الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=10979_11141_10371_10427واطئ ( بنت ) بنكاح ( على أم لم يدخل بها ) فيؤدب ولا يحد وأما عكسه فيحد كما شمله قوله : أو بصهر مؤبد فلو nindex.php?page=treesubj&link=10367_10979دخل بالأم ثم عقد على بنتها ووطئها حد ( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=10427_10371_10988وطئ ( أختا ) تزوجها ( على أختها ) فلا حد وأدب اجتهادا ( وهل ) عدم الحد مطلقا كانت الأخت من النسب أو الرضاع أو ( إلا أخت النسب ) أي أخت زوجته من نسبها فيحد فيها ( لتحريمها بالكتاب ) بخلاف أختها من الرضاع فتحريمها بالسنة ( تأويلان ) حقه قولان إذ هذه المسألة ليست في المدونة ( وكأمة محللة ) أي nindex.php?page=treesubj&link=10375_10427وكواطئ أمة حللها له سيدها بأن قال له أبحت لك وطأها أو أذنت لك أو نحو ذلك فيؤدب اجتهادا ولا يحد مراعاة لقول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بجواز التحليل بخلاف nindex.php?page=treesubj&link=10375_10367واطئ أمة زوجته من غير إذنها له في وطئها فيحد ( وقومت ) المحللة عليه بمجرد وطئه يوم وطئ حملت أم لا [ ص: 318 ] ( وإن أبيا ) أي امتنع كل من المحلل والمحلل له من التقويم لما يلزم على تركه من صحة ما قصداه من إعارة الفروج وتؤخذ القيمة من الواطئ إن أيسر وإلا بيعت عليه إن لم تحمل وله الفضل وعليه النقص ، فإن حملت فالقيمة في ذمته والولد حر لا حق به وتكون به أم ولد .
( قوله : وأما عكسه ) أي وهو وطؤه الأم مع كونه قد عقد على بنتها ولم يدخل بها وقوله : فيحد أي كما هو ظاهر المدونة وجعل اللخمي أن هذا العكس لا حد فيه كذلك لوجود الخلاف في كون مجرد nindex.php?page=treesubj&link=10375_10978_10979العقد على البنت يؤبد تحريم الأم أو هو بمنزلة العدم فلا يؤبد ، إلا إذا انضم له دخول وقد تقدم عن بن أن ابن عرفة اعتمد ما قاله اللخمي خلافا لما في عبق من تضعيفه ( قوله : فلو دخل بالأم ثم عقد على بنتها ووطئها حد ) أي اتفاقا ، وكذا عكسه وهو ما إذا دخل بالبنت ثم عقد على أمها ودخل بها فيحد اتفاقا ولا يجري فيه خلاف اللخمي ; لأن موضوعه ما إذا عقد على الأم ودخل بها بعد عقده على البنت ولم يدخل بها ( قوله : أو وطئ أختا على أختها ) أي وكذا امرأة على عمتها أو على خالتها اتفاقا نسبا أو رضاعا فلا حد فيه وإنما فيه الأدب حيث كان الوطء بالنكاح كما قال الشارح ، وأما إن كان بالملك فلا شيء فيه ويمنع من وطئها بعد ذلك حتى يحرم فرج الأولى كما مر في باب النكاح .
( قوله : أو إلا أخت النسب ) أي أو عدم الحد ، إلا إذا كانت تلك الأخت التي وطئها أخت زوجته من النسب وحينئذ فيحد .
( قوله : إذ هذه المسألة ) أي وهي الجمع بين الأختين باعتبار الحد وعدمه ( قوله : ليست في المدونة ) أي وحينئذ فما الذي يؤول .
( قوله : وكأمة محللة ) الكاف للتشبيه لا تدخل شيئا وسواء كانت تلك الأمة قنا أو كان فيها شائبة حرية كمدبرة ومعتقة لأجل ، وقوله : حللها سيدها أي سواء كان ذلك السيد المحلل زوجة الواطئ أو قريبه أو أجنبيا ( قوله : فيؤدب اجتهادا ولا يحد ) أي سواء كان ذلك الواطئ يعلم تحريمها على مذهب الجمهور أم لا وسواء كان عالما بالتحليل أو جاهلا به كما لو nindex.php?page=treesubj&link=10427_10370وطئ أمة زنا فظهر بعد ذلك أن سيدها كان حللها له قبل الزنا ا هـ شيخنا عدوي ( قوله : يوم الوطء ) أي وتعتبر القيمة يوم الوطء لأجل أن تتم له الشبهة [ ص: 318 ] ويقدر أنه وطئ ملكه .
( قوله : وإن أبيا ) مبالغة في محذوف أي ويلزم التقويم وإن أبيا . ( قوله : وله الفضل ) أي ما زاد من الثمن الذي بيعت به على القيمة التي قومت بها عليه ، فإن فلس المحلل له الواطئ لها قبل دفع القيمة كان ربها أحق بها وبيعت عليه لئلا يعود لتحليلها ، وإن مات ذلك الواطئ قبل أداء قيمتها فصاحبها الذي حللها أسوة الغرماء كما قاله أبو عمران .
( قوله : وتكون به أم ولد ) أي وتستثنى هذه من قول المصنف في باب أم الولد لا بولد من وطء شبهة