الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
كتاب الدماء باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية nindex.php?page=treesubj&link=25123_9844_9843_9839_10379_9963_9131 [ ص: 10 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31395لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة } رواه الجماعة ) .
2996 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31393لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة : إلا من زنى بعد ما أحصن أو كفر بعد ما أسلم أو قتل نفسا فقتل بها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بمعناه وفي لفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31401لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال : زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض } رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وهو حجة في أنه لا يؤخذ مسلم بكافر )
حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة باللفظ الآخر أخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه . قوله : ( امرئ مسلم ) فيه دليل على أن الكافر يحل دمه لغير الثلاث المذكورة ، لأن التوصيف بالمسلم يشعر بأن الكافر يخالفه في ذلك ولا يصح أن تكون المخالفة إلى عدم حل دمه مطلقا . قوله : ( يشهد أن لا إله إلا الله . . . إلخ ) هذا وصف كاشف لأن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا كان يشهد تلك الشهادة . قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=71643إلا بإحدى ثلاث } مفهوم هذا يدل على أنه لا يحل بغير هذه الثلاث . وسيأتي ما يدل على أنه يحل بغيرها فيكون عموم هذا المفهوم مخصصا بما ورد من الأدلة الدالة على أنه يحل دم المسلم بغير الأمور المذكورة . قوله : { الثيب الزاني } هذا مجمع عليه على ما سيأتي بيانه إن شاء الله . قوله : { والنفس بالنفس } المراد به القصاص .
وقد يستدل به من قال : إنه nindex.php?page=treesubj&link=9163_9161_9160_9162يقتل الحر بالعبد والرجل بالمرأة والمسلم [ ص: 11 ] بالكافر لما فيه من العموم ، وسيأتي تحقيق الخلاف وما هو الحق في هذه المواطن .
قوله : ( والتارك لدينه ) ظاهره أن الردة من موجبات قتل المرتد بأي نوع من أنواع الكفر كانت ، nindex.php?page=treesubj&link=25123_9963والمراد بمفارقة الجماعة : مفارقة جماعة الإسلام ، ولا يكون ذلك إلا بالكفر لا بالبغي والابتداع ونحوهما ، فإنه وإن كان في ذلك مخالفة للجماعة فليس فيه ترك للدين ، إذ المراد الترك الكلي ولا يكون إلا بالكفر لا مجرد ما يصدق عليه اسم الترك وإن كان لخصلة من خصال الدين للإجماع على أنه لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=25124_9537قتل العاصي بترك أي خصلة من خصال الإسلام ، اللهم إلا أن يراد أنه يجوز قتل الباغي ونحوه دفعا لا قصدا ، ولكن ذلك ثابت في كل فرد من الأفراد ، فيجوز لكل فرد من أفراد المسلمين أن يقتل من بغى عليه مريدا لقتله أو أخذ ماله ، ولا يخفى أن هذا غير مراد من حديث الباب ، بل المراد بالترك للدين والمفارقة للجماعة الكفر فقط كما يدل على ذلك قوله في الحديث الآخر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31393أو كفر بعدما أسلم } وكذلك قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=45341أو رجل يخرج من الإسلام } . قوله : ( يخرج من الإسلام ) هذا مستثنى من قوله : " مسلم " باعتبار ما كان عليه لا باعتبار الحال الذي قتل فيه ، فإنه قد صار كافرا فلا يصدق عليه أنه امرؤ مسلم .
قوله : ( فيقتل أو يصلب أو ينفى ) هذه الأفعال الثلاثة أوائلها مضمومة مبنية للمجهول .