . ( قوله : هذا ) أي : كتاب قسم الصدقات . ( قوله : كسابقيه ) أي : الفيء والغنيمة ( قوله : وأقلهم ) عطف على " أكثر " إلخ . ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله : قيل هذا إلخ ) وافقه المغني عبارته ولو ذكر المصنف الآية ، ثم ذكر ما اقتضت الآية استحقاقهم لارتبط كلامه بعضه ببعض كما فعل في المحرر . ا هـ . ( قوله : ما يحتاج إليه فيه ) أي : كأن يقال : كتاب قسم الصدقات ، وهي الزكوات ويجب قسمها على الفقراء إلخ ما في الآية ثم يقول : فالفقير من لا مال إلخ . ا هـ ع ش . ( قوله : ما يأتي إلخ ) عبارة النهاية فما يأتي من إلخ يخرجه عن كونه مفلتا إذ دلالة السياق إلخ . ا هـ . ( قول المتن يقع موقعا إلخ ) ولا فرق بين أن يملك نصابا من المال [ ص: 150 ] أو لا فقد لا يقع النصاب موقعا من كفايته . ا هـ مغني . ( قوله : جميعهما ) إلى قوله : ونزاع الرافعي في المغني إلى قوله : وفي الحج إلى إن وجد . ( قوله : أو مجموعهما ) أي : الجملة . ا هـ ع ش . ( قوله : على ما يليق إلخ ) راجع إلى قوله : من مطعم إلخ . ( قوله : من غير إسراف ) المراد به هنا أن يتجاوز الحد به في الصرف على ما يليق بحاله ، وإن كان في المطاعم والملابس النفيسة ، وليس المراد به ما يكون سببا للحجر على السفيه . ا هـ ع ش . ( قوله : واعترض إلخ ) أي : قول القاضي . ا هـ كردي عبارة النهاية ، والمغني والقاضي لا أربعة ، وهو الأوجه ، وإن اعترض .

                                                                                                                              ( قوله : وفيمن تلزمه إلخ ) معطوف على ما عطف عليه قوله : وفي الحج أي : فلا يلزمه نفقة فرعه الكسوب ، وإن لم يكسب ، وقوله : بخلافه في الأصل أي : فيلزم فرعه إنفاقه ، وإن كان هو مكتسبا ولم يكتسب سم و ع ش ورشيدي ( قوله : إن وجد إلخ ) راجع إلى قوله : وهو كذلك إلخ ( قوله : وأن ذا المال إلخ ) عطف على قوله : أن الكسوب إلخ ( قوله : قدره ) أي : دين قدر المال زاد المغني ، أو أكثر منه . ا هـ . ( قوله : أو أقل إلخ ) هذا معلوم مما قبله بالأولى . ( قوله : لا يخرجه إلخ ) لعل التقييد به لكونه محل التوهم ، والضمير المستتر راجع إلى الزائد على القدر الأقل لا إلى القدر الأقل فتدبر . ( قوله : غير فقير أيضا ) أي : هنا وكذا في نفقة القريب وزكاة الفطر على المعتمد فيهما كما يأتي . ا هـ ع ش . ( قوله : ينبغي إلخ ) ضعيف ا هـ ع ش . ( قوله : أن لا يعتبر ) أي : المال المذكور ، وقوله : كما منع أي : الدين .

                                                                                                                              ( قوله : بأن في منعه إلخ ) عبارة النهاية بأن المعتمد عدم منعه للفطرة وعلى المنع إلخ ( قوله : فوجوب الزكاة ) أي : زكاة الفطر . ( قوله : بناء على ما يأتي إلخ ) انظر مفهومه . ا هـ سم . ( قوله : لزمه بيعه إلخ ) شمل ما لو كان بيده عقار غلته لا تفي بنفقته ، وثمنه يكفي بتحصيل جامكية ، أو وظيفة يحصل منها ما يكفيه فيكلف ببيع العقار لذلك ولا يدفع له شيء من الزكاة . ا هـ ع ش . ( قوله : وإن اعتاد السكن بالأجرة ) وفاقا للزيادي وخلافا للنهاية والمغني عبارتهما ، وإن اعتاد السكن بالأجرة ، أو في المدرسة ومعه ثمن مسكن ، أو له مسكن خرج عن اسم الفقر بما معه كما بحثه السبكي . ا هـ قال الرشيدي قوله : أو له مسكن إلخ فيه من الحرج ما لا يخفى على أن الذي نقله غيره عن السبكي إنما هو فيما إذا كان معه ثمن المسكن .

