الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإذا nindex.php?page=treesubj&link=7796_7826كان والي الصدقات من عمال التفويض أخذها فيما اختلف الفقهاء فيه [ ص: 149 ] على رأيه واجتهاده لا على اجتهاد الإمام ولا على اجتهاد أرباب الأموال ولم يجز للإمام أن ينص له على قدر ما يأخذه وإن كان من عمال التنفيذ عمل فيما اختلف فيه على اجتهاد الإمام دون أرباب الأموال ولم يجز لهذا العامل أن يجتهد ولزم الإمام أن ينص له على القدر المأخوذ ويكون رسولا في القبض منفذا لاجتهاد الإمام فعلى هذا إن كان هذا العامل عبدا أو ذميا جاز ، فإن كان في زكاة عامة لم يجز لأن فيها ولاية لا يصح ثبوتها مع الكفر والرق ، وإن كان في زكاة خاصة نظر ، فإن كان في مال قد عرف مبلغ أصله وقدر زكاته جاز أن يكون هذا المأمور بقبضه عبدا أو ذميا لأنه تجرد من حكم الولاية وتخصص بأحكام الرسالة ، وإن كان في مال لم يعرف مبلغه ولا قدر زكاته لم يجز أن يكون المأمور بقبضه ذميا لأنه اؤتمن على مال لا يعمل فيه على خبره وجاز أن يكون عبدا لأن خبر العبد مقبول .
وإذا nindex.php?page=treesubj&link=3120_3085تأخر عامل الصدقات عن أرباب الأموال بعد وجوب زكاتهم فإن كان بعد ورود عمله وتشاغله بغيرهم انتظروه لأنه لا يقدر على أخذها إلا من طائفة بعد طائفة وإن تأخر عن جميعهم وتجاوز العرف في وقت زكاتهم أخرجوها بأنفسهم لأن الأمر بدفعها إليه مشروط بالمكنة وساقط مع عدم الإمكان ، وجاز لمن يتولى إخراجها من أرباب الأموال أن يعمل فيها على اجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد ، وإن لم يكن من أهله استفتى من الفقهاء من يأخذ بقوله ، ولا يلزمه أن يستفتي غيره وإن استفتى فقيهين فأفتاه أحدهما بإيجابها وأفتاه الآخر بإسقاطها أو أفتاه أحدهما بقدر وأفتاه الآخر بأكثر منه ، فقد اختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما يعمل به منهما ، فذهب بعضهم إلى أنه يأخذ بأغلظ القولين حكما وقال آخرون يكون مخيرا في الأخذ بقول من شاء منهما .
فلو nindex.php?page=treesubj&link=25304_25501_3112حضر العامل بعد أن عمل رب المال على اجتهاد نفسه أو اجتهاد من استفتاه وكان اجتهاد العامل مؤديا إلى إيجاب ما أسقطه أو الزيادة على ما أخرجه كان اجتهاد العامل أمضى إن كان وقت الإمكان باقيا ، واجتهاد رب المال أنفذ إن كان وقت الإمكان فائتا ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=3112_25501_25304أخذ العامل الزكاة باجتهاده وعمل في وجوبها وأسقطها على رأيه وأدى اجتهاد رب المال إلى إيجاب ما أسقطه أو الزيادة على ما أخذه لزم رب المال فيما [ ص: 150 ] بينه وبين الله تعالى إخراج ما أسقطه من أصل أو تركه من زيادة لأنه معترف بوجوبها عليه لأهل السهمان .