الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5184 5503 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان قال: أخبرني أبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=46جده أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655079يا رسول الله، ليس لنا مدى. فقال: nindex.php?page=treesubj&link=17161_16975_16952_27198 "ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم". وند بعير فحبسه، فقال: "إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا هكذا". [انظر: 2488 - مسلم: 1968 - فتح:9 \ 631]
حديث نافع، سمع ابن كعب بن مالك يخبر، أن أباه أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=655077أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع، فأبصرت بشاة من غنمها موتا،
[ ص: 440 ] nindex.php?page=treesubj&link=16954فكسرت حجرا فذبحتها، فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسأله، أو حتى أرسل إليه من يسأله. فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -أو بعث- فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأكلها.
ثالثها:
حديث نافع، عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله، nindex.php?page=hadith&LINKID=655078أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع، فأصيبت شاة، فكسرت حجرا فذبحتها، فذكروا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمرهم بأكلها.
وقد سلف في الوكالة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم بسلع ترعى .. الحديث .
وفي الأول لطيفة: وهي nindex.php?page=treesubj&link=29140رواية صحابي عن تابعي; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه عن ابن كعب بن مالك وهو تابعي، نبه عليه ابن التين وتوبع، وفي هذا الحديث خمس فوائد: nindex.php?page=treesubj&link=16995ذبيحة المرأة، nindex.php?page=treesubj&link=16993وذبيحة الأمة، nindex.php?page=treesubj&link=16954والذكاة بالحجر، nindex.php?page=treesubj&link=16927وذكاة ما أشرف على الموت، nindex.php?page=treesubj&link=26231وذكاة غير المالك بغير وكالة وقد سلف ذلك في الوكالة واضحا.
فصل:
اختلف nindex.php?page=treesubj&link=26231إذا ذبح الراعي شاة، وقال: خشيت عليها الموت فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا ضمان عليه وضمنه غيره.
فصل:
المروة: الحجارة البيض وقيل: إنها الحجارة التي تقدح منها النار.
[ ص: 441 ] فصل:
ترجم لحديث رافع مختصرا؛ باب: لا يزكى بالسن والعظم، والظفر كما سيأتي .
فصل:
في حديث كعب جواز ذبيحة المرأة كما سلف وهو قول جمهور الفقهاء، وذلك إذا أحسنت الذبح، وكذلك الصبي عندهم إذا أحسنه، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة": تجوز ذكاة المرأة من غير ضرورة، nindex.php?page=treesubj&link=16961والصبي إذا أطاق الذبح . قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: مختونا كان أو غير مختون، وفي كتاب محمد nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك تكره ذبيحة المرأة والصبي، وكذلك اختلف في كراهة nindex.php?page=treesubj&link=17015ذبح الخصي.
فصل:
قوله: (جارية) في المواضع الثلاث هنا، والوكالة أكثر ما تستعمل هذه اللفظة في الأمة، وقد جاء مصرحا به في رواية أخرى: أمة، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعد بلفظ: امرأة، وبلفظ: جارية.
فصل:
استدل الفقهاء بحديث كعب على جواز nindex.php?page=treesubj&link=26231أكل ما ذبح بغير إذن مالكه كما سلف، وردوا به على من أبى من أكل nindex.php?page=treesubj&link=16993ذبيحة السارق والغاصب، وهو قول يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وبه قال أهل الظاهر وإسحاق وهو شذوذ لا يلتفت إليه والناس على خلافه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وليس بين ذبيحة السارق وذبيحة المحرم فرق.
[ ص: 442 ] فصل:
وفيه تصديق الراعي والأجير فيما اؤتمن عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة والكذب نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب.
فصل:
اختلف العلماء nindex.php?page=treesubj&link=16954فيما يجوز أن يذبح به فقالت طائفة: كل ما ذكي به من شيء أنهر الدم وفرى الأوداج ولم يترد جازت به الذكاة إلا السن والظفر لنهي الشارع عنهما، وإن كان منزوعين، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور احتجاجا بحديث رافع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: كل ما فرى الأوداج وأنهر الدم تجوز الذكاة به، ويجوز بالسن والظفر المنزوعين، فأما إن كانا غير منزوعين فإنه لا يجوز; لأنه يصير خنقا وفي ذلك ورد النهي; ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: ذلك الحق لأن ما ذبح به إنما يذبح بكف لا بغيرها فهو يجوز وكذلك ما نهى عنه من السن، إنما هو السن المركبة; لأن ذلك يكون عضا.
وأما إذا كانا منزوعين وفريا الأوداج فجائز الذكاة بهما; لأنه في حكم الحجر كلما قطع ولم يترد وإذا جازت التذكية بغير الحديد جازت بكل شيء في معناه.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: أن طائفة ذهبت إلى أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=16955الذكاة بالسن والظفر المنزوعين، وقد أسلفنا الخلاف في ذلك في باب: التسمية على الذبيحة.
واحتجوا بما روى nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان -يعني: ابن سعيد، من عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، [ ص: 443 ] وقد سلف- عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك، عن مري بن قطري، رجل من بني ثعلبة عن عدي nindex.php?page=hadith&LINKID=670586قلت: يا رسول الله أرسل كلبي فيأخذ الصيد فلا يكون عندي ما نذكيه به إلا المروة والعصا، قال: "أنهر الدم بما شئت، واذكر اسم الله" .
وحديث رافع أصح من هذا الحديث فالمصير إليه أولى ولو صح حديث عدي لكان معناه: أنهر الدم بما شئت إلا بالسن والظفر، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: وما كان نظيرا لهما وهو القرن وهذه زيادة وتفسير لحديث عدي يجب الأخذ بها.
فصل:
روى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس منع nindex.php?page=treesubj&link=16993ذبيحة الزنجي، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: الأقلف لا تؤكل ذبيحته، ولا تقبل له صلاة ولا شهادته، وسيأتي في باب ذبائح أهل الكتاب، عن الحسن وإبراهيم: لا بأس nindex.php?page=treesubj&link=749بذبيحة الأقلف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: اتفق عوام أهل العلم على جواز ذبيحتهم; لأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب ومنهم من لم يختتن.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: nindex.php?page=treesubj&link=17015_16981_16982_733وتذكية الحائض والزنج، والأخرس والفاسق، والجنب أو ما ذبح أو نحر لغير القبلة (عمدا) أو غير عمد جائزا أكلها إذا ذكروا الله، أو سموا على حسب طاقتهم بالإشارة من الأخرس ويسمي الأعجمي بلغته .
[ ص: 444 ] وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كره nindex.php?page=treesubj&link=26153ذبيحة الآبق، nindex.php?page=treesubj&link=16993وذبيحة من ذبح لغير القبلة، وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبي الشعثاء مثل الثاني.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة: يذبح الجنب إذا توضأ.
وعن الحسن: يغسل وجهه وذراعيه، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن nindex.php?page=treesubj&link=16957التذكية بآلة أخذت بغير حق حرام وهو ميتة . وقد أسلفناه عن أهل الظاهر أيضا.