                                                                                                                              ا هـ عبارة السيد عمر قال السبكي فلو اعتاد السكن بالأجرة ، أو في المدرسة فالظاهر خروجه عن اسم الفقر بثمن المسكن كذا في الأسنى ، والمغني والنهاية أقول : ما ذكره في ساكن المدرسة واضح لكن ينبغي أن يكون محله ما إذا لم يخش الإخراج منها كأن تجري عادة النظار مثلا بإخراج المستحق من غير جنحة ، وإلا فيأتي فيه نظير ما ذكره الشارح في الزوجة المكفية بإسكان زوجها ، وكذا ما ذكره في ثمن المسكن إن فرض أنه لو اتجر به ، أو اشترى به ضيعة كان الريع كافيا لأجرة المسكن ولسائر المؤن ، أو لما يقع الموقع منها ، وإلا لو فرض أن المتحصل منه إنما يفي بالأجرة ، فقط ، فالقول بأنه حينئذ مخرج عن الفقر مشكل جدا وقد يؤخذ مما ذكرته الجمع بين كلام السبكي والمخالف له كالشارح ، ثم يبقى النظر في مسكنه المحتاج اللائق به لو كان بحيث لو بيع واتجر في ثمنه لكفاه الريع لأجرة مسكن لائق به ولما يخرجه عن حد [ ص: 151 ] الفقر هل يكون الحكم كما مر أو لا ؟ . محل تأمل .

                                                                                                                              والثاني أقرب إلى إطلاقهم ، وعليه فقد يفرق بأن فيما ذكر مفارقة للمألوف وفيه مشقة لا تحتمل عادة . ا هـ سيد عمر أقول : قوله : من غير جنحة لعله ليس بقيد ، وقوله كالشارح فيه أن الشارح إنما خالف في المسكن لا في ثمنه كما يصرح به قوله الآتي : وثمن ما ذكر إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : ويفرق بينه ) أي : بين مسكن المكفية . ( قوله : بأنه ينظر فيه إلخ ) قد يقال : لم كان كذلك ا هـ سم . ( قوله : ولو للتجمل ) إلى قوله : فإن كانت إحدى النسختين في المغني إلا قوله : كتواريخ المحدثين إلى ، أو لطب وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله : كتواريخ المحدثين وأشعار نحو اللغويين ، وقوله : من تفصيل المصحف . ( قوله : إن لاقت إلخ ) أي : من حيث حسنها ، أو تعددها فيما يظهر . ا هـ سيد عمر . ( قوله : أيضا ) أي : كالمسن . ( قوله : من ذلك ) أي : من قوله ، ولو للتجمل بها إلخ ( قوله : وقنه ) وقوله : وكتبه ، وقوله : وآلة محترف عطف على قول المتن مسكنه . ( قوله : ولو مرة في السنة ) الأولى ذكره عقب قوله : ولو نادرا ثم يظهر أن الأولى تعبير بعضهم ، والثانية تعبير غيره والشارح جمع بينهما . ( قوله : كطب ) أي : وليس ثم من يعتني به . ا هـ نهاية عبارة المغني : ويبقي كتب طب يكتسب بها ، أو يعالج بها نفسه ، أو غيره والمعالج معدوم من البلد .

                                                                                                                              ا هـ ، وفي سم بعد ذكر مثلها عن الروض ما نصه بها تعلم ما في إطلاق الشارح . ا هـ . ( قوله : أو وعظ لنفسه إلخ ) ، وإن كان في البلد واعظ ؛ لأنه يتعظ من نفسه ما لا يتعظ به من غيره نهاية ومغني وروض . ( قوله : والمبسوط لغيره ) أي : المدرس عطف على كلها لمدرس . ( قوله : فيبيع الموجز ) أي : المختصر . ( قوله : كبيرة الحجم إلخ ) كان المراد أن كبيرته هي الأصح وإلا فلا حاجة إليها . ا هـ سم ، ولك أن تقول الحاجة إليها من حيث وضوح الخط غالبا في كبر الحجم ، وإن فرض تساويهما في الصحة . نعم إن فرض أنها لا تتميز عن صغيرته بوجه اتجه تبقية الصغيرة فقط ، ثم يتردد النظر في الطالب لو احتاج لنقل نسخة إلى محل الدرس ليقرأ فيها على الشيخ أو ليراجعها حال المذاكرة فهل تبقيان له أيضا ، أو يفرق بعموم نفع المدرس بالنسبة إليه ؟ .

