إسلام ويب - رد المحتار على الدر المختار - كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده- الجزء رقم2
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده nindex.php?page=treesubj&link=2430الفساد والبطلان في العبادات سيان ( إذا nindex.php?page=treesubj&link=2430أكل الصائم أو شرب أو جامع ) حال كونه ( ناسيا ) في الفرض والنفل قبل النية أو بعدها على الصحيح بحر عن القنية إلا أن يذكر فلم يتذكر - [ ص: 395 ] ويذكره لو قويا وإلا وليس عذرا في حقوق العباد
nindex.php?page=treesubj&link=2445_2519المفسد هنا قسمان : ما يوجب القضاء فقط ، أو مع الكفارة . nindex.php?page=treesubj&link=2488_2473وغير المفسد قسمان أيضا : ما يباح فعله ، أو يكره ( قوله : nindex.php?page=treesubj&link=20649_27832_20644الفساد والبطلان في العبادات سيان ) أما في المعاملات فإن لم يترتب أثر المعاملة عليها فهو البطلان ، وإن ترتب فإن كان مطلوب التفاسخ شرعا فهو الفساد وإلا فهو الصحة ح عن البحر .
بيانه لو nindex.php?page=treesubj&link=4675باع ميتة فإن أثر المعاملة هنا وهو الملك غير مترتب عليها ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=4675_4680باع عبدا بشرط فاسد وسلمه ملكه المشتري فاسدا وهو واجب التفاسخ ولو بدون شرط ملكه صحيحا ( وقوله : إذا أكل ) شرط جوابه قوله الآتي لم يفطر كما سينبه عليه الشارح ( قوله : ناسيا ) أي لصومه ; لأنه ذاكر للأكل والشرب والجماع معراج ( قوله في الفرض ) ولو قضاء أو كفارة ( قوله : قبل النية أو بعدها ) قدم الشارح هذه المسألة عن شرح الوهبانية قبيل قوله رأى مكلف هلال رمضان إلخ وصورها في المتلوم تبعا للوهبانية وشرحها لكونه في معنى الصائم إذا nindex.php?page=treesubj&link=2430ظهرت رمضانية اليوم بعدما أكل ناسيا ثم نوى فيتصور منه النسيان أي نسيان تلومه لأجل الصوم ، بخلاف nindex.php?page=treesubj&link=2430المتنفل فإنه لو أكل قبل النية لا يسمى ناسيا وكذا في صوم القضاء والكفارة نعم يتصور النسيان في أداء رمضان والمنذور المعين ( قوله : على الصحيح ) متصل بقوله قبل النية وقد نقل تصحيحه أيضا في التتارخانية عن العتابية ، وقيل إذا ظهرت رمضانيته لا يجزيه وبه جزم في السراج وتبعه في الشرنبلالية ونظم nindex.php?page=showalam&ids=13633ابن وهبان القولين مع حكاية التصحيح للأول ، وأقره في البحر والنهر فكان هو المعتمد فافهم ( قوله : إلا أن يذكر فلم يتذكر ) أي إذا nindex.php?page=treesubj&link=2430أكل ناسيا فذكره إنسان بالصوم ولم يتذكر فأكل فسد صومه [ ص: 395 ] في الصحيح خلافا لبعضهم ظهيرية ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=26503خبر الواحد في الديانات مقبول ، فكان يجب أن يلتفت إلى تأمل الحال لوجود المذكر بحر .
قلت : لكن لا كفارة عليه وهو المختار كما في التتارخانية عن النصاب وقد نسبوا هذه المسألة إلى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ونسب إليه القهستاني فساد الصوم بالنسيان مطلقا ولم أره لغيره وسيأتي ما يرده ( قوله : ويذكره ) أي لزوما كما في الولوالجية فيكره تركه تحريما بحر ( وقوله لو قويا ) أي له قوة على إتمام الصوم ، بلا ضعف ، وإذا nindex.php?page=treesubj&link=2430كان يضعف بالصوم ولو أكل يتقوى على سائر الطاعة يسعه أن لا يخبره فتح وعبارة غيره الأولى أن لا يخبره وتعبير الزيلعي بالشاب والشيخ جرى على الغالب ، ثم هذا التفصيل جرى عليه غير واحد وفي السراج عن الواقعات المختار أنه يذكره مطلقا نهر .
مطلب يكره nindex.php?page=treesubj&link=25888السهر إذا خاف فوت الصبح قال ح عن شيخه : ومثل أكل الناسي nindex.php?page=treesubj&link=1407النوم عن صلاة ; لأن كلا منهما معصية في نفسه كما صرحوا أنه يكره nindex.php?page=treesubj&link=25888السهر إذا خاف فوت الصبح لكن الناسي أو النائم غير قادر فسقط الإثم عنهما لكن وجب على من يعلم حالهما تذكير الناسي وإيقاظ النائم إلا في حق الضعيف عن الصوم مرحمة له . ا هـ . ( قوله : وليس ) أي النسيان عذرا في حقوق العباد أي من حيث ترتب الحكم على فعله فلو nindex.php?page=treesubj&link=6611أكل الوديعة ناسيا ضمنها أما من حيث المؤاخذة في الآخرة فهو عذر مسقط للإثم كما في حقوقه تعالى ، وأما من حيث الحكم في حقوقه تعالى ، فإن كان في موضع مذكر ولا داعي إليه كأكل المصلي لم يسقط لتقصيره فإن حالة المصلي مذكرة وطول الوقت الداعي إلى الأكل غير موجود ، بخلاف سلامه في القعدة الأولى وأكل الصائم فإنه ساقط لوجود الداعي ، وهو كون القعدة محل السلام وطول الوقت الداعي إلى الطعام مع عدم المذكر ، بخلاف nindex.php?page=treesubj&link=16976_16975ترك الذابح التسمية فإن حالة الذبح منفرة لا مذكرة مع عدم الداعي فتسقط أيضا من البحر مع زيادة .