الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو اشترى المضارب بألف المضاربة دارا تساوي ألفين ، ورب المال شفيعا فسلم الشفعة ، ثم باعها المضارب بألفي درهم لم يكن لرب المال أن يأخذ شيئا منها بالشفعة ، أما مقدار رأس المال وحصته من الربح ; فلأن البيع فيه وقع من المضارب لرب المال وأما حصة نصيبه من الربح ; فلأنه لو أخذها رب المال تفرقت الصفقة على المشتري ، وليس للشفيع أن يفرق الصفقة على المشتري ، ولأن حق المضارب في الربح تبع ، وإذا لم تجب الشفعة فيما هو الأصل لا تجب في التبع ، ولهذا لا يستحق البناء بدون الأصل في الشفعة ; لأن البناء يمنع الأصل .

ولو لم يبعها المضارب ، ولكن باع رب المال داره فأراد المضارب أن يأخذها بالشفعة لنفسه من الربح الذي له في مال المضاربة بحصته من الربح كان له ذلك ; لأن رب المال ما باع داره للمضارب ، والمضارب حاز الدار المبيعة بحصته من الربح ، فإنه تملك حصته قبل القسمة حقيقة ; ولهذا تجب عليه الزكاة فيه فيكون له أن يأخذها بالشفعة لنفسه بذلك السبب .

التالي السابق


الخدمات العلمية