                                                                                                                              كل محتمل ، والقلب إلى الأولى أميل ، وإن كان الثاني لكلامهم أقرب . ا هـ . سيد عمر أقول : قوله : والقلب إليه أميل هذا هو الظاهر . ( قوله : وتعين عليه الجهاد ) قد يقال : ما وجه اشتراط التعين هنا بخلافه في العلم مع أن كلا منهما فرض كفاية بل ربما يقتضي كلامهم في كتب العلم أنها تبقى ، ولو كان العلم مندوبا فليتأمل ، والفرق بين ما هنا وبين ما في المفلس واضح فإن ذاك حق آدمي فاحتيط له أكثر ، ثم رأيت كلام الشارح الآتي في الغارم يؤيد الفرق ا هـ سيد عمر . ( قوله : مع ما يتأتى إلخ ) الأوضح من تفصيل المصحف ، وما يتأتى مجيئه هنا مما مر هناك عن السبكي وغيره بقيده . ( قوله : ومن تفصيل المصحف ) عبارته هناك : ويباع المصحف مطلقا كما قاله العبادي ؛ لأنه يسهل مراجعة حفظته ، ومنه يؤخذ أنه لو كان بمحل لا حافظ له فيه ترك له انتهت . ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله : أيام السنة ) الأولى في بعض أيام السنة . ( قوله : ولو مرة إلخ ) كان الأولى زيادة واو العطف . ( قوله : على إعطاء السنة ) أي : المرجوح ، وقوله صريح فيه أي : في ذلك البناء . ( قوله : أو الحاضر ) إلى قول المتن : [ ص: 152 ] ولا يشترط في النهاية إلا قوله : ويلحق إلى المتن . ( قوله : أو الحاضر وقد حيل إلخ ) يدخل فيه مؤنة الزوجة المطيعة الثابتة على زوجها الموسر الممتنع من أدائها ، ولا تقدر الزوجة على التوصل عليها بنحو القاضي . ( قول المتن : والمؤجل ) قضية إطلاقه عدم الفرق بين أن يحل قبل مضي زمن مسافة القصر أم لا ، وهو كذلك ؛ لأن الدين لما كان معدوما لم يعتبر له زمن بل أعطي إلى حلوله وقدرته على خلاصه نهاية ومغني . ( قوله : في الأولى ) وهي ماله الغائب في مرحلتين . ( قوله : أو فيه شبهة قوية إلخ ) قد يقال : ينبغي أن يكون محله إذا سلم مال الزكاة منها ، أو كانت فيه أخف . ا هـ سيد عمر . ( قوله : وأفتى الغزالي بأن إلخ ) وجرى عليه الأنوار ا هـ مغني . ( قوله : وكلامهم يشمله ) معتمد . ا هـ ع ش . ( قوله : عند الحاجة ) أي : والقدرة عليه وقوله : أذهب لمروءته أي : من التكسب بالنسخ والخياطة ونحوهما في منزله . ا هـ مغني . ( قوله : إرشاده للأكمل إلخ ) لك أن تقول : إن فرض أن الكسب يخل بمروءته فأنى يكون أكمل بل لا كمال فيه حينئذ بالكلية وقد اختلف أصحابنا في تعاطي خادم المروءة هل هو حرام ، أو مكروه على أوجه ؟ . أوجهها : أنه إذا كان متحملا للشهادة حرم ؛ لأن فيه إسقاط حق الغير ، والإكراه كما سيأتي في كلامه ، وإن فرض أنه لا يخل فهو متعين لا أكمل إذ لا يسوغ الصرف له حينئذ من الزكاة فليتأمل . ا هـ سيد عمر . ( قوله : من الكسب ) بيان للأكمل . ( قوله : فالأوجه إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني ( قوله : الأول ) أي : ما في الفتاوى ( قوله : حيث أخل إلخ ) أي : كما قيد به فيما مر ، وكان ينبغي الاقتصار عليه . ا هـ رشيدي . ( قوله : بحفظ قرآن ) أو تعلمه ، أو تعليمه . ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله : علم الباطن ) أي : العلم الذي يبحث عن أحوال الباطن أي : عن الخصال الرديئة والحميدة للنفس ، وهو التصوف . ا هـ كردي . ( قوله : وآلة إلخ ) عطف على علم شرعي . ( قوله : وأمكن عادة إلخ ) ومن ذلك أن تصير فيه قوة بحيث إذا راجع الكلام فهم كل مسألة أو بعضها . ا هـ ع ش . عبارة الكردي بأن كان ذلك المشتغل نجيبا أي : كريما يرجى نفع الناس به . ا هـ ، وعبارة السيد عمر : وإلا فنفعه حينئذ قاصر إذ لا فائدة في الاشتغال به إلا حصول الثواب له فيكون كنوافل العبادات . ا هـ . ( قوله : تحصيله فيه ) أي : تحصيل المشتغل في ذلك العلم . ا هـ رشيدي . ( قوله : وقوله إلخ ) أي : الآتي آنفا . ( قوله : الآتية ) أي : بقوله ؛ لأن نفعه إلخ ( قوله : فلا يعطى شيئا ) إلى المتن في المغني ( قوله : وانعقد نذره ) أي : بأن كان الصوم لا يضره . ا هـ ع ش . ( قوله : أي : الفقير ) إلى قول المتن والمسكين في النهاية ( قوله : بالعاهة ) أي : الآفة . ( قوله : ولظاهر الأخبار ) لعل الأولى - لإغناء ما بعده عنه - إسقاطه كما فعل المغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية