فصل
فأما قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى فيجوز للمحدث ؛ لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المتقدم ، ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014695أنه لما قام الليل قرأ العشر الآيات الأواخر من سورة آل عمران قبل أن يتوضأ " .
[ ص: 393 ] وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014696خرج من الخلاء فأتي بطعام ، فذكر له الوضوء ، فقال " ما أردت صلاة فأتوضأ " رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وفي رواية :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014697 " إنما أمرت بالوضوء إذا أقيمت الصلاة " رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، لكن يستحب له الوضوء كذلك لما روى
المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ ، فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014698 " إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة " رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وعن
أبي جهيم بن الحارث قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014699أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل ، فلقيه رجل ، فسلم عليه ، فلم يرد عليه السلام حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام " متفق عليه .
وكذلك يستحب
nindex.php?page=treesubj&link=26670الوضوء لكل صلاة في المشهور من الروايتين ، وفي الأخرى لا فضل فيه كما لو توضأ مرارا ولم يصل بينهما ؛ ولأن الوضوء إنما يراد لرفع الحدث ، فإذا لم يكن محدثا لم يستحب له ، بخلاف الغسل ، فإنه
[ ص: 394 ] يشرع للتنظيف ، والصحيح الأول ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014700لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ، ومع كل وضوء سواك " رواه
أحمد بإسناد صحيح .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014701كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ عند كل صلاة " قيل له : فأنتم كيف كنتم تصنعون ؟ قال : كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث . رواه الجماعة إلا
مسلما . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014702من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وفيه لين . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر " يتوضأ لكل صلاة طاهرا وغير طاهر " رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود . ولأن قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) أمر لكل قائم طاهر أو غير طاهر ، لكن فسرت السنة أن الأمر في حق غير المحدث ليس للإيجاب ، فيبقى الندب ، ويستحب
nindex.php?page=treesubj&link=26673الوضوء لمن يريد المنام ؛ لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014703إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن " متفق عليه .
[ ص: 395 ] فإن كان جنبا كان الاستحباب في حقه أوكد بحيث يكره له ترك الوضوء كراهة شديدة ، والمشهور أنه " يسن " له أن يغسل فرجه ويتوضأ ، وفي كلامه ظاهره وجوب ذلك ؛ لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=16014704أن عمر قال : يا رسول الله ، nindex.php?page=treesubj&link=726_27215أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : " نعم إذا توضأ " رواه الجماعة . وعن
أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014705كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة " رواه الجماعة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي . وأما ما رواه
أبو إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014706كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام وهو جنب ولا يمس ماء " رواه الخمسة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي - فقال
أحمد : ليس بصحيح . وكذلك ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وغيرهما ، وإن كان محفوظا ، معناه - والله أعلم - لا يمس ماء الاغتسال ، أرادت أن
[ ص: 396 ] تبين أنه لم يكن يغتسل قبل النوم ، كما جاء عنها في رواية
سعد بن هشام . والمرأة كالرجل في ذلك إذا أصابتها الجنابة ، وعنه : إنه لم يرد ذلك على النساء ورآه على الرجال ؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخبرت عنه بالوضوء ولم تذكر أنها كانت تفعل ذلك ولا أنه أمرها ، مع اشتراكهما في الجنابة ، ولأن المرأة تمكث مدة حائضا لا يشرع لها وضوء ، فمكثها جنبا أخف ، وكذلك يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يجامع ثانيا ، أو يأكل ، أو يشرب ؛ لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014707إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ " رواه الجماعة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وروى
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014708كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ وضوءه للصلاة " رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014709أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=32598_32594رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة " رواه
أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال : حديث
[ ص: 397 ] حسن صحيح . وفي رواية
لأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014710أن nindex.php?page=treesubj&link=29742_29728الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ، ولا المتضمخ بالزعفران ، ولا الجنب " .
ويكره له تركه هنا كتركه للنوم عند القاضي ، لحديث
عمار هذا ، والمنصوص أنه لا يكره ، لكن يكفيه أن يغسل يديه وفمه للأكل ، وأما الجماع فلا يحتاج فيه إلى ماء ، ولو ترك غسل اليدين والفم عند الأكل والشرب لم يكره على ظاهر كلامه ؛ لما روى
أبو سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014711كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة ، وإذا أراد أن يأكل ويشرب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب " رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وليس فيه غسل الفم ، فالظاهر أنه بلغ أحمد من وجه آخر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014712كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كانت له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء " رواه
أحمد ، ومن أصحابنا من يجعل المسألة في الأكل والشرب على روايتين : إحداهما استحباب الوضوء ، والثانية : استحباب غسل اليدين والمضمضة ، والصحيح ما ذكرناه أن الوضوء كمال السنة ، وأن الاقتصار على غسل اليدين أدنى السنة . وأما المرأة فالمنصوص أنها كالرجل فيما يشرع لها عند الأكل والشرب من وضوء أو غسل اليد والفم ، وأما عند معاودة الرجل لها فالأشبه أنه كالنوم .
فَصْلٌ
فَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَذِكْرُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ ؛ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمِ ، وَلِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014695أَنَّهُ لَمَّا قَامَ اللَّيْلَ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْأَوَاخِرَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ " .
[ ص: 393 ] وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014696خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ ، فَذُكِرَ لَهُ الْوُضُوءُ ، فَقَالَ " مَا أَرَدْتُ صَلَاةً فَأَتَوَضَّأُ " رَوَاهُ
أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ .
وَفِي رِوَايَةٍ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014697 " إِنَّمَا أَمَرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ " رَوَاهُ
أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=11998وَأَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْوُضُوءُ كَذَلِكَ لِمَا رَوَى
الْمُهَاجِرُ بْنُ قُنْفُذٍ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014698 " إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ " رَوَاهُ
أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=11998وَأَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ .
وَعَنْ
أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014699أَقْبَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ
nindex.php?page=treesubj&link=26670الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَفِي الْأُخْرَى لَا فَضْلَ فِيهِ كَمَا لَوْ تَوَضَّأَ مِرَارًا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا ؛ وَلِأَنَّ الْوُضُوءَ إِنَّمَا يُرَادُ لِرَفْعِ الْحَدَثِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْدِثًا لَمْ يُسْتَحَبَّ لَهُ ، بِخِلَافِ الْغُسْلِ ، فَإِنَّهُ
[ ص: 394 ] يُشْرَعُ لِلتَّنْظِيفِ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ، مَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014700لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ ، وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ سِوَاكٌ " رَوَاهُ
أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014701كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ " قِيلَ لَهُ : فَأَنْتُمْ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ ؟ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ نُحْدِثْ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا
مُسْلِمًا . وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014702مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ " رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ ، وَفِيهِ لِينٌ . وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ " يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ " رَوَاهُ
أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=11998وَأَبُو دَاوُدَ . وَلِأَنَّ قَوْلَهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ) أَمْرٌ لِكُلِّ قَائِمٍ طَاهِرٍ أَوْ غَيْرِ طَاهِرٍ ، لَكِنْ فَسَّرَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْأَمْرَ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُحْدِثِ لَيْسَ لِلْإِيجَابِ ، فَيَبْقَى النَّدْبُ ، وَيُسْتَحَبُّ
nindex.php?page=treesubj&link=26673الْوُضُوءُ لِمَنْ يُرِيدُ الْمَنَامَ ؛ لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=48الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014703إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
[ ص: 395 ] فَإِنْ كَانَ جُنُبًا كَانَ الِاسْتِحْبَابُ فِي حَقِّهِ أَوْكَدَ بِحَيْثُ يُكْرَهُ لَهُ تَرْكُ الْوُضُوءِ كَرَاهَةً شَدِيدَةً ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ " يُسَنُّ " لَهُ أَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأَ ، وَفِي كَلَامِهِ ظَاهِرُهُ وُجُوبُ ذَلِكَ ؛ لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ nindex.php?page=hadith&LINKID=16014704أَنَّ عُمَرَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، nindex.php?page=treesubj&link=726_27215أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ " رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ . وَعَنْ
أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014705كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ " رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=13948التِّرْمِذِيَّ . وَأَمَّا مَا رَوَاهُ
أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13705الْأَسْوَدِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014706كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً " رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=15397النَّسَائِيَّ - فَقَالَ
أَحْمَدُ : لَيْسَ بِصَحِيحٍ . وَكَذَلِكَ ضَعَّفَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17376يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا ، وَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا ، مَعْنَاهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لَا يَمَسُّ مَاءَ الِاغْتِسَالِ ، أَرَادَتْ أَنْ
[ ص: 396 ] تُبَيِّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَغْتَسِلُ قَبْلَ النَّوْمِ ، كَمَا جَاءَ عَنْهَا فِي رِوَايَةِ
سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ . وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِي ذَلِكَ إِذَا أَصَابَتْهَا الْجَنَابَةُ ، وَعَنْهُ : إِنَّهُ لَمْ يَرِدْ ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ وَرَآهُ عَلَى الرِّجَالِ ؛ لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أَخْبَرَتْ عَنْهُ بِالْوُضُوءِ وَلَمْ تَذْكُرْ أَنَّهَا كَانَتْ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا أَنَّهُ أَمَرَهَا ، مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْجَنَابَةِ ، وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَمْكُثُ مُدَّةً حَائِضًا لَا يُشْرَعُ لَهَا وُضُوءٌ ، فَمُكْثُهَا جُنُبًا أَخَفُّ ، وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُجَامِعَ ثَانِيًا ، أَوْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَشْرَبَ ؛ لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014707إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ " رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيَّ .
وَرَوَى
إِبْرَاهِيمُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13705الْأَسْوَدِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014708كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ جُنُبًا وَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ " رَوَاهُ
أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=11998وَأَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=56عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014709أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - nindex.php?page=treesubj&link=32598_32594رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ " رَوَاهُ
أَحْمَدُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وَأَبُو دَاوُدَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ
[ ص: 397 ] حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَفِي رِوَايَةٍ
لِأَحْمَدَ nindex.php?page=showalam&ids=11998وَأَبِي دَاوُدَ "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014710أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=29742_29728الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ بِخَيْرٍ ، وَلَا الْمُتَضَمِّخَ بِالزَّعْفَرَانِ ، وَلَا الْجُنُبَ " .
وَيُكْرَهُ لَهُ تَرْكُهُ هُنَا كَتَرْكِهِ لِلنَّوْمِ عِنْدَ الْقَاضِي ، لِحَدِيثِ
عَمَّارٍ هَذَا ، وَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ ، لَكِنْ يَكْفِيهِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَيْهِ وَفَمَهُ لِلْأَكْلِ ، وَأَمَّا الْجِمَاعُ فَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى مَاءٍ ، وَلَوْ تَرَكَ غَسْلَ الْيَدَيْنِ وَالْفَمِ عِنْدَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ لَمْ يُكْرَهْ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِ ؛ لِمَا رَوَى
أَبُو سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014711كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ " رَوَاهُ
أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ ، وَلَيْسَ فِيهِ غَسْلُ الْفَمِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بَلَغَ أَحْمَدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ . وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13705الْأَسْوَدِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014712كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ أَتَاهُمْ ثُمَّ يَعُودُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً " رَوَاهُ
أَحْمَدُ ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَجْعَلُ الْمَسْأَلَةَ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا اسْتِحْبَابُ الْوُضُوءِ ، وَالثَّانِيَةُ : اسْتِحْبَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ وَالْمَضْمَضَةِ ، وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ الْوُضُوءَ كَمَالُ السُّنَّةِ ، وَأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى غَسْلِ الْيَدَيْنِ أَدْنَى السُّنَّةِ . وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَالْمَنْصُوصُ أَنَّهَا كَالرَّجُلِ فِيمَا يُشْرَعُ لَهَا عِنْدَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ مِنْ وُضُوءٍ أَوْ غَسْلِ الْيَدِ وَالْفَمِ ، وَأَمَّا عِنْدَ مُعَاوَدَةِ الرَّجُلِ لَهَا فَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ كَالنَّوْمِ .