الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب nindex.php?page=treesubj&link=2473_2527_2432ما يكره في الصوم ( وما يستحب في الصوم وحكم القضاء ) أي قضاء رمضان والنذور ، ( nindex.php?page=treesubj&link=23315_2457لا بأس بابتلاع الصائم ريقه على جاري العادة ) بغير خلاف ; لأنه لا يمكن التحرز منه كغبار الطريق .
( ويكره ) للصائم ( أن يجمعه ) أي : ريقه ( ويبتلعه ) ; لأنه قد اختلف في الفطر به ، وأقل أحواله : أن يكون مكروها ( فإن فعله ) أي : nindex.php?page=treesubj&link=2457جمع ريقه وبلعه ( قصدا لم يفطر ) ; لأنه يصل إلى جوفه من معدنه أشبه ما لو لم يجمعه ; ولأنه إذا لم يجمعه وابتلعه قصدا لا يفطر إجماعا فكذلك إذا جمعه ، ( إن لم يخرجه ) أي : ريقه ( إلى بين شفتيه ، فإن فعل ) أي : أخرجه إلى بين شفتيه ( أو انفصل ) ريقه ( عن فمه ثم ابتلعه ) أفطر ; لأنه فارق معدنه مع إمكان التحرز منه في العادة أشبه الأجنبي ، ( أو nindex.php?page=treesubj&link=2446_2457ابتلع ريق غيره أفطر ) ; لأنه أصل من خارج .
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=2446_2457أخرج من فيه حصاة أو خيطا أو نحوه وعليه ) شيء ( من ريقه ، ثم أعاده ) أي : ما ذكر من الحصاة والدرهم والخيط ونحوه ( فإن كان ما عليه ) من ريقه ( كثير فبلعه أفطر ) ; لأنه واصل من خارج لا يشق التحرز منه و ( لا ) يفطر ( إن قل ) ما على الحصاة أو الخيط أو الدرهم أو نحوه ; ( لعدم تحقق انفصاله ) ، والأصل بقاء [ ص: 329 ] الصوم .
( ولا إن nindex.php?page=treesubj&link=2446_2457أخرج لسانه ثم أعاده ) وعليه ريقه ( وبلع ما عليه ولو كان كثيرا ) ; لأن الريق الذي على لسانه لم يفارق محله بخلاف ما على غير اللسان .