الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
494 [ ص: 77 ] 106 - باب: nindex.php?page=treesubj&link=22748إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
516 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة الأنصاري nindex.php?page=hadith&LINKID=650486أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان nindex.php?page=treesubj&link=30984_22748يصلي وهو حامل nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. [5996 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 543 - فتح: 1 \ 590]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة: nindex.php?page=hadith&LINKID=650486أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة بنت زينب ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس: فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها.
الكلام عليه من أوجه:
أحدها:
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
ثانيها:
nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة هو الحارث بن ربعي كما سلف.
وأمامة هذه تزوجها علي بعد وفاة فاطمة بوصايتها. وزينب أكبر بناته - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهن.
وأبو العاصي اسمه جهشم على أحد الأقوال الستة، أمه هالة بنت خويلد بن أسد أخت خديجة.
وقوله: (ربيعة) كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأكثر رواة "الموطأ" عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
[ ص: 78 ] وقيل: إنه نسبه إلى الجد، والمعروف أنه ابن الربيع، ونسب أمامة إلى أمها دونه لأجل الشرف، ثم بين بعبارة لطيفة أنها لأبي العاصي ابن [ ص: 79 ] الربيع تحريا للأدب في نسبتها.
ثالثها: في فوائده، وهي عشرة:
الأولى: صحة nindex.php?page=treesubj&link=22748صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير أو شاة، أو غيرهما - وإن كان غير مستجمر - لأنه الغالب على الصغار.
وصحح أصحابنا البطلان فيما إذا حمل مستجمرا؛ لعدم الحاجة إليه.
الثانية: nindex.php?page=treesubj&link=1336طهارة ثياب الصبيان وأجسادهم إلى أن تتحقق النجاسة.
الرابعة: nindex.php?page=treesubj&link=18308_18000التواضع مع الصبيان وملاطفتهم ورحمتهم، وكأن السر فيه دفع ما كانت العرب تأنفه من حمل البنات كبرا.
الخامسة: جواز nindex.php?page=treesubj&link=22748حمل الصبي والصبية في الصلاة. وسواء الفرض في ذلك والنفل، والإمام والمأموم والمنفرد.
وجملة أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على أن ذلك كان في النافلة.
ويرده رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود أن ذلك كان في الظهر أو العصر، ورواية [ ص: 81 ] nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أن ذلك كان في الصبح.
وادعى بعضهم نسخه بتحريم nindex.php?page=treesubj&link=22742_1589العمل في الصلاة، وبعضهم خصوصية ذلك بالشارع، وبعضهم: أن ذلك كان لضرورة، أو أن ذلك منها لا منه، ولا دلالة على ذلك.
السادسة: ترجيح الأصل، وهو الطهارة على الغالب.
السابعة: nindex.php?page=treesubj&link=1960إدخال الصبيان المساجد. فإن عورض بالنهي عنه فالجواب ضعفه.
الثامنة: nindex.php?page=treesubj&link=25355_25353العفو عن شغل القلب في الصلاة بمثل هذا.
[ ص: 82 ] التاسعة: nindex.php?page=treesubj&link=18032إكرام أولاد المحارم بالحمل جبرا لهم ولأصولهم.
العاشرة: nindex.php?page=treesubj&link=125عدم النقض بالمحارم، لكن من في السن المذكور لا اعتبار له بلمسه.
ويجوز أن يكون من وراء حائل.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: وحمله أمامة محمول عند أهل العلم أن ثيابها كانت طاهرة، وأنه أمن منها مما يحدث للصبيان من البول وغيره.
وجائز أن يعلم ما لا يعلمه غيره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: أدخل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث هنا؛ ليدل أن nindex.php?page=treesubj&link=22748حمل المصلي الجارية على العنق لا يضر صلاته؛ لأن حملها أشد من مرورها بين يديه، فلما لم يضر حملها؛ كذلك لا يضر مرورها.
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة: nindex.php?page=hadith&LINKID=650486أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة بنت زينب ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس: فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها.
الكلام عليه من أوجه:
أحدها:
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
ثانيها:
nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة هو الحارث بن ربعي كما سلف.
وأمامة هذه تزوجها علي بعد وفاة فاطمة بوصايتها. وزينب أكبر بناته - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهن.
وأبو العاصي اسمه جهشم على أحد الأقوال الستة، أمه هالة بنت خويلد بن أسد أخت خديجة.
وقوله: (ربيعة) كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأكثر رواة "الموطأ" عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
[ ص: 78 ] وقيل: إنه نسبه إلى الجد، والمعروف أنه ابن الربيع، ونسب أمامة إلى أمها دونه لأجل الشرف، ثم بين بعبارة لطيفة أنها لأبي العاصي ابن [ ص: 79 ] الربيع تحريا للأدب في نسبتها.
ثالثها: في فوائده، وهي عشرة:
الأولى: صحة nindex.php?page=treesubj&link=22748صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير أو شاة، أو غيرهما - وإن كان غير مستجمر - لأنه الغالب على الصغار.
وصحح أصحابنا البطلان فيما إذا حمل مستجمرا؛ لعدم الحاجة إليه.
الثانية: nindex.php?page=treesubj&link=1336طهارة ثياب الصبيان وأجسادهم إلى أن تتحقق النجاسة.
الرابعة: nindex.php?page=treesubj&link=18308_18000التواضع مع الصبيان وملاطفتهم ورحمتهم، وكأن السر فيه دفع ما كانت العرب تأنفه من حمل البنات كبرا.
الخامسة: جواز nindex.php?page=treesubj&link=22748حمل الصبي والصبية في الصلاة. وسواء الفرض في ذلك والنفل، والإمام والمأموم والمنفرد.
وجملة أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على أن ذلك كان في النافلة.
ويرده رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود أن ذلك كان في الظهر أو العصر، ورواية [ ص: 81 ] nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أن ذلك كان في الصبح.
وادعى بعضهم نسخه بتحريم nindex.php?page=treesubj&link=22742_1589العمل في الصلاة، وبعضهم خصوصية ذلك بالشارع، وبعضهم: أن ذلك كان لضرورة، أو أن ذلك منها لا منه، ولا دلالة على ذلك.
السادسة: ترجيح الأصل، وهو الطهارة على الغالب.
السابعة: nindex.php?page=treesubj&link=1960إدخال الصبيان المساجد. فإن عورض بالنهي عنه فالجواب ضعفه.
الثامنة: nindex.php?page=treesubj&link=25355_25353العفو عن شغل القلب في الصلاة بمثل هذا.
[ ص: 82 ] التاسعة: nindex.php?page=treesubj&link=18032إكرام أولاد المحارم بالحمل جبرا لهم ولأصولهم.
العاشرة: nindex.php?page=treesubj&link=125عدم النقض بالمحارم، لكن من في السن المذكور لا اعتبار له بلمسه.
ويجوز أن يكون من وراء حائل.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: وحمله أمامة محمول عند أهل العلم أن ثيابها كانت طاهرة، وأنه أمن منها مما يحدث للصبيان من البول وغيره.
وجائز أن يعلم ما لا يعلمه غيره.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: أدخل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث هنا؛ ليدل أن nindex.php?page=treesubj&link=22748حمل المصلي الجارية على العنق لا يضر صلاته؛ لأن حملها أشد من مرورها بين يديه، فلما لم يضر حملها؛ كذلك لا يضر مرورها.