[ ص: 382 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ; لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان } ولم يصل الجمعة إلا بخطبتين ، وروى صلوا كما رأيتموني أصلي قال { ابن عمر } ولأن السلف قالوا : إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة ، فإذا لم يخطب رجع إلى الأصل ، ومن شرط الخطبة العدد الذي تنعقد به الجمعة لقوله تعالى - : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين ، يجلس بينهما إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } والذكر الذي يفعل بعد النداء هو الخطبة ، ولأنه ذكر شرط في صحة الجمعة فشرط فيه العدد كتكبيرة الإحرام فإن فإن لم يطل الفصل - صلى الجمعة ; لأنه ليس بأكثر من الصلاتين المجموعتين . خطب بالعدد ثم انفضوا وعادوا قبل الإحرام
ثم الفصل اليسير لا يمنع الجمع فكذلك لا يمنع الجمع بين الخطبة والصلاة .
وإن طال الفصل قال - رحمه الله : أحببت أن يبتدئ الخطبة ثم يصلي بعدها الجمعة ، فإن لم يفعل صلى الظهر ، واختلف أصحابنا فيه ، فقال الشافعي أبو العباس : تجب إعادة الخطبة ، ثم يصلي [ بعدها ] الجمعة ; لأن الخطبة مع الصلاة كالصلاتين المجموعتين فكما لا يجوز الفصل الطويل بين الصلاتين لم يجز بين الخطبة والصلاة ، وما نقله المزني لا يعرف .
وقال : يستحب أن يعيد الخطبة ; لأنه لا يأمن أن ينفضوا مرة أخرى ، فجعل ذلك عذرا في جواز البناء ، وأما الصلاة فإنها واجبة ; لأنه يقدر على فعلها ، فإن صلى بهم الظهر جاز بناء على أصله : إذا أبو إسحاق أجزأهم ، وقال بعض أصحابنا : يستحب إعادة الخطبة والصلاة على ظاهر النص : لأنهم انفضوا عنه مرة فلا يأمن أن ينفضوا عنه ثانيا فصار ذلك عذرا في ترك الجمعة ) . اجتمع أهل بلد على ترك الجمعة ، ثم صلوا الظهر
- يشترط لصحة خطبتي الجمعة القيام فيهما مع القدرة
- هل يشترط لصحة خطبة الجمعة ستر العورة
- فروض الخطبة خمسة
- فرع هل يشترط كون خطبة الجمعة بالعربية
- فرع الترتيب بين أركان خطبة الجمعة
- فرع أغمي على خطيب الجمعة في أثنائها أو أحدث
- فرع مذاهب العلماء في أقل ما يجزئ في خطبة الجمعة
- فرع شروط خطبة الجمعة
- سنن خطبة الجمعة
- الإمام يسلم على الناس مرتين يوم الجمعة
- وقوف الإمام على الدرجة التي تلي المستراح في خطبة الجمعة
- اعتماد الإمام في خطبة الجمعة على قوس أو سيف أو عصا
- إقبال خطيب الجمعة على القوم في جميع خطبتيه
- رفع خطيب الجمعة صوته زيادة على الواجب
- كون خطبة الجمعة فصيحة بليغة مرتبة مبينة من غير تمطيط ولا تقعير
- تقصير خطبة الجمعة
- للخطيب أن لا يحضر للجمعة إلا بعد دخول الوقت
- يستحب للقوم أن يقبلوا على خطيب الجمعة مستمعين ولا يشتغلوا بغيره
- ما يختم به خطيب الجمعة الخطبة
- ما يكره في خطبة الجمعة
- إذا حصر الإمام لقن
التالي
السابق
( الشرح ) حديث { } رواه صلوا كما رأيتموني أصلي من رواية البخاري مالك بن الحويرث ، وسبق في صفة الصلاة ، وحديث رواه ابن عمر البخاري . ومسلم
( وقوله ) : ولأنه ذكر احتراز من ستر العورة وغيره من الشروط فإنه لا يشترط له العدد ، وقوله : شرط في صحة الجمعة احتراز من الأذان .
( أما الأحكام ) فمسألة الانفضاض إلى آخرها [ فقد سبق ] شرحها ، وبيان الاختلاف فيها في مسألة الانفضاض في الصلاة واتفقت نصوص وطرق الأصحاب على أن الجمعة لا تصح حتى يتقدمها خطبتان ، ومن شرطها العدد ، وفرقوا بين الجمعة والعيد حيث كانت خطبة الجمعة قبلها ، والعيد [ ص: 383 ] بعده ; لأن خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة ، وشأن الشرط أن يقدم ، ولأن الجمعة فريضة فأخرت الصلاة ليدركها المتأخر ، وللتمييز بين الفرض والنفل ومن شرط الخطبتين كونهما في وقت الظهر . الشافعي
فلو لم يصح بلا خلاف عندنا ، نص عليه خطب الخطبتين أو بعضهما قبل الزوال ثم صلى بعدهما ، واتفق عليه الأصحاب وجوزه الشافعي مالك ، وقد أهمل وأحمد المصنف بيان هذا الشرط هنا ، وفي التنبيه .
( فرع ) في قد ذكرنا أن مذهبنا أن تقدم خطبتين شرط لصحة الجمعة ، وأن من شرطها العدد الذي تنعقد به الجمعة ، وبهذه الجملة قال مذاهب العلماء في الخطبة مالك والجمهور ، وقال وأحمد : الخطبة شرط ، ولكن تجزئ خطبة واحدة . أبو حنيفة
ولا يشترط العدد لسماعها كالأذان .
وحكى عن ابن المنذر : أن الجمعة تصح بلا خطبة . الحسن البصري
وبه قال داود وعبد الملك من أصحاب ، قال القاضي مالك عياض : وروي عن . مالك
دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم { } وثبتت صلاته صلى الله عليه وسلم بعد خطبتين . صلوا كما رأيتموني أصلي
( وقوله ) : ولأنه ذكر احتراز من ستر العورة وغيره من الشروط فإنه لا يشترط له العدد ، وقوله : شرط في صحة الجمعة احتراز من الأذان .
( أما الأحكام ) فمسألة الانفضاض إلى آخرها [ فقد سبق ] شرحها ، وبيان الاختلاف فيها في مسألة الانفضاض في الصلاة واتفقت نصوص وطرق الأصحاب على أن الجمعة لا تصح حتى يتقدمها خطبتان ، ومن شرطها العدد ، وفرقوا بين الجمعة والعيد حيث كانت خطبة الجمعة قبلها ، والعيد [ ص: 383 ] بعده ; لأن خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة ، وشأن الشرط أن يقدم ، ولأن الجمعة فريضة فأخرت الصلاة ليدركها المتأخر ، وللتمييز بين الفرض والنفل ومن شرط الخطبتين كونهما في وقت الظهر . الشافعي
فلو لم يصح بلا خلاف عندنا ، نص عليه خطب الخطبتين أو بعضهما قبل الزوال ثم صلى بعدهما ، واتفق عليه الأصحاب وجوزه الشافعي مالك ، وقد أهمل وأحمد المصنف بيان هذا الشرط هنا ، وفي التنبيه .
( فرع ) في قد ذكرنا أن مذهبنا أن تقدم خطبتين شرط لصحة الجمعة ، وأن من شرطها العدد الذي تنعقد به الجمعة ، وبهذه الجملة قال مذاهب العلماء في الخطبة مالك والجمهور ، وقال وأحمد : الخطبة شرط ، ولكن تجزئ خطبة واحدة . أبو حنيفة
ولا يشترط العدد لسماعها كالأذان .
وحكى عن ابن المنذر : أن الجمعة تصح بلا خطبة . الحسن البصري
وبه قال داود وعبد الملك من أصحاب ، قال القاضي مالك عياض : وروي عن . مالك
دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم { } وثبتت صلاته صلى الله عليه وسلم بعد خطبتين . صلوا كما رأيتموني أصلي