الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1792_1793باب الرد على من قال إذا خرج نهارا لم يقصر إلى الليل
1162 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21177صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا ، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين } متفق عليه ) .
[ ص: 245 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا عن قصر الصلاة فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9901كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال ، أو ثلاثة فراسخ ، صلى ركعتين } nindex.php?page=showalam&ids=16102 - شعبة الشاك - رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأبو داود ) .
قوله : ( وصليت معه العصر بذي الحليفة ) هكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ذكرها الكشميهني وهي ثابتة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في كتاب الحج . وقد استدل بذلك على إباحة nindex.php?page=treesubj&link=1779_1787القصر في السفر القصير ، لأن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال . وتعقب بأن ذا الحليفة لم تكن منتهى السفر ، وإنما خرج إليها حيث كان قاصدا إلى مكة واتفق نزوله بها وكانت أول صلاة حضرت صلاة العصر فقصرها واستمر يقصر إلى أن رجع .
قوله : ( إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال ) اختلف في تقدير الميل ، فقال في الفتح : الميل هو من الأرض منتهى مد البصر ، لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه ، وبذلك جزم nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري . وقيل : أن ينظر إلى الشخص في أرض مستوية فلا يدري أرجل هو أم امرأة أو ذاهب أو آت ؟ . قال النووي : الميل ستة آلاف ذراع ، والذراع أربعة وعشرون أصبعا معترضة معتدلة ، والأصبع ست شعيرات معترضة معتدلة . قالالحافظ : وهذا الذي قال هو الأشهر . ومنهم من عبر عن ذلك باثني عشر ألف قدم بقدم الإنسان . وقيل : هو أربعة آلاف ذراع . وقيل : ثلاثة آلاف ذراع نقله صاحب البيان . وقيل : خمسمائة وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر . وقيل : ألفا ذراع . ومنهم من عبر عن ذلك بألف خطوة للجمل . قال : ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحريره قد حرره غيره بذراع الحديد المشهور في مصر والحجاز في هذه الأعصار ، فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن ، فعلى هذا فالميل بذراع الحديد في القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعا . قوله : ( أو ثلاثة فراسخ ) الفرسخ في الأصل : السكون ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده . وقيل : السعة . وقيل : الشيء الطويل . وذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب ، وهو ثلاثة أميال . واعلم أنه قد وقع الخلاف الطويل بين علماء الإسلام في مقدار nindex.php?page=treesubj&link=1788_1787المسافة التي يقصر فيها الصلاة . قال في الفتح : فحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره فيها نحوا من عشرين قولا ، أقل ما قيل في ذلك : يوم وليلة ، وأكثره : ما دام غائبا عن بلده .
وقيل : أقل ما قيل في ذلك الميل كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري ، واحتج له بإطلاق السفر في كتاب الله تعالى كقوله : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101وإذا ضربتم في الأرض } الآية ، [ ص: 246 ] وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فلم يخص الله ولا رسوله ولا المسلمون بأجمعهم سفرا من سفر .
ثم احتج على ترك القصر فيما دون الميل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى البقيع لدفن الموتى وخرج إلى الفضاء للغائط والناس معه فلم يقصر ولا أفطر . وذكر في المحلى من أقوال الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء في تقدير مسافة القصر أقوالا كثيرة ولم يحط بها غيره واستدل لها ورد تلك الاستدلالات . وقد أخذ بظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور في الباب الظاهرية كما قال النووي . فذهبوا إلى أن أقل nindex.php?page=treesubj&link=1787مسافة القصر ثلاثة أميال .
قال في الفتح : وهو أصح حديث ورد في ذلك وأصرحه ، وقد حمله من خالفه على أن المراد المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفر . قال : ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، فذكر الحديث .
قال : فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدئ القصر منه . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأصحابهما nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم إلى أنه لا يجوز إلا في مسيرة مرحلتين وهما ثمانية وأربعون ميلا هاشمية كما قال النووي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والكوفيون : لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة . وفي البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن مسافة القصر أربعة وعشرون فرسخا . وحكى في البحر أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والنفس الزكية والداعي والمؤيد بالله وأبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15071والكرخي وإحدى الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن مسافة القصر ثلاثة أيام بسير الإبل والأقدام .
