الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولفظ النووي: (باب الدليل على أن نوم الجالس....... الخ).
(حديث الباب)
وهو بصحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم \ النووي ص 71-72 ج 4 المطبعة المصرية
[عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=657572nindex.php?page=treesubj&link=206_32793_32760يناجي الرجل، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم .
"وفيه" جواز nindex.php?page=treesubj&link=18411_34347مناجاة الرجل بحضرة الجماعة، وإنما نهي عن ذلك بحضرة الواحد.
"وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث: (ونبي الله صلى الله عليه وسلم ناجي الرجل، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم).
"فيه" جواز nindex.php?page=treesubj&link=23457الكلام بعد إقامة الصلاة، لاسيما في الأمور المهمة، ولكنه مكروه في غير المهم.
"وفيه" nindex.php?page=treesubj&link=29450تقديم الأهم فالأهم من الأمور عند ازدحامها، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما "ناجاه" بعد الإقامة في أمر مهم من أمور الدين، مصلحته راجحة على تقديم الصلاة.
"وفيه" أن nindex.php?page=treesubj&link=221نوم الجالس لا ينقض الوضوء.
وهذه هي المسألة المقصودة بهذا الباب.
[ ص: 522 ] والعلماء فيها على مذاهب ثمانية. وقد وردت أحاديث كثيرة فيها، يستدل بها لهذه المذاهب.
وقد قرر الجمع بينها، ووجه الدلالة منها "النووي" في "شرح المهذب".
(وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: "فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم".
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون، ولا يتوضئون).
"وفي هذا" دلالة على أن nindex.php?page=treesubj&link=215 "النوم" لا ينقض الوضوء على أي حال كان. وهذا محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، وأبي مجلز، وحميد الأعرج، وشعبة، "وهذا أحد المذاهب الثمانية".
"والثاني" ينقضه بكل حال. وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، وجماعة؛ منهم: nindex.php?page=showalam&ids=12418ابن راهويه. قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وبه أقول.
"الثالث" ينقضه كثير النوم، لا قليله بحال؛ وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية.
"الرابع" أنه لا ينقض إذا نام على هيأة المصلين سواء كان في الصلاة أو لم يكن. وينقض إن نام مضطجعا، أو مستلقيا على قفاه. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وداود.
[ ص: 523 ] "الخامس" أنه لا ينقض إلا نوم الراكع، والساجد.
"والسادس" إلا نوم الساجد.
"السابع" لا ينقض في الصلاة بكل حال، وينقض خارجها.
"الثامن" إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض؛ وإلا انتقض سواء قل أو كثر في الصلاة، أو خارجها. قالوا: وكان nindex.php?page=treesubj&link=23688من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعا، للحديث الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس؛ قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650656 "نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه، ثم صلى ولم يتوضأ".
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: nindex.php?page=treesubj&link=215ولا ينتقض الوضوء بالنعاس، وهو السنة.
nindex.php?page=treesubj&link=215ولو شك هل نام أو نعس؟ فلا وضوء عليه. ويستحب أن يتوضأ.