الآية السادسة قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=39فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين } اختلف العلماء في ذلك على قولين : أحدهما : أن
nindex.php?page=treesubj&link=19570_19573_19580_21421الحصور هو العنين وهم الأكثر ، ومنهم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
[ ص: 357 ] ومنهم من قال : هو الذي يكف عن النساء ولا يأتيهن مع القدرة ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ; وهو الأصح لوجهين : أحدهما : أنه مدح وثناء عليه ، والمدح والثناء إنما يكون على الفضل المكتسب دون الجبلة في الغالب .
الثاني : أن حصورا فعولا ; وبناء فعول في اللغة من صيغ الفاعلين . قال علماؤنا : الحصور : البخيل ، والهيوب الذي يحجم عن الشيء ; والكاتم السر ; وهذا بناء فاعل . والحصور عندهم : الناقة التي لا يخرج لبنها من ضيق إحليلها . وهذا فيه نظر .
وقد جاء فعول بمعنى مفعل ، تقول : رسول بمعنى مرسل ، ولكن الغالب ما تقدم وإذا ثبت هذا
فيحيى كان كافا عن النساء عن قدرة في شرعه ، فأما
nindex.php?page=treesubj&link=10790شرعنا فالنكاح .
روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4535أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون عن التبتل قال الراوي : ولو أذن له لاختصينا } ، ولهذا بالغ قوم فقالوا :
nindex.php?page=treesubj&link=10790النكاح واجب ، وقصر آخرون فقالوا مباح ، وتوسط علماؤنا فقالوا : مندوب . والصحيح أنه يختلف باختلاف حال الناكح والزمان ، وقد بينا ذلك في سورة النساء ، وسترونه إن شاء الله .
الْآيَةُ السَّادِسَةُ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=39فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنْ الصَّالِحِينَ } اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=19570_19573_19580_21421الْحَصُورَ هُوَ الْعِنِّينُ وَهُمْ الْأَكْثَرُ ، وَمِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ .
[ ص: 357 ] وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هُوَ الَّذِي يَكُفُّ عَنْ النِّسَاءِ وَلَا يَأْتِيهِنَّ مَعَ الْقُدْرَةِ ، مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ; وَهُوَ الْأَصَحُّ لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ مَدْحٌ وَثَنَاءٌ عَلَيْهِ ، وَالْمَدْحُ وَالثَّنَاءُ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْفَضْلِ الْمُكْتَسَبِ دُونَ الْجِبِلَّةِ فِي الْغَالِبِ .
الثَّانِي : أَنَّ حَصُورًا فَعُولًا ; وَبِنَاءُ فَعُولٍ فِي اللُّغَةِ مِنْ صِيَغِ الْفَاعِلِينَ . قَالَ عُلَمَاؤُنَا : الْحَصُورُ : الْبَخِيلُ ، وَالْهَيُوبُ الَّذِي يُحْجِمُ عَنْ الشَّيْءِ ; وَالْكَاتِمُ السِّرَّ ; وَهَذَا بِنَاءُ فَاعِلٍ . وَالْحَصُورُ عِنْدَهُمْ : النَّاقَةُ الَّتِي لَا يَخْرُجُ لَبَنُهَا مِنْ ضِيقِ إحْلِيلِهَا . وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ .
وَقَدْ جَاءَ فَعُولٌ بِمَعْنَى مُفْعَلٍ ، تَقُولُ : رَسُولٌ بِمَعْنَى مُرْسَلٍ ، وَلَكِنَّ الْغَالِبَ مَا تَقَدَّمَ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا
فَيَحْيَى كَانَ كَافًّا عَنْ النِّسَاءِ عَنْ قُدْرَةٍ فِي شَرْعِهِ ، فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=10790شَرْعُنَا فَالنِّكَاحُ .
رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4535أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى nindex.php?page=showalam&ids=5559عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ عَنْ التَّبَتُّلِ قَالَ الرَّاوِي : وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا } ، وَلِهَذَا بَالَغَ قَوْمٌ فَقَالُوا :
nindex.php?page=treesubj&link=10790النِّكَاحُ وَاجِبٌ ، وَقَصَرَ آخَرُونَ فَقَالُوا مُبَاحٌ ، وَتَوَسَّطَ عُلَمَاؤُنَا فَقَالُوا : مَنْدُوبٌ . وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِ النَّاكِحِ وَالزَّمَانِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ ، وَسَتَرَوْنَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ .