ولو فأمرها بيدها حين يقع النكاح لأن الزوج يستبد بذلك مضافا إلى النكاح كما يستبد به منجزا بعد النكاح ، ولو قال : الزوج زوجني امرأة وأمرها بيدها فزوجه الوكيل ولم يشترط لها لم يكن الأمر بيدها إلا أن يشترطه الوكيل ; لأن الزوج ما باشر ذلك بنفسه بل فوضه إلى الوكيل فما لم يباشره الوكيل لا يصير الأمر في يدها وليس في ترك الوكيل هذا الشرط ضرر على الموكل بل فيه منفعة قال : زوجني امرأة واشترط لها على أني إذا تزوجتها فأمرها بيدها