وذهب الباقر والصادق nindex.php?page=showalam&ids=12279وأحمد بن عيسى والقاسم والهادي إلى أن مسافته بريد فصاعدا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وهو مروي عن الأوزاعي : إن مسافته يوم وليلة . قال في الفتح : وقد أورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة يعني قوله في صحيحه : وسمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر يوما وليلة بعد قوله : باب في كم يقصر الصلاة .
وحجج هذه الأقوال مأخوذ بعضها من قصره صلى الله عليه وسلم في أسفاره ، وبعضها من قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم } عند الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30257لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم } وفي رواية لأبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=30256لا تسافر المرأة بريدا } ولا حجة في جميع ذلك ، أما قصره صلى الله عليه وسلم في أسفاره فلعدم استلزام فعله لعدم الجواز فيما دون المسافة التي قصر فيها .
وأما نهي المرأة عن أن تسافر ثلاثة أيام بغير ذي محرم فغاية ما فيه إطلاق اسم السفر على مسيرة ثلاثة أيام وهو غير مناف للقصر فيما دونها ، وكذلك نهيها عن سفر اليوم بدون محرم ، والبريد لا ينافي [ ص: 247 ] جواز القصر في ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، لأن الحكم على الأقل حكم على الأكثر وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=43353 : يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان } فليس مما تقوم به حجة ، لأن في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر وهو متروك ، وقد نسبه النووي إلى الكذب وقال الأزدي : لا تحل الرواية عنه ، والراوي عنه nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في الحجازيين وعبد الوهاب المذكور حجازي ، والصحيح أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما أخرجه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإسناد صحيح nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في الموطأ .
إذا تقرر لك هذا فالمتيقن هو ثلاثة فراسخ ، لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور في الباب متردد ما بينها وبين ثلاثة أميال ، والثلاثة الأميال مندرجة في الثلاثة الفراسخ ، فيؤخذ بالأكثر احتياطا ، ولكنه روى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27656كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة } وقد أورد الحافظ هذا في التلخيص ولم يتكلم عليه ، فإن صح كان الفرسخ هو المتيقن ولا يقصر فيما دونه إلا إذا كان يسمى سفرا لغة أو شرعا . وقد اختلف أيضا فيمن قصد سفرا يقصر في مثله الصلاة على اختلاف الأقوال nindex.php?page=treesubj&link=1792_1793من أين يقصر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمعوا على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها . واختلفوا فيما قبل الخروج من البيوت ، فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت ، وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله . ومنهم من قال : إذا ركب قصر إن شاء . ورجح nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت .
واختلفوا فيما قبل ذلك فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر . قال : ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة .
قوله : ( وصليت معه العصر بذي الحليفة ) هكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ذكرها الكشميهني وهي ثابتة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في كتاب الحج . وقد استدل بذلك على إباحة nindex.php?page=treesubj&link=1779_1787القصر في السفر القصير ، لأن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال . وتعقب بأن ذا الحليفة لم تكن منتهى السفر ، وإنما خرج إليها حيث كان قاصدا إلى مكة واتفق نزوله بها وكانت أول صلاة حضرت صلاة العصر فقصرها واستمر يقصر إلى أن رجع .
قوله : ( إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال ) اختلف في تقدير الميل ، فقال في الفتح : الميل هو من الأرض منتهى مد البصر ، لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه ، وبذلك جزم nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري . وقيل : أن ينظر إلى الشخص في أرض مستوية فلا يدري أرجل هو أم امرأة أو ذاهب أو آت ؟ . قال النووي : الميل ستة آلاف ذراع ، والذراع أربعة وعشرون أصبعا معترضة معتدلة ، والأصبع ست شعيرات معترضة معتدلة . قالالحافظ : وهذا الذي قال هو الأشهر . ومنهم من عبر عن ذلك باثني عشر ألف قدم بقدم الإنسان . وقيل : هو أربعة آلاف ذراع . وقيل : ثلاثة آلاف ذراع نقله صاحب البيان . وقيل : خمسمائة وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر . وقيل : ألفا ذراع . ومنهم من عبر عن ذلك بألف خطوة للجمل . قال : ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحريره قد حرره غيره بذراع الحديد المشهور في مصر والحجاز في هذه الأعصار ، فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن ، فعلى هذا فالميل بذراع الحديد في القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعا . قوله : ( أو ثلاثة فراسخ ) الفرسخ في الأصل : السكون ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده . وقيل : السعة . وقيل : الشيء الطويل . وذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب ، وهو ثلاثة أميال . واعلم أنه قد وقع الخلاف الطويل بين علماء الإسلام في مقدار nindex.php?page=treesubj&link=1788_1787المسافة التي يقصر فيها الصلاة . قال في الفتح : فحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره فيها نحوا من عشرين قولا ، أقل ما قيل في ذلك : يوم وليلة ، وأكثره : ما دام غائبا عن بلده .
وقيل : أقل ما قيل في ذلك الميل كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري ، واحتج له بإطلاق السفر في كتاب الله تعالى كقوله : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101وإذا ضربتم في الأرض } الآية ، [ ص: 246 ] وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فلم يخص الله ولا رسوله ولا المسلمون بأجمعهم سفرا من سفر .
ثم احتج على ترك القصر فيما دون الميل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى البقيع لدفن الموتى وخرج إلى الفضاء للغائط والناس معه فلم يقصر ولا أفطر . وذكر في المحلى من أقوال الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء في تقدير مسافة القصر أقوالا كثيرة ولم يحط بها غيره واستدل لها ورد تلك الاستدلالات . وقد أخذ بظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور في الباب الظاهرية كما قال النووي . فذهبوا إلى أن أقل nindex.php?page=treesubj&link=1787مسافة القصر ثلاثة أميال .
قال في الفتح : وهو أصح حديث ورد في ذلك وأصرحه ، وقد حمله من خالفه على أن المراد المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفر . قال : ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، فذكر الحديث .
قال : فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدئ القصر منه . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأصحابهما nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم إلى أنه لا يجوز إلا في مسيرة مرحلتين وهما ثمانية وأربعون ميلا هاشمية كما قال النووي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والكوفيون : لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة . وفي البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن مسافة القصر أربعة وعشرون فرسخا . وحكى في البحر أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والنفس الزكية والداعي والمؤيد بالله وأبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15071والكرخي وإحدى الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن مسافة القصر ثلاثة أيام بسير الإبل والأقدام .
وذهب الباقر والصادق nindex.php?page=showalam&ids=12279وأحمد بن عيسى والقاسم والهادي إلى أن مسافته بريد فصاعدا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وهو مروي عن الأوزاعي : إن مسافته يوم وليلة . قال في الفتح : وقد أورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة يعني قوله في صحيحه : وسمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر يوما وليلة بعد قوله : باب في كم يقصر الصلاة .
وحجج هذه الأقوال مأخوذ بعضها من قصره صلى الله عليه وسلم في أسفاره ، وبعضها من قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم } عند الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30257لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم } وفي رواية لأبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=30256لا تسافر المرأة بريدا } ولا حجة في جميع ذلك ، أما قصره صلى الله عليه وسلم في أسفاره فلعدم استلزام فعله لعدم الجواز فيما دون المسافة التي قصر فيها .
وأما نهي المرأة عن أن تسافر ثلاثة أيام بغير ذي محرم فغاية ما فيه إطلاق اسم السفر على مسيرة ثلاثة أيام وهو غير مناف للقصر فيما دونها ، وكذلك نهيها عن سفر اليوم بدون محرم ، والبريد لا ينافي [ ص: 247 ] جواز القصر في ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، لأن الحكم على الأقل حكم على الأكثر وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=43353 : يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان } فليس مما تقوم به حجة ، لأن في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر وهو متروك ، وقد نسبه النووي إلى الكذب وقال الأزدي : لا تحل الرواية عنه ، والراوي عنه nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في الحجازيين وعبد الوهاب المذكور حجازي ، والصحيح أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما أخرجه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإسناد صحيح nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في الموطأ .
إذا تقرر لك هذا فالمتيقن هو ثلاثة فراسخ ، لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور في الباب متردد ما بينها وبين ثلاثة أميال ، والثلاثة الأميال مندرجة في الثلاثة الفراسخ ، فيؤخذ بالأكثر احتياطا ، ولكنه روى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27656كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة } وقد أورد الحافظ هذا في التلخيص ولم يتكلم عليه ، فإن صح كان الفرسخ هو المتيقن ولا يقصر فيما دونه إلا إذا كان يسمى سفرا لغة أو شرعا . وقد اختلف أيضا فيمن قصد سفرا يقصر في مثله الصلاة على اختلاف الأقوال nindex.php?page=treesubj&link=1792_1793من أين يقصر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمعوا على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها . واختلفوا فيما قبل الخروج من البيوت ، فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت ، وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله . ومنهم من قال : إذا ركب قصر إن شاء . ورجح nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت .
واختلفوا فيما قبل ذلك فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر . قال : ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة .