الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها كغسل الرجل ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) هذا الذي قاله متفق عليه . قال أصحابنا : فإن كانت بكرا لم يلزمها إيصال الماء إلى داخل فرجها ، وإن كانت ثيبا وجب إيصاله إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة لأنه صار في حكم الظاهر ، هكذا نص عليه الشافعي وجمهور الأصحاب ، وحكى القاضي حسين والبغوي وجها ضعيفا أنه يجب على الثيب إيصاله إلى داخل فرجها بناء على نجاسته ، ووجها أنه يجب في غسل الحيض والنفاس لإزالة النجاسة ولا يجب في الجنابة ، وقطع إمام الحرمين بأنه لا يجب على الثيب إيصاله إلى ما وراء ملتقى الشفرين . قال : لأنا إذا لم نوجب إيصال الماء إلى داخل الفم فهذا أولى . والصواب ما سبق عن الشافعي والأصحاب ، وقد تقدمت المسألة في باب الاستطابة ، وهناك ذكرها الأكثرون ، والله أعلم




                                      الخدمات العلمية