5150 [ ص: 259 ] 71
كتاب العقيقة
[ ص: 260 ] [ ص: 261 ] بسم الله الرحمن الرحيم
71 - كتاب العقيقة
كتاب العقيقة
التالي
السابق
هذا الكتاب ذكره عقب باب الخمس، وأعقب الأطعمة بالتعبير. ويحصر الكلام على ابن بطال في سبعة مواضع لا تسأم من طولها: العقيقة
أولها: في اشتقاقها:
والمعروف أنه اسم للشاة التي تذبح عن المولود، أي: تشق وتقطع، وقيل: أصلها الشعر الذي يحلق. سميت عقيقة; لأنه تعق مذابحها
وقال عق يعق إذا حلق عن ابنه عقيقة، وذبح للمساكين شاة. قال: والشاة المذبوحة والشعر كلاهما عقيقة، ولا تكون العقيقة إلا الشعر الذي يولد به، وهي العقة أيضا . ابن فارس:
وقد أوضحت الكلام عليها في لغات "المنهاج". وعبارة ابن التياني في "موعبه": أنها الشعر والوبر الذي يولد به الصبي، فإذا حلق ونبت فقد زال عنه اسم العقيقة، وإنما يسمى الشعر عقيقة بعد الحلق على الاستعارة، سميت باسم الشعر; لأنه يحلق في ذلك اليوم.
[ ص: 262 ] وعبارة القزاز في "جامعه" أصل العق: الشق، فكأنها قيل لها: عقيقة أي: معقوقة. ويسمى شعر المولود عقيقة باسم ما يعق عنه، وقيل: باسم المكان الذي أعق عنه فيه أي: الشق، وكل مولود من البهائم فشعره عقيقة، فإذا سقط وبر البعير مرة ذهب عنه هذا الاسم.
وقال وقوله في الحديث "أميطوا عنه الأذى" يعني بالأذى: الشعر . أبو عبيد:
وقال الأزهري في "تهذيبه": يقال لذلك الشعر عقيق بغير هاء. وقيل للذبيحة: عقيقة; لأنها تذبح أي: يشق حلقومها ومريئها وودجاها قطعا .
وقال قيل: العقة في الناس والحمر خاصة، وجمعها عقق ، قال ابن سيده: أبو زيد: ولم نسمعه في غيرها، وأعقت الحامل: نبتت عقيقة ولدها في بطنها ، وقال صاحب "المغيث": عن في قوله: أحمد أي: يحرم شفاعة ولده . "الغلام مرتهن بعقيقته".
وقال في "المجمل": لا تكون العقيقة إلا للشعر الذي يولد به ، وقيل للشعر الذي ينبت بعد ذلك: عقيقة على جهة الاستعارة، حكاه في "الغريبين".
وأنكر تفسير أحمد أبي عبيد العقيقة وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه، [ ص: 263 ] حكاه عنه في "تمهيده" . ابن عبد البر
واحتج بعضهم لقول أحمد، فإن الذي قاله معروف في اللغة; لأنه يقال: عق إذا قطع، ومنه يقال: عق والديه إذا قطعهما، قال أبو عمر: وقول في معناها أولى من قول أحمد أبي عبيد وأقرب وأصوب .
فصل:
وثانيها: في حكمها:
فالجمهور على أنها سنة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق، ولا ينبغي تركها لمن قدر عليها ، قال هو أحب إلي من التصدق بثمنها على المساكين . أحمد:
قال إنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم. وقال مرة: إنه من الأمر الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا . مالك:
وقال يحيى بن سعيد: أدركت الناس وما يدعونها عن الغلام والجارية. وقال وممن كان يراها ابن المنذر: ابن عباس وابن عمر وروي عن وعائشة، فاطمة ، وسئل عن العقيقة فقال: ليست بواجبة، وإن صنعت لما جاء فحسن ، وقال الثوري هي سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ويقابله قولان: الأوزاعي:
[ ص: 264 ] أحدهما: أنها بدعة، حكي عن الكوفيين وأنكره أصحابه ويقولون: هو خرق الإجماع وإنما قوله: أنها مباحة ، وهو خلاف ما عليه العلماء من الترغيب فيها والحض عليها. وأبي حنيفة،
ثانيهما: وجوبها: حكي عن الحسن وأهل الظاهر وتأولوا قوله: على الوجوب ، وكان "مع الغلام عقيقة" يوجبها . الليث
قال في "شرح السنة": أوجبها البغوي الحسن قال: تجب على الغلام يوم سابعه، فإن لم يعق عنه عق عن نفسه . ، وهو (رواية) عن وأبو الزناد ، وقال أحمد هي سنة في الذكر دون [ ص: 265 ] الأنثى ، حكاه أبو وائل: ابن التين ، وكذا ذكره في "المصنف" عن محمد والحسن ، وقال هي تطوع، كان الناس يفعلونها ثم نسخت بالأضحى ، وحكاه محمد بن الحسن: عن ابن بطال أبي وائل والحسن لما عق - عليه السلام - عن الحسن والحسين، فالسنة من كل مولود من الذكور كذلك.
وأما الإناث، فلم يصح عندنا [عنه] - عليه السلام - أنه أمر بالعقيقة عنهن، ولا أنه فعله، إلا أن الذي مضى عليه العمل بالمدينة، والذي انتشر في بلدان المسلمين: أن يعق عنها أيضا .
دليل الجمهور: الأحاديث المشهورة فيه، ومنها: حديث "الموطأ": فعلقه بمحبة فاعله، وسيأتي. "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل"
قال أبو محمد ابن حزم: هي فرض واجب، يجبر الإنسان عليها، إذا فضل له عن قوته مقدارها، وهو أن يذبح عن كل مولود يولد له حيا أو ميتا بعد أن (يكون) قد وقع عليه اسم غلام أو جارية، إن كان ذكرا فشاتين، وإن كان أنثى فشاة تذبح يوم سابعه، ولا يجزئ قبله وإلا ذبح بعده متى أمكن ويأكل منها، ويهدي ويتصدق، هذا كله مباح لا فرض، ويحلق رأس المولود في سابعه، ولا بأس أن يمس بشيء من دم العقيقة، ولا بأس بكسر عظامها.
[ ص: 266 ] كما روينا من طريق أخبرنا النسائي: ثنا محمد بن المثنى، عفان، ثنا أنا حماد بن سلمة، أيوب بن أبي تميمة، وحبيب -هو: ابن الشهيد- ويونس -هو: ابن عبيد- كلهم عن وقتادة، عن محمد بن سيرين، سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: . "في الغلام (عقيقة) فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى"
قال: ورويناه من طريق وغيره إلى البخاري حماد بن زيد كلاهما عن وجرير بن حازم، عن أيوب، عن ابن سيرين، سلمان أنه - عليه السلام - بنحوه، ومن طريق الرباب، عن سلمان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنحوه .
قلت: رواه من طريق البخاري أولا موقوفا، فإنه قال بعد أن ترجم باب: إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة: حدثنا حماد بن زيد ثنا أبو النعمان -هو محمد بن الفضل- عن حماد بن زيد، عن أيوب، محمد، عن سلمان بن عامر قال: مع الغلام عقيقة.
ثم قال: وقال حجاج: ثنا حماد، أنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب، عن عن ابن سيرين، سلمان، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، -كما سيأتي- وقال غير واحد: عن وحماد هذا: هو ابن سلمة عاصم وهشام، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -وقال أخبرني أصبغ: عن ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، قال: ثنا محمد بن سيرين سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: . "مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى"
[ ص: 267 ] ورواه عن الإسماعيلي، ثنا البغوي، إسماعيل، ثنا سليمان، ثنا عن حماد بن زيد، عن أيوب، محمد، عن سلمان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الحديث، قال: رواه -يعني: "مع الغلام عقيقة" عن البخاري- عكرمة، عن فقال: عن حماد بن زيد، سلمان من قوله. وبنحوه ذكره أبو نعيم.
وقد ظهر لك أن روى حديث البخاري جرير معلقا، لا جرم قال ذكره أبو نعيم: بلا رواية. البخاري
واعترض فقال: لم يرو الإسماعيلي في هذا الباب -يعني: باب إماطة الأذى- حديثا صحيحا على شرطه، أما حديث البخاري فجاء به موقوفا وليس فيه ذكر إماطة الأذى، والباب من أجله، وحديث حماد بن زيد، جرير ذكره بلا خبر، وقد قال حديث أحمد: جرير بمصر، كأنه على التوهم أو كما قال .
وأما حديث فذكره مستشهدا به فقال: وقال حماد بن سلمة حجاج: ثنا حماد، قلت: وكان ظنه ابن حزم لأنه طوى اسم والده بخلاف حماد بن زيد; فإنه صرح به أولا . حماد بن زيد،
وطريق الرباب قد أخرجها أيضا معلقا ووصلها عن أبو داود الحسن بن علي، عن عن عبد الرزاق، هشام ، وصل رواية والترمذي عاصم عن الحسن بن علي، عن عن عبد الرزاق، عن سفيان بن عيينة، ثم قال: صحيح . عاصم بن سليمان،
[ ص: 268 ] قال وقد رواه الإسماعيلي: موصولا مجردا فلم يذكره -يعني: الثوري ثم ساقه عنه، عن البخاري- عن أيوب، محمد، عن سلمان مرفوعا به، والحاصل أنه أخرجه مع أصحاب السنن من ذكرناه البخاري أيضا ، وقال وابن ماجه حسن صحيح، ولم يخرج الترمذي: عن مسلم سلمان هذا في كتابه شيئا، وقال: لم يكن في الصحابة صبي غيره، ثم قال وبالسند المذكور ابن حزم: حدثنا للنسائي أحمد بن سليمان، [ثنا عفان] ثنا عن حماد بن سلمة، قيس بن سعد، عن مجاهد عن وطاوس، أم كرز الخزاعية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة".
ثم قال: وحدثنا حمام ، ثنا عباس بن أصبغ، ثنا ابن أيمن، ثنا [ ص: 269 ] محمد بن إسماعيل الترمذي، ثنا ثنا الحميدي، سفيان، ثنا أنا عمرو بن دينار، عطاء بن رباح أن حبيبة بنت ميسرة، أخبرته أنها سمعت أم كرز قالت: الحديث . سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في العقيقة: "عن الغلام شاتان"
قلت: فحديث أم كرز هذا أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي وقال وابن حبان، صحيح الإسناد . الحاكم:
قلت: واختلف في حديث عطاء، قال روي عنه عن الدارقطني: أم كرز بلا واسطة، وتارة عن أم عثمان بنت خيثم، عن أم كرز، وأخرى: عن ميسرة بن أبي خيثم عن أم كرز، وتارة عن عبيد (بن) عمير، عن أم كرز، وتارة: عن عطاء، عن عن ابن عباس، أم كرز، وتارة عن عطاء، عن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتارة عن ابن عباس، عطاء، عن وأخرى عائشة، عن عطاء أم كرز، عن بلفظ: "شاتان مكافئتان" وتارة قال عائشة سألت عطاء: سبيعة بنت الحارث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة. وأخرى: عن عطاء، عن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . جابر بن عبد الله،
زاد في كتاب قال أبي الشيخ: تقطع العقيقة أعضاء ثم تطبخ بماء وملح ويبعث منها إلى الجيران ويقال: هذه عقيقة فلان، قيل: فإن جعل فيها خل؟ قال: ذاك أطيب. وفي حديث جابر: عن [ ص: 270 ] الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن ابن المنكدر، جابر أنه - عليه السلام - ختن الحسنين لسبعة أيام، وعق عنهما ، قال الوليد: فذكرته فقال: لسبعة أيام فلا أدري، ولكن الختان طهرة، وكلما قدمها كان أحب إلي. لمالك
ثم ساقه من حديث ابن حزم عن ابن عيينة، عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه عن سباع بن ثابت، عن أم كرز سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: وهذا أخرجه "عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا" من حديث الترمذي أخبرني ابن جريج: عبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع، [عن محمد بن ثابت بن سباع] عن أم كرز وقال: حسن صحيح .
وكذا أخرجه عن النسائي، عن قتيبة، سفيان، ولم يقل: عن أبيه . قال قول ابن عبد البر: عن أبيه. خالفه ابن عيينة: فلم يقل: عن أبيه، وذكر أن حماد بن زيد، قال: وهم فيه أبا داود ابن عيينة.
قال أبو عمر: ولا أدري كيف قال هذا، أبو داود حافظ . وابن عيينة
قلت: أدخل بين الترمذي أم كرز وسباع محمد بن ثابت بن سباع أنه أخبره أن أم كرز أخبرته بالحديث وصححه، ولأبي عمر قلت: يا رسول الله، ما المكافئتان؟ قال: "المثلان وإن الضأن أحب إلي من المعز".
[ ص: 271 ] وذكر أنها أحب إليه من المعز، وذكر أنها أحب إليه من إناثها، قال كان هذا رأيا من ابن جريج: . عطاء
ثم ذكر حديث ابن حزم الحسن عن مرفوعا: سمرة من طريق "الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى" أبي داود . والنسائي
ومن عند حدثنا البخاري: عبد الله بن أبي الأسود: ثنا قريش بن أنس، عن قال: أمرني حبيب بن الشهيد أن أسأل ابن سيرين ممن سمع حديث العقيقة فقال: من الحسن بن أبي الحسن . سمرة بن جندب
ثم قال لا يصح ابن حزم: للحسن سماع من إلا حديث العقيقة وحده . سمرة
قلت: وهذا الحديث أخرجه مع أبي داود والنسائي ابن ماجه وقال والترمذي، حديث حسن صحيح، الترمذي: وقال: صحيح الإسناد . والحاكم
وقد ذكر في "تاريخه الكبير": قال لي البخاري سماع علي بن المديني: الحسن من صحيح، وأخذ بحديثه: سمرة . "من قتل عبده قتلناه"
[ ص: 272 ] وقال البرديجي في مراسيله: الحسن عن ليس بصحيح إلا من كتاب، ولا نحفظ عن سمرة الحسن عن حديثا يقول فيه: سمعت سمرة إلا حديثا واحدا وهو حديث العقيقة ولم تثبت رواية سمرة، قريش بن أنس، عن الحسن، عن ولم يروه غيره وهو وهم. سمرة،
قلت: قد رواه عنه أبو حرة أيضا عن الحسن، كما ذكره في "أوسط معاجمه" ، وفي كتاب الطبراني روايته له من حديث أبي الشيخ ابن حيان فطر عن الحسن.
ومن طريق يزيد بن السائب، عن الحسن فيها: ولا ثلاثة تابعوه، وفي سؤالات ضعف الأثرم أبو عبد الله حديث قريش -يعني: هذا- وقال: ما أراه بشيء.
ثم رواه من طريق ابن حزم من حديث أبي داود عن قتادة الحسن، عن يرفعه: سمرة "كل غلام مرتهن بعقيقته; حتى تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى".
قال: فكان إذا سئل عن قتادة قال: إذا ذبحت العقيقة أخذت صوفة فاستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي; حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم تغسل رأسه بعد، وتحلق. قال التدمية كيف تصنع؟ أخطأ أبو داود: همام، إنما هو يسمى .
قال بل وهم ابن حزم: أبو داود; لأن هماما ثبت، وبين أنهم سألوا عن صفة التدمية المذكورة فوصفها لهم . قتادة
[ ص: 273 ] قلت: قال البرديجي: لا يحتج بهمام، أمثل منه. وقال وأبان العطار ابن سعد: ربما غلط في الحديث . وقال في حفظه شيء . أبو حاتم:
وقال كما حكاه يزيد بن زريع العقيلي في "تاريخه": كتابه صالح وحفظه لا يساوي شيئا، وكان يحيى بن سعيد لا يرضى كتابه ولا حفظه.
وقال عفان: كان لا يرجع إلى كتابه وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه، ثم رجع بعد فنظر في كتابه فقال: ياعفان كنا نخطئ كثيرا فنستغفر الله تعالى منه .
وقال الساجي: صدوق سيئ الحفظ ما حدث من كتاب فهو صالح، وما حدث من حفظه فليس بشيء. وفي كتاب الساجي: قال كان أحمد: يحيى ينكر عليه أنه يزيد في الإسناد .
وقال تكلموا في هذا الحديث. ابن المنذر:
وقال أبو عمر: رواية همام في التدمية: قالوا: هي وهم من همام; لأنه لم يقل أحد في هذا الحديث. ويدمى غيره، وإنما قالوا: ويسمى.
وكذا أخرجه النسائي من طريق وابن ماجه ثنا ابن أبي عروبة، . قتادة وأبو الشيخ من طريق عن سلام بن أبي مطيع، قتادة، من حديث والترمذي إسماعيل بن مسلم، عن الحسن .
[ ص: 274 ] قلت: ثم هو منسوخ، كما قاله أبو داود، وكان ناسخه حديث - رضي الله عنها -: عائشة أخرجه كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا [رأس] الصبي وضعوها على رأسه فقال - عليه السلام -: "اجعلوا مكان الدم خلوقا" في "صحيحه" . ابن حبان فأمرهم - عليه السلام - أن يجعلوا مكان الدم خلوقا، ونهى أن تمس رأس المولود بدم. ولأبي الشيخ: من حديث ولأبي داود بريدة قال: . كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة، ولطخ رأس المولود بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخ بزعفران
ولابن عدي من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة -وثقه عن أحمد- عن داود بن الحصين، عكرمة، عن قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ابن عباس "الخلوق بمنزلة الدم" يعني: على العقيقة .
بإسناد جيد، عن ولابن ماجه يزيد بن (عبد) المزني أنه - عليه السلام - قال: رواه "يعق عن الغلام ولا تمس رأسه بدم" أبو الشيخ الأصبهاني في كتابه "اختلاف العلماء" من حديث والطحاوي يزيد عن أبيه.
وذكر ، عن ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى، هشام، عن الحسن [ ص: 275 ] ومحمد: أنهما كرها أن يلطخ رأس الصبي بشيء من دم العقيقة، وقال الحسن: هو رجس ، وهذا خلاف ما نقله النووي عن الحسن: أنه استحب التدمية ، وعن صحيحا: لا يمس الصبي بشيء من دمها ، ثم قال الترمذي وهذه الأخبار نص ما قلنا، وهو قول جماعة من السلف، روينا من طريق ابن حزم: عن عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج: عن يوسف بن ماهك، حفصة قالت: كانت عمتي تقول: على الغلام شاتان، وعلى الجارية شاة . عائشة
قلت: أخرجه عنها مرفوعا الترمذي ثم قال: حسن صحيح . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة،
زاد في كتابه "العقيقة" تأليفه من حديث أبو الشيخ عبد المجيد بن عبد العزيز، عن عن ابن جريج، يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن - رضي الله عنها -: عائشة حسن وحسين بشاتين وشاتين، ذبحهما يوم سابعهما وسماهما وقال: "اذبحوا على اسم الله، وقولوا: بسم الله اللهم منك وإليك هذه عقيقة فلان". وفي رواية من حديث يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة، وعق - عليه السلام - عن عن يوسف بن ماهك، حفصة، عنها: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعق .. الحديث.
[ ص: 276 ] قال ومن طريق ابن حزم: أبي الطفيل، عن - رضي الله عنه -: ابن عباس . عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة
قلت: قد سلف رفعه، وأخرجه أيضا من حديث أبو الشيخ يزيد بن أبي زناد، عن عطاء، عنه أنه - عليه السلام - قال: "يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة"
قال وهو قول ابن حزم: ومن طريق عطاء بن أبي رباح، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، قال: يحلق رأسه ويلطخ بالدم . ابن عمر
قلت: من شأنه رد حديث عطاء; فلا ينبغي أن يحتج به هنا.
وكذا قوله عن أنه قال: بلغني أن مكحول قال: المولود مرتهن بعقيقته . ثم قال: وعن ابن عمر إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة، كما يعرضون على الصلوات الخمس. ومثله عن بريدة الأسلمي: فاطمة بنت الحسين .
قلت: وروى في كتابه بإسناد جيد من حديث أبو الشيخ الحسن عن أنه - عليه السلام - قال: أنس . "كل غلام مرتهن بعقيقته، تعق عنه يوم سابعه، من الإبل والبقر والغنم"
[ ص: 277 ] زاد : وكان ابن أبي شيبة يعق عن ولده بالجزور ، ومن حديث (أنس) مرفوعا: أبي هريرة ولفظ: "مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى" وفي لفظ "إن اليهود تعق عن الغلام كبشا ولا تعق عن الجارية، فعقوا عن الغلام كبشين وعن الجارية كبشا" لابن أيمن : "الغلام مرتهن بعقيقته".
قال وفي الباب عن الترمذي: علي .
ورواه ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن علي مرفوعا، وفي الباب أيضا عن أم عطية أخرجه في "مستخرجه" من حديث أبو نعيم محمد عنها مرفوعا: "مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما".
[ ص: 278 ] وقال عنها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله، وهيب وأم السباع أخرجه من حديث ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم، عطاء: أم السباع سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعق عن أولادي؟ قال: "نعم، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة" . أن
من حديث ولأبي الشيخ بريدة أنه - عليه السلام - قال: . "العقيقة تذبح لسبع أو تسع أو لإحدى وعشرين"
قال ولابن أبي شيبة: لو أعلم أنه لم يعق عني لعققت عن نفسي. محمد بن سيرين:
وكان يقول: عق عن الغلام والجارية بشاة شاة. ابن عمر
وذكر أيضا عن القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وأبي جعفر محمد بن علي بن حسين، ومحمد بن شهاب.
وقال عن أبيه قال: يؤمر بالعقيقة ولو بعصفور . محمد بن إبراهيم التيمي
روى أبو عمر من حديث عبد الله بن محمد بن محرر الضعيف عن عن قتادة، أنس . أنه - عليه السلام - عق عن نفسه بعدما بعث بالنبوة
قال هذا حديث منكر . البيهقي:
[ ص: 279 ] قال إنما تركوا حديث عبد الرزاق: ابن محرر بسبب هذا الحديث .
قال وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن البيهقي: ومن وجه آخر عن قتادة، وليس بشيء . فهو حديث باطل . أنس،
قلت: وأخرجه من حديث ابن حزم الهيثم بن جميل، ثنا عبد الله بن المثنى بن أنس، ثنا ثمامة عن . أنس
وأبو الشيخ محمد (من) حديث داود بن الحصين، والهيثم عن عبد الله بن المثنى قال أبو عمر: وقيل: عن أنه كان يفتي به . قتادة:
فصل:
استدل من قال بعدم وجوبها بما أسلفناه في "الموطأ": عن عن رجل من زيد بن أسلم، بني ضمرة، عن أبيه أنه قال: وكأنه إنما كره الاسم، وقال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة، فقال: "لا أحب العقوق". . "من ولد له ولد، فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل"
قال لا نعلمه يروى هذا الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه، ومن حديث ابن عبد البر: عن أبيه عن جده، واختلف فيه على عمرو بن شعيب عمرو، ومن أحسن أسانيده ما رواه أنا عبد الرزاق، داود بن قيس قال: سمعت عن أبيه، عن جده: عمرو بن شعيب،
[ ص: 280 ] . سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة، فقال: "لا أحب العقوق" قالوا: يا رسول الله، ينسك أحدنا عمن يولد له؟ فقال: "من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة"
رده وقال: هذا لا شيء; لأنه عن رجل لا يدرى من هو في الخلق، وكذا قال ابن حزم ابن الحذاء: لا أعرف هذا الضمري من هو، ولو صح لكان حجة لنا; لأن فيه إيجاب ذلك عن الغلام والجارية، وأن ذلك لا يلزم الأب إلا أن يشاء. هذا نص الخبر، ومقتضاه فهو كالزكاة، وزكاة الفطر ولا فرق .
قلت: يبعده لفظة: "فمن أحب"، وزكاة الفطر خرجت بقوله: "على كل صغير وكبير وأدوها عمن تمونون" .
ولما ضعف حديث البيهقي قال: إذا ضم إلى حديث مالك مع ضعفه قواه . عمرو بن شعيب
[ ص: 281 ] ورواه في كتابه عن أبو الشيخ إلى البزار قال: أبي سعيد الخدري وفي "المصنف" من حديث سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة، فقال: "لا أحب العقوق، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة"، ابن عقيل، عن علي بن حسين، عن أبي رافع قال: فاطمة - رضي الله عنها -: يا رسول الله، ألا أعق عن ابني دما؟ قال: "لا، احلقي رأسه وتصدقي بوزنه على المساكين" . قالت
ولا يغاير هذا حديث ابن عباس وأنس الحسن كبشا، وعن الحسين كبشا . أنه - عليه السلام - عق عن
صححهما عبد الحق ، وذكره وابن حزم في "منتقاه" ، وإن كان ابن الجارود قال في "علله": حديث أبو حاتم الرازي أخطأ فيه أنس وحديث جرير بن حازم، الصواب أنه مرسل عن ابن عباس . عكرمة
قلت: وأخرجه بإسناد جيد من حديث أبو الشيخ عن البغوي ربيعة، عن سعيد ومحمد بن علي عنه.
وأخرجه من حديث النسائي حجاج، عن عن قتادة، عكرمة، عن ابن عباس: الحسن كبشين، وعن الحسين كبشين . عق عن
[ ص: 282 ] قال روينا مثله من طريق ابن حزم: عن ابن جريج منقطعا. عائشة
ورواه أيضا مرسلا، وكذا أرسله عكرمة عن معمر قال: ولا خلاف أن مولد أيوب الحسن كان عام أحد والحسين في العام التالي، وحديث أم كرز كان في الحديبية، فصار الحكم لحديثها لتأخره أو نقول: إن فاطمة عقت عن كل واحد بكبش، وعن الشارع بآخر ، وفيه بعد.
وقد روى حديث أبو الشيخ فاطمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عنها، ورواه أبو عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود، ومحمد بن علي بن حسين لم يولد إلا بعد فاطمة بسنتين، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا فيما قاله جماعة ، وروى عق - عليه السلام - عنهما، من حديث أبو الشيخ: عائشة، وبريدة، وجابر بن عبد الله.
قال واحتج من لم يرها واجبة برواية واهية عن ابن حزم: أبي جعفر محمد بن علي بن حسين أنه قال: نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله. ولا حجة فيه; لأنه قول محمد بن علي ولا تصح دعوى النسخ إلا بنص مسند إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وقال ليس ذبح الأضحى ناسخا للعقيقة عند جمهور العلماء، ولا جاء في الآثار المرفوعة عنه - عليه السلام -، ولا عن السلف ما يدل على ذلك، وكذا قال ابن عبد البر: : لا أصل له، ولا سلف، ولا أثر . ابن بطال
[ ص: 283 ] قلت: بل ورد في من حديث الدارقطني عتبة بن يقظان، عن عن الشعبي، علي مرفوعا: "محا الأضاحي كل ذبح كان قبله". الحديث، وفي حديث عبيد المكتب، عن عن الشعبي، عن مسروق، علي مرفوعا: الحديث . "نسخ الأضحى كل ذبح".
وفي "الاستذكار": روى عن معمر أنه قال: من لم يعق عنه أجزأته أضحيته . قتادة
بإسناد جيد، عن ولابن أبي شيبة محمد والحسن أنهما قالا: يجزئ عن الغلام الأضحية من العقيقة .
فصل:
وثالثها، ورابعها، وخامسها:
وهي جذعة ضأن أو ثنية معز كالأضحية. جنسها وسنها وحكمها،
وفي "الحاوي" أنه يجزئ ما دونها، والأصح: المنع، ويشترط سلامتها من العيب المانع في الأضحية، وقيل: يسامح فيه، قال بعض أصحابنا: الغنم أفضل من الإبل والبقر، والصحيح خلافه كالأضحية، وينبغي تأدي السنة بسبع بدنة أو بقرة.
[ ص: 284 ] وحكمها في التصدق والأكل والهدية وقدر المأكول كالأضحية ، قال روي عن ابن المنذر: أبي بكر أنه عق بالإبل، وعند المالكية أن جنسها من الغنم، قال والضأن أفضل. ابن حبيب:
قال ثم الغنم أحب إلي من الإبل والبقر. وقال مرة: لا يعق بإبل ولا بقر. و (قاله) مالك: محمد هو ابن شعبان .
وفي "الموطأ" عن تستحب ولو بعصفور . إبراهيم التيمي:
وقال ليس يريد أنه يجزئ ولكن يريد تحقيق استحبابها. ابن حبيب:
وروى ابن عبد الحكم عن لا يعق بشيء من الطير والوحش، وسنها عندهم الجذع من الضأن والثني مما سواه كالضحايا كما هو عندنا . مالك:
قال وقد رأى بعضهم في ذلك الجزور -وقد أسلفناه نحن مرفوعا- قال: ولا يقع اسم شاة بالإطلاق في اللغة أصلا على غير الضأن والماعز، وأما إطلاق ذلك على الظباء وحمر الوحش وبقره، فاستعارة وإضافة وبيان، ولا يجوز الإطلاق أصلا . ابن حزم:
قلت: في "المحكم" لابن سيده: الشاة تكون من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش، وربما كنى بالشاة عن المرأة .
[ ص: 285 ] وقال ابن التياني في "الموعب" عن قطرب: يقال للنعامة: الشاة.
وفي كتاب "الوحوش" للكرنبائي : يقال شاة للظباء والبقر، ويسمى الظبي والظبية والثور والبقرة شاة.
وفي كتاب "التذكير والتأنيث" يقال شاة للواحد من الظباء، ومن بقر الوحش، ومن حمره. لأبي حاتم السجستاني:
وقال الجوهري: الشاة: الثور الوحشي .
وفي "المغيث" لأبي موسى: وفي الحديث: فأمر لنا بشاة غنم. قال: وإنما عرفها بالغنم، لأنهم يسمون البقرة الوحشية والنعامة والوعل شاة .
وفي "المنجد" للهنائي ، والشاة اسم للنعامة والثور الوحشي، ولسبق ذلك للمرأة. وفي "شرح المعلقات" لابن الأنباري الشاة: الثور الوحشي .
وكذا ذكره أبو المعالي في "المنتهي"، وفي "الحيوان" والظباء: شاء . للجاحظ:
[ ص: 286 ] فصل:
وسادسها: في وقتها:
وعند المالكية: ضحى إلى الزوال .
واختلف في يوم الولادة هل يحسب منها. وقال في "المدونة": لا يحسب . وعنه: إن ولد في أول النهار من غدوه إلى نصف النهار حسب. وقال مالك عبد الملك: يحسب ذلك اليوم، قل ما بقي منه أو كثر.
وقال أحب إلي أن يكفى ذلك اليوم، فإن احتسب به ثم عق إلى مقداره من اليوم السابع إن كان مقداره بها أجزأه . أصبغ:
قال فإن قيل: من أين أجزتم بعد السابع؟ قلنا: لأنه وجب يوم السابع، ولزم إخراج تلك الصفة من المال، فلا (يحل إبقاؤها) فيه; فهو دين واجب إخراجه . ابن حزم:
قلت: قدمنا الذبح بعده من حديث (بريدة) من حديث وأنس العرزمي أن قالت: يذبح يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربع عشرة، فإن لم يكن، ففي إحدى وعشرين . عائشة
[ ص: 287 ] فرع:
فإن فاته الأسبوع لم يفت، والاختيار أن لا يؤخر إلى البلوغ وقال فاتته. وعنه: يعق في الثاني وإلا فالثالث . مالك:
وقال استحب لمن لم يعق عنه أن يعق عن نفسه بعد بلوغه. وقد روي عنه أنه - عليه السلام - فعله، وقد سلف. ابن جرير:
وقال إن مات قبل السابع لم يعق عنه. قال مالك: وروي عن ابن عبد البر: الحسن مثل ذلك .
فصل:
وسابعها في عددها:
فقد سلف: للذكر شاتان وللأنثى شاة. وقال للذكر شاة . مالك:
ووافقنا والحنفية ، وقد سلفت الأحاديث في ذلك، وأجاب ابن حبيب القاضي أبو محمد عن حديث: أنه ضعيف لا يعارض ما رويناه من قبل أنه لو كان هو الأفضل لم يعدل عنه إلى غيره; ولأنه ذبح مقرب به، فاستوى في عدده الذكر والأنثى كالأضحية. "عن الغلام شاتان"
وعند أنها مالك: ، وكذا قال إذا ولدت توأمين يعق عن كل واحد منهما بشاة يعق عن كل واحد منهما. الليث:
[ ص: 288 ] قال لا أعلم عن أحد من فقهاء الأمصار خلافا في ذلك . ابن عبد البر:
قال والقول بأنها شاة، روي عن طائفة من السلف، منهم: ابن حزم: و (أختها) ، ولا يصح ذلك (عنهما) ; لأنه من رواية عائشة وهو ساقط، أو عن ابن لهيعة (سلافة) مولاة حفصة وهي مجهولة، أو عن أسامة بن زيد وهو ضعيف، أو عن مخرمة بن بكير، عن أبيه وهي صحيفة، وهو عن صحيح . عبد الله بن عمر
فرع:
قال الشافعي: لا يعق المأذون له عن ولده، كما لا يصح عنه، وخالف فيه ولا يعق عن اليتيم، . قال أصحابنا، وإنما مالك لا من مال المولود، فإن عق من ماله ضمن، فلو كان المنفق عاجزا عن العقيقة فأيسر في السبعة، استحب له العق، وإن أيسر بعدها وبعد مدة النفاس فهي ساقطة عنه، وإن أيسر في مدة النفاس ففيه احتمالان للأصحاب; لبقاء أثر الولادة. يعق عن المولود من تلزمه نفقته من مال العاق
وأول الحديث السالف أنه عق عن الحسن [والحسين] على أنه أمر أباهما بذلك، أو أعطاه ما عق أو أن (أباهما) كان إذ ذاك معسرا فيصيران في نفقة جدهما .
[ ص: 289 ] قال إن لم يفعلها الأب عق عن نفسه إذا كبر، فكأنه يقول يؤديها عنه كالحمالة، فإن لم يفعل فعلها المولود. ابن جرير:
فرع:
يطبخ عندنا بحلو وقيل بحامض ولا كراهة فيه على الأصح; لأنه ليس فيه نهي ، ويقطع (ولا يكسر لها عظما خلافا لمالك حيث قالا: لا بأس بكسر عظامها) . وابن شهاب;
وقال تطبخ بماء وملح أعضاء -أو قال آرابا- ويهدى إلى الجيران ولا يصدق منها بشيء . كذا قال. ابن جريج:
فرع:
اختلف في فأنكره طلي رأس الصبي بدمها، الزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، وروت أن أهل الجاهلية كانوا يفعلونه -وقد سلف- فأمرهم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا. عائشة
فرع:
ذكر في "اختلاف العلماء" أن الطحاوي قال: تطبخ العقيقة ألوانا وأكره أن يدعى لها الجيران للفخر قال: وأهل مالكا العراق يقولون: وهذا خطأ لا يعق إلا يوم السابع ويستقبل المولود الليالي ولا يعتد له باليوم الذي ولد فيه. وهذا سلف. يعق عن الكبير.
[ ص: 290 ] فرع:
يحلق رأسه بعد ذبحها خلافا ، واتباع السنة -كما سلف- أولى. للأوزاعي
فرع:
قال فإن قيل: قد رويتم عن ابن حزم: جعفر بن محمد، عن أبيه -عند ابن أبي شيبة- أنه - عليه السلام - بعث من عقيقة الحسن والحسين إلى القابلة وقال: "لا تكسروا منها عظما" .
قلنا: هذا مرسل، وروينا فيه عن الزهري: ، وعندنا أن كسر عظمها خلاف الأولى، وهل هو مكروه كراهة تنزيه؟ فيه وجهان: أصحهما: لا; لأنه لم يثبت فيه نهي . تكسر عظام العقيقة
فرع:
في "العتبية" ليس الشأن (عندنا) دعاء الناس إلى (طعامه) ولكن يأكل أهل البيت والجيران، وقال محمد، عن (يفرض) منه للجيران . ابن القاسم:
[ ص: 291 ] وقال في "المبسوط": عققت عن ولدي وذبحت ما أريد أن أدعو إليه إخواني وغيرهم وهيأت طعامهم، ثم ذبحت ضحى شاة العقيقة فأهديت منها للجيران وأكل منها أهل البيت، وأكلوا وأكلنا. مالك
قال من وجد سعة فأحب له هذا، ومن لم يجد فليذبح عقيقة ثم يأكل ويطعم منها. مالك:
وهذا مخالف لما سلف من التعليل من أن المنع من ذلك للفخر، وقول أن سببها أن يطعم الناس منها في مواضعهم، لأنه نسك كالهدي والأضحية ، فإن فضل منها شيء وأراد أن يدعو إليه من يخصه من جار أو صديق، فلا بأس بذلك . مالك
وفروع الوليمة كثيرة، وفيما ذكرنا كفاية، فلنعد إلى ما نحن بصدده فنقول: ترجم البخاري:
أولها: في اشتقاقها:
والمعروف أنه اسم للشاة التي تذبح عن المولود، أي: تشق وتقطع، وقيل: أصلها الشعر الذي يحلق. سميت عقيقة; لأنه تعق مذابحها
وقال عق يعق إذا حلق عن ابنه عقيقة، وذبح للمساكين شاة. قال: والشاة المذبوحة والشعر كلاهما عقيقة، ولا تكون العقيقة إلا الشعر الذي يولد به، وهي العقة أيضا . ابن فارس:
وقد أوضحت الكلام عليها في لغات "المنهاج". وعبارة ابن التياني في "موعبه": أنها الشعر والوبر الذي يولد به الصبي، فإذا حلق ونبت فقد زال عنه اسم العقيقة، وإنما يسمى الشعر عقيقة بعد الحلق على الاستعارة، سميت باسم الشعر; لأنه يحلق في ذلك اليوم.
[ ص: 262 ] وعبارة القزاز في "جامعه" أصل العق: الشق، فكأنها قيل لها: عقيقة أي: معقوقة. ويسمى شعر المولود عقيقة باسم ما يعق عنه، وقيل: باسم المكان الذي أعق عنه فيه أي: الشق، وكل مولود من البهائم فشعره عقيقة، فإذا سقط وبر البعير مرة ذهب عنه هذا الاسم.
وقال وقوله في الحديث "أميطوا عنه الأذى" يعني بالأذى: الشعر . أبو عبيد:
وقال الأزهري في "تهذيبه": يقال لذلك الشعر عقيق بغير هاء. وقيل للذبيحة: عقيقة; لأنها تذبح أي: يشق حلقومها ومريئها وودجاها قطعا .
وقال قيل: العقة في الناس والحمر خاصة، وجمعها عقق ، قال ابن سيده: أبو زيد: ولم نسمعه في غيرها، وأعقت الحامل: نبتت عقيقة ولدها في بطنها ، وقال صاحب "المغيث": عن في قوله: أحمد أي: يحرم شفاعة ولده . "الغلام مرتهن بعقيقته".
وقال في "المجمل": لا تكون العقيقة إلا للشعر الذي يولد به ، وقيل للشعر الذي ينبت بعد ذلك: عقيقة على جهة الاستعارة، حكاه في "الغريبين".
وأنكر تفسير أحمد أبي عبيد العقيقة وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه، [ ص: 263 ] حكاه عنه في "تمهيده" . ابن عبد البر
واحتج بعضهم لقول أحمد، فإن الذي قاله معروف في اللغة; لأنه يقال: عق إذا قطع، ومنه يقال: عق والديه إذا قطعهما، قال أبو عمر: وقول في معناها أولى من قول أحمد أبي عبيد وأقرب وأصوب .
فصل:
وثانيها: في حكمها:
فالجمهور على أنها سنة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق، ولا ينبغي تركها لمن قدر عليها ، قال هو أحب إلي من التصدق بثمنها على المساكين . أحمد:
قال إنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم. وقال مرة: إنه من الأمر الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا . مالك:
وقال يحيى بن سعيد: أدركت الناس وما يدعونها عن الغلام والجارية. وقال وممن كان يراها ابن المنذر: ابن عباس وابن عمر وروي عن وعائشة، فاطمة ، وسئل عن العقيقة فقال: ليست بواجبة، وإن صنعت لما جاء فحسن ، وقال الثوري هي سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ويقابله قولان: الأوزاعي:
[ ص: 264 ] أحدهما: أنها بدعة، حكي عن الكوفيين وأنكره أصحابه ويقولون: هو خرق الإجماع وإنما قوله: أنها مباحة ، وهو خلاف ما عليه العلماء من الترغيب فيها والحض عليها. وأبي حنيفة،
ثانيهما: وجوبها: حكي عن الحسن وأهل الظاهر وتأولوا قوله: على الوجوب ، وكان "مع الغلام عقيقة" يوجبها . الليث
قال في "شرح السنة": أوجبها البغوي الحسن قال: تجب على الغلام يوم سابعه، فإن لم يعق عنه عق عن نفسه . ، وهو (رواية) عن وأبو الزناد ، وقال أحمد هي سنة في الذكر دون [ ص: 265 ] الأنثى ، حكاه أبو وائل: ابن التين ، وكذا ذكره في "المصنف" عن محمد والحسن ، وقال هي تطوع، كان الناس يفعلونها ثم نسخت بالأضحى ، وحكاه محمد بن الحسن: عن ابن بطال أبي وائل والحسن لما عق - عليه السلام - عن الحسن والحسين، فالسنة من كل مولود من الذكور كذلك.
وأما الإناث، فلم يصح عندنا [عنه] - عليه السلام - أنه أمر بالعقيقة عنهن، ولا أنه فعله، إلا أن الذي مضى عليه العمل بالمدينة، والذي انتشر في بلدان المسلمين: أن يعق عنها أيضا .
دليل الجمهور: الأحاديث المشهورة فيه، ومنها: حديث "الموطأ": فعلقه بمحبة فاعله، وسيأتي. "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل"
قال أبو محمد ابن حزم: هي فرض واجب، يجبر الإنسان عليها، إذا فضل له عن قوته مقدارها، وهو أن يذبح عن كل مولود يولد له حيا أو ميتا بعد أن (يكون) قد وقع عليه اسم غلام أو جارية، إن كان ذكرا فشاتين، وإن كان أنثى فشاة تذبح يوم سابعه، ولا يجزئ قبله وإلا ذبح بعده متى أمكن ويأكل منها، ويهدي ويتصدق، هذا كله مباح لا فرض، ويحلق رأس المولود في سابعه، ولا بأس أن يمس بشيء من دم العقيقة، ولا بأس بكسر عظامها.
[ ص: 266 ] كما روينا من طريق أخبرنا النسائي: ثنا محمد بن المثنى، عفان، ثنا أنا حماد بن سلمة، أيوب بن أبي تميمة، وحبيب -هو: ابن الشهيد- ويونس -هو: ابن عبيد- كلهم عن وقتادة، عن محمد بن سيرين، سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: . "في الغلام (عقيقة) فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى"
قال: ورويناه من طريق وغيره إلى البخاري حماد بن زيد كلاهما عن وجرير بن حازم، عن أيوب، عن ابن سيرين، سلمان أنه - عليه السلام - بنحوه، ومن طريق الرباب، عن سلمان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنحوه .
قلت: رواه من طريق البخاري أولا موقوفا، فإنه قال بعد أن ترجم باب: إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة: حدثنا حماد بن زيد ثنا أبو النعمان -هو محمد بن الفضل- عن حماد بن زيد، عن أيوب، محمد، عن سلمان بن عامر قال: مع الغلام عقيقة.
ثم قال: وقال حجاج: ثنا حماد، أنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب، عن عن ابن سيرين، سلمان، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، -كما سيأتي- وقال غير واحد: عن وحماد هذا: هو ابن سلمة عاصم وهشام، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -وقال أخبرني أصبغ: عن ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، قال: ثنا محمد بن سيرين سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: . "مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى"
[ ص: 267 ] ورواه عن الإسماعيلي، ثنا البغوي، إسماعيل، ثنا سليمان، ثنا عن حماد بن زيد، عن أيوب، محمد، عن سلمان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الحديث، قال: رواه -يعني: "مع الغلام عقيقة" عن البخاري- عكرمة، عن فقال: عن حماد بن زيد، سلمان من قوله. وبنحوه ذكره أبو نعيم.
وقد ظهر لك أن روى حديث البخاري جرير معلقا، لا جرم قال ذكره أبو نعيم: بلا رواية. البخاري
واعترض فقال: لم يرو الإسماعيلي في هذا الباب -يعني: باب إماطة الأذى- حديثا صحيحا على شرطه، أما حديث البخاري فجاء به موقوفا وليس فيه ذكر إماطة الأذى، والباب من أجله، وحديث حماد بن زيد، جرير ذكره بلا خبر، وقد قال حديث أحمد: جرير بمصر، كأنه على التوهم أو كما قال .
وأما حديث فذكره مستشهدا به فقال: وقال حماد بن سلمة حجاج: ثنا حماد، قلت: وكان ظنه ابن حزم لأنه طوى اسم والده بخلاف حماد بن زيد; فإنه صرح به أولا . حماد بن زيد،
وطريق الرباب قد أخرجها أيضا معلقا ووصلها عن أبو داود الحسن بن علي، عن عن عبد الرزاق، هشام ، وصل رواية والترمذي عاصم عن الحسن بن علي، عن عن عبد الرزاق، عن سفيان بن عيينة، ثم قال: صحيح . عاصم بن سليمان،
[ ص: 268 ] قال وقد رواه الإسماعيلي: موصولا مجردا فلم يذكره -يعني: الثوري ثم ساقه عنه، عن البخاري- عن أيوب، محمد، عن سلمان مرفوعا به، والحاصل أنه أخرجه مع أصحاب السنن من ذكرناه البخاري أيضا ، وقال وابن ماجه حسن صحيح، ولم يخرج الترمذي: عن مسلم سلمان هذا في كتابه شيئا، وقال: لم يكن في الصحابة صبي غيره، ثم قال وبالسند المذكور ابن حزم: حدثنا للنسائي أحمد بن سليمان، [ثنا عفان] ثنا عن حماد بن سلمة، قيس بن سعد، عن مجاهد عن وطاوس، أم كرز الخزاعية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة".
ثم قال: وحدثنا حمام ، ثنا عباس بن أصبغ، ثنا ابن أيمن، ثنا [ ص: 269 ] محمد بن إسماعيل الترمذي، ثنا ثنا الحميدي، سفيان، ثنا أنا عمرو بن دينار، عطاء بن رباح أن حبيبة بنت ميسرة، أخبرته أنها سمعت أم كرز قالت: الحديث . سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في العقيقة: "عن الغلام شاتان"
قلت: فحديث أم كرز هذا أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي وقال وابن حبان، صحيح الإسناد . الحاكم:
قلت: واختلف في حديث عطاء، قال روي عنه عن الدارقطني: أم كرز بلا واسطة، وتارة عن أم عثمان بنت خيثم، عن أم كرز، وأخرى: عن ميسرة بن أبي خيثم عن أم كرز، وتارة عن عبيد (بن) عمير، عن أم كرز، وتارة: عن عطاء، عن عن ابن عباس، أم كرز، وتارة عن عطاء، عن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتارة عن ابن عباس، عطاء، عن وأخرى عائشة، عن عطاء أم كرز، عن بلفظ: "شاتان مكافئتان" وتارة قال عائشة سألت عطاء: سبيعة بنت الحارث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة. وأخرى: عن عطاء، عن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . جابر بن عبد الله،
زاد في كتاب قال أبي الشيخ: تقطع العقيقة أعضاء ثم تطبخ بماء وملح ويبعث منها إلى الجيران ويقال: هذه عقيقة فلان، قيل: فإن جعل فيها خل؟ قال: ذاك أطيب. وفي حديث جابر: عن [ ص: 270 ] الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن ابن المنكدر، جابر أنه - عليه السلام - ختن الحسنين لسبعة أيام، وعق عنهما ، قال الوليد: فذكرته فقال: لسبعة أيام فلا أدري، ولكن الختان طهرة، وكلما قدمها كان أحب إلي. لمالك
ثم ساقه من حديث ابن حزم عن ابن عيينة، عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه عن سباع بن ثابت، عن أم كرز سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: وهذا أخرجه "عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا" من حديث الترمذي أخبرني ابن جريج: عبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع، [عن محمد بن ثابت بن سباع] عن أم كرز وقال: حسن صحيح .
وكذا أخرجه عن النسائي، عن قتيبة، سفيان، ولم يقل: عن أبيه . قال قول ابن عبد البر: عن أبيه. خالفه ابن عيينة: فلم يقل: عن أبيه، وذكر أن حماد بن زيد، قال: وهم فيه أبا داود ابن عيينة.
قال أبو عمر: ولا أدري كيف قال هذا، أبو داود حافظ . وابن عيينة
قلت: أدخل بين الترمذي أم كرز وسباع محمد بن ثابت بن سباع أنه أخبره أن أم كرز أخبرته بالحديث وصححه، ولأبي عمر قلت: يا رسول الله، ما المكافئتان؟ قال: "المثلان وإن الضأن أحب إلي من المعز".
[ ص: 271 ] وذكر أنها أحب إليه من المعز، وذكر أنها أحب إليه من إناثها، قال كان هذا رأيا من ابن جريج: . عطاء
ثم ذكر حديث ابن حزم الحسن عن مرفوعا: سمرة من طريق "الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى" أبي داود . والنسائي
ومن عند حدثنا البخاري: عبد الله بن أبي الأسود: ثنا قريش بن أنس، عن قال: أمرني حبيب بن الشهيد أن أسأل ابن سيرين ممن سمع حديث العقيقة فقال: من الحسن بن أبي الحسن . سمرة بن جندب
ثم قال لا يصح ابن حزم: للحسن سماع من إلا حديث العقيقة وحده . سمرة
قلت: وهذا الحديث أخرجه مع أبي داود والنسائي ابن ماجه وقال والترمذي، حديث حسن صحيح، الترمذي: وقال: صحيح الإسناد . والحاكم
وقد ذكر في "تاريخه الكبير": قال لي البخاري سماع علي بن المديني: الحسن من صحيح، وأخذ بحديثه: سمرة . "من قتل عبده قتلناه"
[ ص: 272 ] وقال البرديجي في مراسيله: الحسن عن ليس بصحيح إلا من كتاب، ولا نحفظ عن سمرة الحسن عن حديثا يقول فيه: سمعت سمرة إلا حديثا واحدا وهو حديث العقيقة ولم تثبت رواية سمرة، قريش بن أنس، عن الحسن، عن ولم يروه غيره وهو وهم. سمرة،
قلت: قد رواه عنه أبو حرة أيضا عن الحسن، كما ذكره في "أوسط معاجمه" ، وفي كتاب الطبراني روايته له من حديث أبي الشيخ ابن حيان فطر عن الحسن.
ومن طريق يزيد بن السائب، عن الحسن فيها: ولا ثلاثة تابعوه، وفي سؤالات ضعف الأثرم أبو عبد الله حديث قريش -يعني: هذا- وقال: ما أراه بشيء.
ثم رواه من طريق ابن حزم من حديث أبي داود عن قتادة الحسن، عن يرفعه: سمرة "كل غلام مرتهن بعقيقته; حتى تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى".
قال: فكان إذا سئل عن قتادة قال: إذا ذبحت العقيقة أخذت صوفة فاستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي; حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم تغسل رأسه بعد، وتحلق. قال التدمية كيف تصنع؟ أخطأ أبو داود: همام، إنما هو يسمى .
قال بل وهم ابن حزم: أبو داود; لأن هماما ثبت، وبين أنهم سألوا عن صفة التدمية المذكورة فوصفها لهم . قتادة
[ ص: 273 ] قلت: قال البرديجي: لا يحتج بهمام، أمثل منه. وقال وأبان العطار ابن سعد: ربما غلط في الحديث . وقال في حفظه شيء . أبو حاتم:
وقال كما حكاه يزيد بن زريع العقيلي في "تاريخه": كتابه صالح وحفظه لا يساوي شيئا، وكان يحيى بن سعيد لا يرضى كتابه ولا حفظه.
وقال عفان: كان لا يرجع إلى كتابه وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه، ثم رجع بعد فنظر في كتابه فقال: ياعفان كنا نخطئ كثيرا فنستغفر الله تعالى منه .
وقال الساجي: صدوق سيئ الحفظ ما حدث من كتاب فهو صالح، وما حدث من حفظه فليس بشيء. وفي كتاب الساجي: قال كان أحمد: يحيى ينكر عليه أنه يزيد في الإسناد .
وقال تكلموا في هذا الحديث. ابن المنذر:
وقال أبو عمر: رواية همام في التدمية: قالوا: هي وهم من همام; لأنه لم يقل أحد في هذا الحديث. ويدمى غيره، وإنما قالوا: ويسمى.
وكذا أخرجه النسائي من طريق وابن ماجه ثنا ابن أبي عروبة، . قتادة وأبو الشيخ من طريق عن سلام بن أبي مطيع، قتادة، من حديث والترمذي إسماعيل بن مسلم، عن الحسن .
[ ص: 274 ] قلت: ثم هو منسوخ، كما قاله أبو داود، وكان ناسخه حديث - رضي الله عنها -: عائشة أخرجه كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا [رأس] الصبي وضعوها على رأسه فقال - عليه السلام -: "اجعلوا مكان الدم خلوقا" في "صحيحه" . ابن حبان فأمرهم - عليه السلام - أن يجعلوا مكان الدم خلوقا، ونهى أن تمس رأس المولود بدم. ولأبي الشيخ: من حديث ولأبي داود بريدة قال: . كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة، ولطخ رأس المولود بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخ بزعفران
ولابن عدي من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة -وثقه عن أحمد- عن داود بن الحصين، عكرمة، عن قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ابن عباس "الخلوق بمنزلة الدم" يعني: على العقيقة .
بإسناد جيد، عن ولابن ماجه يزيد بن (عبد) المزني أنه - عليه السلام - قال: رواه "يعق عن الغلام ولا تمس رأسه بدم" أبو الشيخ الأصبهاني في كتابه "اختلاف العلماء" من حديث والطحاوي يزيد عن أبيه.
وذكر ، عن ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى، هشام، عن الحسن [ ص: 275 ] ومحمد: أنهما كرها أن يلطخ رأس الصبي بشيء من دم العقيقة، وقال الحسن: هو رجس ، وهذا خلاف ما نقله النووي عن الحسن: أنه استحب التدمية ، وعن صحيحا: لا يمس الصبي بشيء من دمها ، ثم قال الترمذي وهذه الأخبار نص ما قلنا، وهو قول جماعة من السلف، روينا من طريق ابن حزم: عن عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج: عن يوسف بن ماهك، حفصة قالت: كانت عمتي تقول: على الغلام شاتان، وعلى الجارية شاة . عائشة
قلت: أخرجه عنها مرفوعا الترمذي ثم قال: حسن صحيح . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة،
زاد في كتابه "العقيقة" تأليفه من حديث أبو الشيخ عبد المجيد بن عبد العزيز، عن عن ابن جريج، يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن - رضي الله عنها -: عائشة حسن وحسين بشاتين وشاتين، ذبحهما يوم سابعهما وسماهما وقال: "اذبحوا على اسم الله، وقولوا: بسم الله اللهم منك وإليك هذه عقيقة فلان". وفي رواية من حديث يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة، وعق - عليه السلام - عن عن يوسف بن ماهك، حفصة، عنها: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعق .. الحديث.
[ ص: 276 ] قال ومن طريق ابن حزم: أبي الطفيل، عن - رضي الله عنه -: ابن عباس . عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة
قلت: قد سلف رفعه، وأخرجه أيضا من حديث أبو الشيخ يزيد بن أبي زناد، عن عطاء، عنه أنه - عليه السلام - قال: "يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة"
قال وهو قول ابن حزم: ومن طريق عطاء بن أبي رباح، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، قال: يحلق رأسه ويلطخ بالدم . ابن عمر
قلت: من شأنه رد حديث عطاء; فلا ينبغي أن يحتج به هنا.
وكذا قوله عن أنه قال: بلغني أن مكحول قال: المولود مرتهن بعقيقته . ثم قال: وعن ابن عمر إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة، كما يعرضون على الصلوات الخمس. ومثله عن بريدة الأسلمي: فاطمة بنت الحسين .
قلت: وروى في كتابه بإسناد جيد من حديث أبو الشيخ الحسن عن أنه - عليه السلام - قال: أنس . "كل غلام مرتهن بعقيقته، تعق عنه يوم سابعه، من الإبل والبقر والغنم"
[ ص: 277 ] زاد : وكان ابن أبي شيبة يعق عن ولده بالجزور ، ومن حديث (أنس) مرفوعا: أبي هريرة ولفظ: "مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى" وفي لفظ "إن اليهود تعق عن الغلام كبشا ولا تعق عن الجارية، فعقوا عن الغلام كبشين وعن الجارية كبشا" لابن أيمن : "الغلام مرتهن بعقيقته".
قال وفي الباب عن الترمذي: علي .
ورواه ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن علي مرفوعا، وفي الباب أيضا عن أم عطية أخرجه في "مستخرجه" من حديث أبو نعيم محمد عنها مرفوعا: "مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما".
[ ص: 278 ] وقال عنها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله، وهيب وأم السباع أخرجه من حديث ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم، عطاء: أم السباع سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعق عن أولادي؟ قال: "نعم، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة" . أن
من حديث ولأبي الشيخ بريدة أنه - عليه السلام - قال: . "العقيقة تذبح لسبع أو تسع أو لإحدى وعشرين"
قال ولابن أبي شيبة: لو أعلم أنه لم يعق عني لعققت عن نفسي. محمد بن سيرين:
وكان يقول: عق عن الغلام والجارية بشاة شاة. ابن عمر
وذكر أيضا عن القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وأبي جعفر محمد بن علي بن حسين، ومحمد بن شهاب.
وقال عن أبيه قال: يؤمر بالعقيقة ولو بعصفور . محمد بن إبراهيم التيمي
روى أبو عمر من حديث عبد الله بن محمد بن محرر الضعيف عن عن قتادة، أنس . أنه - عليه السلام - عق عن نفسه بعدما بعث بالنبوة
قال هذا حديث منكر . البيهقي:
[ ص: 279 ] قال إنما تركوا حديث عبد الرزاق: ابن محرر بسبب هذا الحديث .
قال وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن البيهقي: ومن وجه آخر عن قتادة، وليس بشيء . فهو حديث باطل . أنس،
قلت: وأخرجه من حديث ابن حزم الهيثم بن جميل، ثنا عبد الله بن المثنى بن أنس، ثنا ثمامة عن . أنس
وأبو الشيخ محمد (من) حديث داود بن الحصين، والهيثم عن عبد الله بن المثنى قال أبو عمر: وقيل: عن أنه كان يفتي به . قتادة:
فصل:
استدل من قال بعدم وجوبها بما أسلفناه في "الموطأ": عن عن رجل من زيد بن أسلم، بني ضمرة، عن أبيه أنه قال: وكأنه إنما كره الاسم، وقال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة، فقال: "لا أحب العقوق". . "من ولد له ولد، فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل"
قال لا نعلمه يروى هذا الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه، ومن حديث ابن عبد البر: عن أبيه عن جده، واختلف فيه على عمرو بن شعيب عمرو، ومن أحسن أسانيده ما رواه أنا عبد الرزاق، داود بن قيس قال: سمعت عن أبيه، عن جده: عمرو بن شعيب،
[ ص: 280 ] . سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة، فقال: "لا أحب العقوق" قالوا: يا رسول الله، ينسك أحدنا عمن يولد له؟ فقال: "من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة"
رده وقال: هذا لا شيء; لأنه عن رجل لا يدرى من هو في الخلق، وكذا قال ابن حزم ابن الحذاء: لا أعرف هذا الضمري من هو، ولو صح لكان حجة لنا; لأن فيه إيجاب ذلك عن الغلام والجارية، وأن ذلك لا يلزم الأب إلا أن يشاء. هذا نص الخبر، ومقتضاه فهو كالزكاة، وزكاة الفطر ولا فرق .
قلت: يبعده لفظة: "فمن أحب"، وزكاة الفطر خرجت بقوله: "على كل صغير وكبير وأدوها عمن تمونون" .
ولما ضعف حديث البيهقي قال: إذا ضم إلى حديث مالك مع ضعفه قواه . عمرو بن شعيب
[ ص: 281 ] ورواه في كتابه عن أبو الشيخ إلى البزار قال: أبي سعيد الخدري وفي "المصنف" من حديث سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة، فقال: "لا أحب العقوق، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة"، ابن عقيل، عن علي بن حسين، عن أبي رافع قال: فاطمة - رضي الله عنها -: يا رسول الله، ألا أعق عن ابني دما؟ قال: "لا، احلقي رأسه وتصدقي بوزنه على المساكين" . قالت
ولا يغاير هذا حديث ابن عباس وأنس الحسن كبشا، وعن الحسين كبشا . أنه - عليه السلام - عق عن
صححهما عبد الحق ، وذكره وابن حزم في "منتقاه" ، وإن كان ابن الجارود قال في "علله": حديث أبو حاتم الرازي أخطأ فيه أنس وحديث جرير بن حازم، الصواب أنه مرسل عن ابن عباس . عكرمة
قلت: وأخرجه بإسناد جيد من حديث أبو الشيخ عن البغوي ربيعة، عن سعيد ومحمد بن علي عنه.
وأخرجه من حديث النسائي حجاج، عن عن قتادة، عكرمة، عن ابن عباس: الحسن كبشين، وعن الحسين كبشين . عق عن
[ ص: 282 ] قال روينا مثله من طريق ابن حزم: عن ابن جريج منقطعا. عائشة
ورواه أيضا مرسلا، وكذا أرسله عكرمة عن معمر قال: ولا خلاف أن مولد أيوب الحسن كان عام أحد والحسين في العام التالي، وحديث أم كرز كان في الحديبية، فصار الحكم لحديثها لتأخره أو نقول: إن فاطمة عقت عن كل واحد بكبش، وعن الشارع بآخر ، وفيه بعد.
وقد روى حديث أبو الشيخ فاطمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عنها، ورواه أبو عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود، ومحمد بن علي بن حسين لم يولد إلا بعد فاطمة بسنتين، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا فيما قاله جماعة ، وروى عق - عليه السلام - عنهما، من حديث أبو الشيخ: عائشة، وبريدة، وجابر بن عبد الله.
قال واحتج من لم يرها واجبة برواية واهية عن ابن حزم: أبي جعفر محمد بن علي بن حسين أنه قال: نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله. ولا حجة فيه; لأنه قول محمد بن علي ولا تصح دعوى النسخ إلا بنص مسند إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وقال ليس ذبح الأضحى ناسخا للعقيقة عند جمهور العلماء، ولا جاء في الآثار المرفوعة عنه - عليه السلام -، ولا عن السلف ما يدل على ذلك، وكذا قال ابن عبد البر: : لا أصل له، ولا سلف، ولا أثر . ابن بطال
[ ص: 283 ] قلت: بل ورد في من حديث الدارقطني عتبة بن يقظان، عن عن الشعبي، علي مرفوعا: "محا الأضاحي كل ذبح كان قبله". الحديث، وفي حديث عبيد المكتب، عن عن الشعبي، عن مسروق، علي مرفوعا: الحديث . "نسخ الأضحى كل ذبح".
وفي "الاستذكار": روى عن معمر أنه قال: من لم يعق عنه أجزأته أضحيته . قتادة
بإسناد جيد، عن ولابن أبي شيبة محمد والحسن أنهما قالا: يجزئ عن الغلام الأضحية من العقيقة .
فصل:
وثالثها، ورابعها، وخامسها:
وهي جذعة ضأن أو ثنية معز كالأضحية. جنسها وسنها وحكمها،
وفي "الحاوي" أنه يجزئ ما دونها، والأصح: المنع، ويشترط سلامتها من العيب المانع في الأضحية، وقيل: يسامح فيه، قال بعض أصحابنا: الغنم أفضل من الإبل والبقر، والصحيح خلافه كالأضحية، وينبغي تأدي السنة بسبع بدنة أو بقرة.
[ ص: 284 ] وحكمها في التصدق والأكل والهدية وقدر المأكول كالأضحية ، قال روي عن ابن المنذر: أبي بكر أنه عق بالإبل، وعند المالكية أن جنسها من الغنم، قال والضأن أفضل. ابن حبيب:
قال ثم الغنم أحب إلي من الإبل والبقر. وقال مرة: لا يعق بإبل ولا بقر. و (قاله) مالك: محمد هو ابن شعبان .
وفي "الموطأ" عن تستحب ولو بعصفور . إبراهيم التيمي:
وقال ليس يريد أنه يجزئ ولكن يريد تحقيق استحبابها. ابن حبيب:
وروى ابن عبد الحكم عن لا يعق بشيء من الطير والوحش، وسنها عندهم الجذع من الضأن والثني مما سواه كالضحايا كما هو عندنا . مالك:
قال وقد رأى بعضهم في ذلك الجزور -وقد أسلفناه نحن مرفوعا- قال: ولا يقع اسم شاة بالإطلاق في اللغة أصلا على غير الضأن والماعز، وأما إطلاق ذلك على الظباء وحمر الوحش وبقره، فاستعارة وإضافة وبيان، ولا يجوز الإطلاق أصلا . ابن حزم:
قلت: في "المحكم" لابن سيده: الشاة تكون من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش، وربما كنى بالشاة عن المرأة .
[ ص: 285 ] وقال ابن التياني في "الموعب" عن قطرب: يقال للنعامة: الشاة.
وفي كتاب "الوحوش" للكرنبائي : يقال شاة للظباء والبقر، ويسمى الظبي والظبية والثور والبقرة شاة.
وفي كتاب "التذكير والتأنيث" يقال شاة للواحد من الظباء، ومن بقر الوحش، ومن حمره. لأبي حاتم السجستاني:
وقال الجوهري: الشاة: الثور الوحشي .
وفي "المغيث" لأبي موسى: وفي الحديث: فأمر لنا بشاة غنم. قال: وإنما عرفها بالغنم، لأنهم يسمون البقرة الوحشية والنعامة والوعل شاة .
وفي "المنجد" للهنائي ، والشاة اسم للنعامة والثور الوحشي، ولسبق ذلك للمرأة. وفي "شرح المعلقات" لابن الأنباري الشاة: الثور الوحشي .
وكذا ذكره أبو المعالي في "المنتهي"، وفي "الحيوان" والظباء: شاء . للجاحظ:
[ ص: 286 ] فصل:
وسادسها: في وقتها:
وعند المالكية: ضحى إلى الزوال .
واختلف في يوم الولادة هل يحسب منها. وقال في "المدونة": لا يحسب . وعنه: إن ولد في أول النهار من غدوه إلى نصف النهار حسب. وقال مالك عبد الملك: يحسب ذلك اليوم، قل ما بقي منه أو كثر.
وقال أحب إلي أن يكفى ذلك اليوم، فإن احتسب به ثم عق إلى مقداره من اليوم السابع إن كان مقداره بها أجزأه . أصبغ:
قال فإن قيل: من أين أجزتم بعد السابع؟ قلنا: لأنه وجب يوم السابع، ولزم إخراج تلك الصفة من المال، فلا (يحل إبقاؤها) فيه; فهو دين واجب إخراجه . ابن حزم:
قلت: قدمنا الذبح بعده من حديث (بريدة) من حديث وأنس العرزمي أن قالت: يذبح يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربع عشرة، فإن لم يكن، ففي إحدى وعشرين . عائشة
[ ص: 287 ] فرع:
فإن فاته الأسبوع لم يفت، والاختيار أن لا يؤخر إلى البلوغ وقال فاتته. وعنه: يعق في الثاني وإلا فالثالث . مالك:
وقال استحب لمن لم يعق عنه أن يعق عن نفسه بعد بلوغه. وقد روي عنه أنه - عليه السلام - فعله، وقد سلف. ابن جرير:
وقال إن مات قبل السابع لم يعق عنه. قال مالك: وروي عن ابن عبد البر: الحسن مثل ذلك .
فصل:
وسابعها في عددها:
فقد سلف: للذكر شاتان وللأنثى شاة. وقال للذكر شاة . مالك:
ووافقنا والحنفية ، وقد سلفت الأحاديث في ذلك، وأجاب ابن حبيب القاضي أبو محمد عن حديث: أنه ضعيف لا يعارض ما رويناه من قبل أنه لو كان هو الأفضل لم يعدل عنه إلى غيره; ولأنه ذبح مقرب به، فاستوى في عدده الذكر والأنثى كالأضحية. "عن الغلام شاتان"
وعند أنها مالك: ، وكذا قال إذا ولدت توأمين يعق عن كل واحد منهما بشاة يعق عن كل واحد منهما. الليث:
[ ص: 288 ] قال لا أعلم عن أحد من فقهاء الأمصار خلافا في ذلك . ابن عبد البر:
قال والقول بأنها شاة، روي عن طائفة من السلف، منهم: ابن حزم: و (أختها) ، ولا يصح ذلك (عنهما) ; لأنه من رواية عائشة وهو ساقط، أو عن ابن لهيعة (سلافة) مولاة حفصة وهي مجهولة، أو عن أسامة بن زيد وهو ضعيف، أو عن مخرمة بن بكير، عن أبيه وهي صحيفة، وهو عن صحيح . عبد الله بن عمر
فرع:
قال الشافعي: لا يعق المأذون له عن ولده، كما لا يصح عنه، وخالف فيه ولا يعق عن اليتيم، . قال أصحابنا، وإنما مالك لا من مال المولود، فإن عق من ماله ضمن، فلو كان المنفق عاجزا عن العقيقة فأيسر في السبعة، استحب له العق، وإن أيسر بعدها وبعد مدة النفاس فهي ساقطة عنه، وإن أيسر في مدة النفاس ففيه احتمالان للأصحاب; لبقاء أثر الولادة. يعق عن المولود من تلزمه نفقته من مال العاق
وأول الحديث السالف أنه عق عن الحسن [والحسين] على أنه أمر أباهما بذلك، أو أعطاه ما عق أو أن (أباهما) كان إذ ذاك معسرا فيصيران في نفقة جدهما .
[ ص: 289 ] قال إن لم يفعلها الأب عق عن نفسه إذا كبر، فكأنه يقول يؤديها عنه كالحمالة، فإن لم يفعل فعلها المولود. ابن جرير:
فرع:
يطبخ عندنا بحلو وقيل بحامض ولا كراهة فيه على الأصح; لأنه ليس فيه نهي ، ويقطع (ولا يكسر لها عظما خلافا لمالك حيث قالا: لا بأس بكسر عظامها) . وابن شهاب;
وقال تطبخ بماء وملح أعضاء -أو قال آرابا- ويهدى إلى الجيران ولا يصدق منها بشيء . كذا قال. ابن جريج:
فرع:
اختلف في فأنكره طلي رأس الصبي بدمها، الزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، وروت أن أهل الجاهلية كانوا يفعلونه -وقد سلف- فأمرهم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا. عائشة
فرع:
ذكر في "اختلاف العلماء" أن الطحاوي قال: تطبخ العقيقة ألوانا وأكره أن يدعى لها الجيران للفخر قال: وأهل مالكا العراق يقولون: وهذا خطأ لا يعق إلا يوم السابع ويستقبل المولود الليالي ولا يعتد له باليوم الذي ولد فيه. وهذا سلف. يعق عن الكبير.
[ ص: 290 ] فرع:
يحلق رأسه بعد ذبحها خلافا ، واتباع السنة -كما سلف- أولى. للأوزاعي
فرع:
قال فإن قيل: قد رويتم عن ابن حزم: جعفر بن محمد، عن أبيه -عند ابن أبي شيبة- أنه - عليه السلام - بعث من عقيقة الحسن والحسين إلى القابلة وقال: "لا تكسروا منها عظما" .
قلنا: هذا مرسل، وروينا فيه عن الزهري: ، وعندنا أن كسر عظمها خلاف الأولى، وهل هو مكروه كراهة تنزيه؟ فيه وجهان: أصحهما: لا; لأنه لم يثبت فيه نهي . تكسر عظام العقيقة
فرع:
في "العتبية" ليس الشأن (عندنا) دعاء الناس إلى (طعامه) ولكن يأكل أهل البيت والجيران، وقال محمد، عن (يفرض) منه للجيران . ابن القاسم:
[ ص: 291 ] وقال في "المبسوط": عققت عن ولدي وذبحت ما أريد أن أدعو إليه إخواني وغيرهم وهيأت طعامهم، ثم ذبحت ضحى شاة العقيقة فأهديت منها للجيران وأكل منها أهل البيت، وأكلوا وأكلنا. مالك
قال من وجد سعة فأحب له هذا، ومن لم يجد فليذبح عقيقة ثم يأكل ويطعم منها. مالك:
وهذا مخالف لما سلف من التعليل من أن المنع من ذلك للفخر، وقول أن سببها أن يطعم الناس منها في مواضعهم، لأنه نسك كالهدي والأضحية ، فإن فضل منها شيء وأراد أن يدعو إليه من يخصه من جار أو صديق، فلا بأس بذلك . مالك
وفروع الوليمة كثيرة، وفيما ذكرنا كفاية، فلنعد إلى ما نحن بصدده فنقول: ترجم البخاري: