الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ثم شرع في بيان nindex.php?page=treesubj&link=1633_1628_1627_1034_1030الأعذار المبيحة للتخلف عنها وعن الجماعة وهي أربعة لأنها إما أن تتعلق بالنفس أو الأهل أو المال أو الدين فقال ( وعذر ) إباحة ( تركها و ) ترك ( الجماعة شدة وحل ) بالتحريك على الأفصح وهو ما يحمل أواسط الناس على ترك المداس ( و ) شدة ( مطر ) يحملهم على تغطية رءوسهم ( وجذام ) تضر رائحته بالناس ( ومرض ) يشق معه الإتيان وإن لم يشتد
( قوله والجماعة ) عطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار مثل قولهم ما فيها غيره وفرسه أي والعذر المبيح لتركها ولترك الجماعة شدة وحل أي وحل شديد ( قوله بالتحريك على الأفصح ) أي ويجمع حينئذ على أوحال كسبب وأسباب مقابل الأفصح السكون كفلس ويجمع على أوحل كأفلس ( قوله وجذام ) أي وشدة جذام فالجذام غير الشديد لا يكون عذرا خلافا لعبق ونص التوضيح واختلف في الجذام فقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إنه مسقط وقال ابن حبيب إنه لا يسقط والتحقيق الفرق بين ما تضر رائحته وما لا تضر ا هـ فقول المصنف وجذام بالجر عطفا على وحل ا هـ بن واعلم أن محل الخلاف في كون nindex.php?page=treesubj&link=1030الجذماء تجب عليهم الجمعة أو لا تجب عليهم إذا كانوا لا يجدون موضعا يتميزون فيه أما لو وجدوا موضعا يصح فيه الجمعة يتميزون فيه بحيث لا يلحق ضررهم بالناس فإنها تجب عليهم اتفاقا لإمكان الجمع بين حق الله وحق الناس ولو كان ذلك المكان من الطرق المتصلة وما قيل في الجذام يقال في nindex.php?page=treesubj&link=1030البرص ( قوله ومرض ) أي ومنه nindex.php?page=treesubj&link=1030_1024كبر السن الذي يشق معه الإتيان إليها راكبا وماشيا ( قوله يشق معه الإتيان ) أي راكبا وماشيا فإن شق معه الإتيان ماشيا لا راكبا وجب عليه إن كانت الأجرة لا تجحف به وإلا لم تجب عليه ا هـ تقرير عدوي