الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            [ ص: 255 ] ص ( كالتجارة والربح له )

                                                                                                                            ش : قال الشارح في الوسط : أي وكذا تحرم التجارة الوديعة بغير إذن ربها فإن تجر فربح كان الربح له وقاله في المدونة ونحوه في الشرح الصغير والذي في المدونة إنما هو الكراهة كما هو ظاهر كلام المصنف وعلى ذلك حمله في الكبير ويوجد ذلك في بعض نسخ الوسط وهو الصواب ونص المدونة ومن أودعته مالا فتجر به فالربح له ، وليس عليه أن يتصدق بالربح ، ويكره التجارة الوديعة قال أبو الحسن الصغير وكذلك الوصي يتجر بمال الأيتام إن الربح له بخلاف المبضع معه والمقارض قال عبد الحق الفرق بينهما أن المبضع معه والمقارض إنما دفع المال إليهما على طلب الفضل فيه ، فليس لهما أن يجعلا ذلك لأنفسهما دون رب المال والمودع لم يدخل على طلب الفضل ، وإنما أراد حفظها له ، فله أصل المال دون الربح صح من النكت الشيخ والوصي أيضا إنما عليه حفظ مال اليتيم انتهى .

                                                                                                                            وفي المدونة ومن أبضع معه ببضاعة يشتري بها شيئا ، فتجر فيها ، فإن تلفت ضمن ، وإن ربح فالربح للمالك بخلاف الوديعة ; لأن المبضع طلب الربح فليس للمبضع معه قطعه عنه ونقله إلى ملكه فإن تلف المال ضمن بتعديه والمودع إنما قصد الحفظ فقط فلم يكن له من الربح شيء انتهى . وفي أول كتاب القراض من المنتقى ما نصه ولم يختلف أصحابنا أن المبضع معه المال يبتاع به لنفسه أن صاحب المال مخير بين أن يأخذ ما ابتاع به لنفسه أو يضمنه رأس المال ; لأنه إنما دفع إليه المال على النيابة عنه في عرضه وابتياع ما أمره به ، فكان أحق بما ابتاعه ، وهذا إذا ظفر بالأمر قبل بيع ما ابتاعه فإن فات ما ابتاعه به ، فإن ربحه لرب المال وخسارته على المبضع معه انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية