( ولا يقضي ) للمقيمات ( مدة ) ذهاب ( سفره ) ؛ لأنه لم ينقل ولأن المسافرة قد لحقها من المشقة ما يزيد على ترفهها بصحبته ( فإن وصل المقصد ) بكسر الصاد أو غيره ( وصار مقيما ) بنية إقامة أربعة أيام صحاح ( قضى مدة الإقامة ) إن لم يعتزلها فيها لامتناع الترخص حينئذ فإن أقام بلا نية قضى الزائد على مدة إقامة المسافرين كما شمله المتن أيضا ففيما إذا كان يتوقع الحاجة لا يقضي إلا ما زاد على ثمانية عشر يوما والحاصل أن كل زمن حل له الترخص فيه لا يقضيه وإلا قضاه ولو كتب للباقيات يستحضرهن عند قصده الإقامة ببلد قضى من حين الكتابة ( لا الرجوع في الأصح ) ؛ لأنه من بقية سفره المأذون له فيه فلا نظر لتخلل إقامة قاطعة للسفر وقضيته أنه لو [ ص: 453 ] لم يقض مدة السفر بعد تلك الإقامة لعين ما ذكروه في الرجوع وهو أحد احتمالين أقام أثناء السفر إقامة طويلة ثم سافر للمقصد للشيخين لم أر من رجح منهما شيئا ولو فإن كان نوى ذلك أولا فلا قضاء وإلا فإن كان سفره بعد انقطاع ترخصه قضى وإلا فلا كما بينته في شرح الإرشاد وفيه ما يؤيد ما رجحته آنفا . أقام بمقصده مدة ثم أنشأ سفرا منه أمامه