الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن كان السلم يساوي خمسين درهما فمات رب السلم والمسلم إليه حي فهو بالخيار إن شاء رد على الورثة رأس المال كله وأبطل السلم ، وإن شاء رد عليهم سدس رأس المال وأدى الطعام كله في الحال ; لأنه جمع في تبرعه هنا بين الأجل ، والمال ، وتبرعه بالمال استغرق الثلث وزاد عليه فلا يصح تبرعه بالأجل في شيء ويسلم للمسلم إليه ثلث المال ثلاثة وثلاثون وثلث يبقى ستة وستون وثلثان ، فعليه أن يؤدي الطعام في الحال ، وقيمته خمسون رأس المال ستة عشر وثلثان حتى يسلم للورثة ثلثي المال في الحال ، وإنما يثبت له الخيار ; لأنه تغير عليه شرط عقده ، فإذا اختار الفسخ كان عليه رد جميع رأس المال ; لأن الوصية بالمحاباة كانت في ضمن العقد ، فلا يبقى بعد انفساخ العقد ، ولا يقال كان ينبغي أن ينفذ تبرعه في الأجل ، والمال كل واحد منهما في نصف الثلث فيعطي ثلثي الطعام في الحال وثلث الطعام عليه إلى أجله وتسلم له ثلث الخمسين ويرد ثلث رأس المال في الحال ، وهو ثلاثة وثلاثون وثلث ، وهذا لما بينا أن التوزع عليهما بعد ثبوت المساواة بينهما ولا مساواة بين أصل المال ، والأجل ، ثم لو جعلنا هكذا ، فإذا حل الأجل ووجب قضاء ما بقي من الطعام وجب رد نصف المقبوض من رأس المال عليه ; لأنهم لو لم يردوا ذلك حصل للورثة أكثر من الثلث ، وذلك ممتنع ، فإن عقد السلم ينتقض في المردود من رأس المال لفوات القبض ، فلا يتصور أن يعود العقد فيه بدون التجديد ، وعلى هذا لو كان المسلم إليه رجلين ، فإن الطريق في التخريج واحد

التالي السابق


الخدمات العلمية