الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=15130_15150_15083 ( فحكم ) المقلد وجوبا من خليفة أو قاض ( بقول مقلده ) بفتح اللام أي بالراجح من مذهب إمامه لا بقول غيره ولا بالضعيف من مذهبه وكذا المفتي فإن حكم بالضعيف نقض حكمه إلا إذا لم يشتد ضعفه وكان الحاكم من أهل الترجيح وترجح عنده ذلك الحكم بمرجح من المرجحات فلا ينقض كما لو قاس عند عدم النص وهو أهله .
( قوله : بقول مقلده ) لا خصوصية لقوله " مقلده " بل وكذا قول أصحابه على أن المراد ما هو أخص من هذا ; لأنه لا يحكم إلا بمشهور المذهب كما في الشارح سواء كان قول إمامه ، أو قول أحد من أصحابه . ( قوله : لا بقول غيره ) أي ولا يجوز له أن يحكم بقول غير مقلده أي بمذهب غير مذهب إمامه وإن حكم لم ينفذ حكمه والقول بأنه يلزمه الحكم بقول إمامه ليس متفقا عليه حتى قيل ليس مقلده رسولا أرسل إليه بل حكوا خلافا nindex.php?page=treesubj&link=15130_20238إذا اشترط السلطان عليه أن لا يحكم إلا بمذهب إمامه فقيل لا يلزمه الشرط وقيل بل ذلك يفسد التولية وقيل يمضي الشرط لمصلحة انظر ح . ( قوله : أي بالراجح من مذهب إمامه ) أي كرواية ابن القاسم عن الإمام في المدونة وكرواية غيره فيها عن الإمام وذلك لتقديم رواية غير ابن القاسم فيها على قوله فيها وأولى في غيرها وكذا على روايته في غيرها عن الإمام فإن لم يرو عن الإمام أحد فيها شيئا قدم قول ابن القاسم فيها على رواية غيره في غيرها عن الإمام وعلى قول غيره فيها وفي غيرها . ( قوله : وكذا nindex.php?page=treesubj&link=22324_22323_22346_22347المفتي ) أي فلا يجوز له الإفتاء إلا بالراجح من مذهب إمامه لا بمذهب غيره ولا بالضعيف من مذهبه نعم يجوز له nindex.php?page=treesubj&link=22323_22346_22347العمل بالضعيف في خاصة نفسه إذا تحقق الضرورة ولا يجوز للمفتي الإفتاء بغير المشهور ; لأنه لا يتحقق الضرورة بالنسبة لغيره كما يتحققها من نفسه ولذلك سدوا الذريعة وقالوا بمنع الفتوى بغير المشهور خوف أن لا تكون الضرورة متحققة لا لأجل أنه لا يعمل بالضعيف ولو تحققت الضرورة يوما ما قاله بن ويؤخذ من كلامه هذا أنه يجوز للمفتي أن يفتي صديقه بغير المشهور إذا تحقق ضرورته ; لأن شأن الصديق لا يخفى على صديقه ا هـ قاله الأمير في حاشية عبق . ( قوله : وهو أهله ) أي وهو من أهل القياس وإلا رد .