الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7344 ) فصل : ولا يجب الحد حتى يثبت شربه بأحد شيئين ; الإقرار أو البينة . ويكفي في الإقرار مرة واحدة . في قول عامة أهل العلم ; لأنه حد لا يتضمن إتلافا ، فأشبه حد القذف . وإذا رجع عن إقراره قبل رجوعه ; لأنه حد لله سبحانه ، فقبل رجوعه عنه ، كسائر الحدود . ولا يعتبر مع الإقرار وجود رائحة . وحكي عن أبي حنيفة ، لا حد عليه ، إلا أن توجد رائحة . ولا يصح ; لأنه أحد بينتي الشرب ، فلم يعتبر معه وجود الرائحة ، كالشهادة ; ولأنه قد يقر بعد زوال الرائحة عنه ; ولأنه إقرار بحد ، فاكتفي به ، كسائر الحدود .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية