[ ص: 528 ] الباب الثامن :
في صيام التطوع
وهو من أفضل الأعمال ، وهو عندنا يجب
nindex.php?page=treesubj&link=20544إتمامه بعد الشروع فيه ، وفي الكتاب إن تسحر بعد الفجر ولم يعلم بطلوعه مضى فيه ولا شيء عليه ، فإن أفطر فعليه القضاء ، وفي
مسلم : قال - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348855من nindex.php?page=treesubj&link=2430نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ; فإنما أطعمه الله وسقاه " . قال
سند : القضاء استحسان ; لأنه مأمور بالإمساك بعد الإفساد ، وواجب إذا أفسد لغير عذر عند
مالك ، وأوجبه ( ح ) مع القدرة ، ونفاه ( ش ) مطلقا بل جوز الفطر له ، وفي
مسلم : قالت
عائشة - رضي الله عنها - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348856دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم ، فقال : " هل عندكم شيء ؟ " فقلنا : لا ، قال : " إني إذا صائم " . ثم أتى يوما آخر فقلنا : يا رسول الله ، أهدي إلينا حيس ، فقال : أرينيه فلقد أصبحت صائما ، فأكل " . زاد
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : وأصوم يوما مكانه ، وقياسا على الشروع في تجديد الوضوء والصدقة .
والجواب عن الأول : أنها قضية عين فلعلها مختصة ، ويؤكده أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يقدم شهوة بطنه على طاعة ربه ، وعن الثاني : المعارضة بالقياس على الحج والعمرة إذا شرع فيها متطوعا ، فإنه يجب الإتمام اتفاقا ، وأما قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=33ولا تبطلوا أعمالكم ) . والنهي عن الإبطال يوجب الأداء ، فيجب القضاء قياسا على
[ ص: 529 ] النذر ، وتوفية . . . وفي الموطأ
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348857عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة - رضي الله عنهما - أصبحتا صائمتين متطوعتين ، فأهدي إليهما طعام فأفطرتا عليه ، فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت عائشة : فبدرتني حفصة - وكانت بنت أبيها - فسألت عن ذلك ، فقال : " اقضيا يوما مكانه " . ولما قال السائل له - صلى الله عليه وسلم - : هل علي غير ذلك ؟ قال : لا ; إلا أن تطوع . فأثبت الوجوب مع التطوع وهو المطلوب .
تنبيه
لا يوجد لنا أن الشروع ملزم إلا في ست عبادات : الصلاة ، والصوم ، والحج ، والعمرة ، والاعتكاف ، والائتمام ، وطواف التطوع ، بخلاف الوضوء ، والصدقة ، والرفد ، والسفر للجهاد ، وغير ذلك ; فإن
nindex.php?page=treesubj&link=2547صوم عاشوراء عند
مالك مستحب ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سنة ، وفي
أبي داود عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348858وصوم عاشوراء إني أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله " . قال
ابن حبيب : يقال فيه : تاب الله على
آدم - عليه السلام - ، واستوت السفينة على الجودي ، وفلق البحر
لموسى - عليه السلام - ، وغرق فرعون ، وولد
عيسى - عليه السلام - ، وخرج
يونس - عليه السلام - من الحوت ،
ويوسف - عليه السلام - من الجب ، وتاب الله تعالى على قوم
يونس ، وفيه تكسى
الكعبة كل عام .
nindex.php?page=treesubj&link=2369ومن أصبح غير ناو لصومه أجزأه صومه أو باقيه إن أكل ، وهو مروي عنه - صلى الله عليه وسلم - . ويستحب فيه التوسعة على العيال ، وهو عاشر المحرم ، وقال ( ش ) : التاسع ، وفي
مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=10348859عن الحكم بن الأعرج قال : انتهيت إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - وهو متوسد رداءه في زمزم - فقلت : أخبرني عن صوم عاشوراء ؟ فقال : إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما ، قلت : هكذا كان [ ص: 530 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصومه ؟ قال : نعم ، ولأنه مأخوذ من أظماء الإبل ، وعادتهم تسمية الخامس ربعا . والجواب عن الأول : أنا نقول بموجبه ، وليس فيها الاقتصار على التاسع . وعن الثاني : أنه معارض بأن الأصل في الاشتقاق الموافقة في المعنى ، والعاشوراء من العشر . وصوم عرفة مستحب ، وقالت الشافعية : مسنون ، ويستحب إفطاره للحاج ليقوى على الدعاء خلافا ( ح ) ، وفي
أبي داود وقال - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348860صيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده " ، وفي
أبي داود : نهي عن
nindex.php?page=treesubj&link=2546_3511صيام يوم عرفة بعرفة .
سؤال : قال العلماء : المراد بالتكفير الصغائر ، وفي الكتاب العزيز : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=31إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) . فجعل اجتناب الكبائر مكفرا ، وروي أن الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ، وأن الجمعة كذلك ، وأن رمضان كذلك ، وإذا حصل التكفير بإحدى هذه لا تكون الأخرى مكفرة ، وإلا يلزم تحصيل الحاصل وهو محال .
جوابه : معناه أن كل واحد منها شأنه التكفير ، فإن فعل شيئا كفر ، وإلا فلا ينتفي كونه من شأنه ذلك .
وفي الجواهر : يستحب صوم تاسوعاء ويوم التروية ، وقد ورد صوم يوم التروية كصيام سنة ، وصوم الأشهر الحرم ، وشعبان ، وعشر ذي الحجة ، وقد روي أن صيام كل يوم منها يعدل سنة ، وفي
مسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348861nindex.php?page=treesubj&link=2543_2333من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر كله " . واستحب
مالك صيامها في غيره خوفا من إلحاقها برمضان عند الجهال ، وإنما عينها الشرع من شوال للخفة على المكلف بسبب قربه من الصوم ، وإلا فالمقصود حاصل في غيره ، فيشرع التأخير جمعا بين
[ ص: 531 ] مصلحتين ، ومعنى قوله : " فكأنما صام الدهر أن الحسنة بعشرة ، فالشهر بعشرة أشهر ، والستة بستين كمال السنة ، فإذا تكرر ذلك في السنين فكأنما صام الدهر .
سؤال : يشترط في التشبيه المساواة أو المقاربة ، وهاهنا ليس كذلك ; لأن هذا الصوم عشر صوم الدهر ، والأجر على قدر العمل ، ولا مقاربة بين عشر الشيء وكله .
جوابه : معناه فكأنما صام الدهر أن لو كان من غير هذه الأمة ، فإن شهرنا بعشرة أشهر لمن كان قبلنا ، والستة بشهرين لمن كان قبلنا ، فقد حصلت المساواة من كل وجه .
تنبيه :
هذا الأجر مختلف الأجر ، فخمسة أسداسه أعظم أجرا لكونه من باب الواجب ، وسدسه ثواب النفل .
فائدة : إنما قال : بست بالتذكير ، ولم يقل بستة رعيا للأصل ، فوجب تأنيث المذكر في العدد ; لأن العرب تغلب الليالي على الأيام لسبقها : فتقول لعشر مضين من الشهر ، واستحب
مالك ثلاثة أيام من كل شهر ، فكان يصومها أوله وعاشره والعشرين وهي
nindex.php?page=treesubj&link=2544الأيام البيض ، واختار
أبو الحسن تعجيلها أول الشهر وهي صيام الدهر ; لأن الثلاثة بثلاثين كما تقدم .
فائدة : قال
ابن الجواليقي في إصلاح ما تغلط فيه العامة : تقول الأيام البيض فيجعلون البيض وصفا للأيام ، والصواب أيام البيض أي : أيام الليالي البيض بحذف الموصوف وإقامة الوصف مقامه ، وإلا فالأيام كلها بيض ، والليالي البيض
[ ص: 532 ] ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ; لأنها بيض بالقمر . وأسماء ليالي الشهر عشرة لكل ثلاث اسم ؛ الثلاث الأول غرر ; لأن غرة كل شيء أوله ، والثانية نفل مثل زحل ; لأنها زيادة على الغرر - والنفل الزيادة ، وثلاث تسع ; لأن آخرها تاسع ، وثلاث عشر ; لأن أولها عاشر ، ووزنها مثل زحل أيضا ، وثلاث تبع وثلاث درع كزحل أيضا ; لاسوداد أوائلها وابيضاض سائرها ، وثلاث ظلم كزحل أيضا ; لأن كلا منها مظلم ، وثلاث حنادس لسوادها . . . . . لأنها بقايا ، وثلاث محاق لإمحاق القمر أو الشمس .
وكره
مالك nindex.php?page=treesubj&link=2476صوم الدهر لئلا يصادف نذرا أو غيره ، واستحبه
أبو الطاهر ، قال
سند : أجازه
مالك إذا أفطر الأيام المنهي عنها ، وقاله ( ش ) و ( ح ) ; لما في
أبي داود :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348862أن حمزة الأسلمي قال له - صلى الله عليه وسلم - : " إني رجل أسرد الصوم ; أفأصوم في السفر ؟ فقال : صم إن شئت " فيحمل قوله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348863من صام الدهر لا صام - على من لا يفطر ما نهي عنه ، فإن نذره فأفطر ناسيا ، قال
عبد الملك : لا شيء عليه لتعذر القضاء ; فإن تعمد الفطر فعليه كفارة المفطر يوما في رمضان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إطعام مسكين ، وقياس المذهب الإثم فقط .
وكره
مالك nindex.php?page=treesubj&link=2537تخصيص وسط الشهر بصوم ، واستحب
أبو حنيفة صوم الخامس عشر ويومين قبله ، ورويت عنه - صلى الله عليه وسلم - : أنها الأيام البيض والغر . واستحب السابع والعشرين من رجب ، فيه بعث الله
محمدا - صلى الله عليه وسلم - ، وخمسة وعشرين من ذي القعدة فيه أنزلت
الكعبة على
آدم - عليه السلام - ومعها الرحمة ، وثالث المحرم فيه دعا
زكريا ربه واستجاب له ، وصوم شعبان ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان أكثر صومه فيه ، وفيه ترفع الأعمال ، وصيام يوم نصفه وقيام ليلته .
وفي الكتاب : لا أحب للمرأة التي تعلم حاجة زوجها إليها أن تصوم إلا بإذنه ; لما في
أبي داود قال - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348864nindex.php?page=treesubj&link=17951لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه " . قال
سند : فلو أذن لها لم يكن له إبطاله ، وله إن لم يأذن ، وأم الولد والسرية كذلك
[ ص: 533 ] قاله
مالك ، وقال
ابن حبيب : لا إذن له على إمائه ولا ذكور عبيده إلا أن يضعفهم عن الخدمة ، وليس للزوج تفطير زوجته الذمية في صومها الواجب في دينها - قاله
ابن القاسم .
وفي الكتاب : إنما
nindex.php?page=treesubj&link=2345يؤمر الصبيان بالصوم بعد البلوغ ، بخلاف الصلاة - خلافا للشافعية ، قال
سند : وروى
أشهب يؤمرون عند القدرة ، وصومهم شرعي عندنا ، وقال ( ح ) : إمساك للتمرين ، وقاله في الصلاة .
لنا
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348865قوله - صلى الله عليه وسلم - حين سألته المرأة عن الصغير : ألهذا حج ؟ قال : " نعم ، ولك أجر " ، وقياسا على صوم البالغ ، وإذا قلنا : يصوم عند القدرة فأفطر وهو يقدر ، أمر بالقضاء عند
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في الصبية تجامع فتصلي بغير غسل ، لا تقضي ما خرج وقته من الصلاة ولا تقضي الصوم ; فإن أفطر عجزا ; أمر بالقضاء عند
عبد الملك ، وأن لا يقضي أحسن .
[ ص: 528 ] الْبَابُ الثَّامِنُ :
فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ
وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ ، وَهُوَ عِنْدَنَا يَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=20544إِتْمَامُهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ ، وَفِي الْكِتَابِ إِنْ تَسَحَّرَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِطُلُوعِهِ مَضَى فِيهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَفِي
مُسْلِمٍ : قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348855مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=2430نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ; فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ " . قَالَ
سَنَدٌ : الْقَضَاءُ اسْتِحْسَانٌ ; لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْإِمْسَاكِ بَعْدَ الْإِفْسَادِ ، وَوَاجِبٌ إِذَا أَفْسَدَ لِغَيْرِ عُذْرٍ عِنْدَ
مَالِكٍ ، وَأَوْجَبَهُ ( ح ) مَعَ الْقُدْرَةِ ، وَنَفَاهُ ( ش ) مُطْلَقًا بَلْ جَوَّزَ الْفِطْرَ لَهُ ، وَفِي
مُسْلِمٍ : قَالَتْ
عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348856دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ : " هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ " فَقُلْنَا : لَا ، قَالَ : " إِنِّي إِذًا صَائِمٌ " . ثُمَّ أَتَى يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أُهْدِيَ إِلَيْنَا حَيْسٌ ، فَقَالَ : أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا ، فَأَكَلَ " . زَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=15397النَّسَائِيُّ : وَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَقِيَاسًا عَلَى الشُّرُوعِ فِي تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ وَالصَّدَقَةِ .
وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ : أَنَّهَا قَضِيَّةُ عَيْنٍ فَلَعَلَّهَا مُخْتَصَّةٌ ، وَيُؤَكِّدُهُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُقَدِّمُ شَهْوَةَ بَطْنِهِ عَلَى طَاعَةِ رَبِّهِ ، وَعَنِ الثَّانِي : الْمُعَارَضَةُ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِذَا شَرَعَ فِيهَا مُتَطَوِّعًا ، فَإِنَّهُ يَجِبُ الْإِتْمَامُ اتِّفَاقًا ، وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=33وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ) . وَالنَّهْيُ عَنِ الْإِبْطَالِ يُوجِبُ الْأَدَاءَ ، فَيَجِبُ الْقَضَاءُ قِيَاسًا عَلَى
[ ص: 529 ] النَّذْرِ ، وَتَوْفِيَةً . . . وَفِي الْمُوَطَّأِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348857عَنْ عَائِشَةَ nindex.php?page=showalam&ids=41وَحَفْصَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ ، فَأُهْدِيَ إِلَيْهِمَا طَعَامٌ فَأَفْطَرَتَا عَلَيْهِ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ عَائِشَةُ : فَبَدَرَتْنِي حَفْصَةُ - وَكَانَتْ بِنْتَ أَبِيهَا - فَسَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ " . وَلَمَّا قَالَ السَّائِلُ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لَا ; إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ . فَأَثْبَتَ الْوُجُوبَ مَعَ التَّطَوُّعِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ .
تَنْبِيهٌ
لَا يُوجَدُ لَنَا أَنَّ الشُّرُوعَ مُلْزِمٌ إِلَّا فِي سِتِّ عِبَادَاتٍ : الصَّلَاةِ ، وَالصَّوْمِ ، وَالْحَجِّ ، وَالْعُمْرَةِ ، وَالِاعْتِكَافِ ، وَالِائْتِمَامِ ، وَطَوَافِ التَّطَوُّعِ ، بِخِلَافِ الْوُضُوءِ ، وَالصَّدَقَةِ ، وَالرِّفْدِ ، وَالسَّفَرِ لِلْجِهَادِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ; فَإِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=2547صَوْمَ عَاشُورَاءَ عِنْدَ
مَالِكٍ مُسْتَحَبٌّ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ سُنَّةٌ ، وَفِي
أَبِي دَاوُدَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348858وَصَوْمُ عَاشُورَاءَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ " . قَالَ
ابْنُ حَبِيبٍ : يُقَالُ فِيهِ : تَابَ اللَّهُ عَلَى
آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وَاسْتَوَتِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِيِّ ، وَفُلِقَ الْبَحْرُ
لِمُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وَغَرِقَ فِرْعَوْنُ ، وَوُلِدَ
عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وَخَرَجَ
يُونُسُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنَ الْحُوتِ ،
وَيُوسُفُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنَ الْجُبِّ ، وَتَابَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى قَوْمِ
يُونُسَ ، وَفِيهِ تُكْسَى
الْكَعْبَةُ كُلَّ عَامٍ .
nindex.php?page=treesubj&link=2369وَمَنْ أَصْبَحَ غَيْرَ نَاوٍ لِصَوْمِهِ أَجْزَأَهُ صَوْمُهُ أَوْ بَاقِيهِ إِنْ أَكَلَ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ التَّوْسِعَةُ عَلَى الْعِيَالِ ، وَهُوَ عَاشِرُ الْمُحَرَّمِ ، وَقَالَ ( ش ) : التَّاسِعُ ، وَفِي
مُسْلِمٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=10348859عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ - فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ ؟ فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا ، قُلْتُ : هَكَذَا كَانَ [ ص: 530 ] رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ أَظْمَاءِ الْإِبِلِ ، وَعَادَتُهُمْ تَسْمِيَةُ الْخَامِسِ رَبْعًا . وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ : أَنَّا نَقُولُ بِمُوجَبِهِ ، وَلَيْسَ فِيهَا الِاقْتِصَارُ عَلَى التَّاسِعِ . وَعَنِ الثَّانِي : أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الِاشْتِقَاقِ الْمُوَافَقَةُ فِي الْمَعْنَى ، وَالْعَاشُورَاءُ مِنَ الْعَشْرِ . وَصَوْمُ عَرَفَةَ مُسْتَحَبٌّ ، وَقَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ : مَسْنُونٌ ، وَيُسْتَحَبُّ إِفْطَارُهُ لِلْحَاجِّ لِيَقْوَى عَلَى الدُّعَاءِ خِلَافًا ( ح ) ، وَفِي
أَبِي دَاوُدَ وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348860صِيَامُ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ " ، وَفِي
أَبِي دَاوُدَ : نُهِيَ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2546_3511صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ .
سُؤَالٌ : قَالَ الْعُلَمَاءُ : الْمُرَادُ بِالتَّكْفِيرِ الصَّغَائِرُ ، وَفِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=31إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيْئَاتِكُمْ ) . فَجُعِلَ اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ مُكَفِّرًا ، وَرُوِيَ أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ ، وَأَنَّ الْجُمُعَةَ كَذَلِكَ ، وَأَنَّ رَمَضَانَ كَذَلِكَ ، وَإِذَا حَصَلَ التَّكْفِيرُ بِإِحْدَى هَذِهِ لَا تَكُونُ الْأُخْرَى مُكَفِّرَةً ، وَإِلَّا يَلْزَمُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ وَهُوَ مُحَالٌ .
جَوَابُهُ : مَعْنَاهُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا شَأْنُهُ التَّكْفِيرُ ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا كَفَّرَ ، وَإِلَّا فَلَا يَنْتَفِي كَوْنُهُ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ .
وَفِي الْجَوَاهِرِ : يُسْتَحَبُّ صَوْمُ تَاسُوعَاءَ وَيَوْمِ التَّرْوِيَةِ ، وَقَدْ وَرَدَ صَوْمُ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ كَصِيَامِ سَنَةٍ ، وَصَوْمُ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ ، وَشَعْبَانَ ، وَعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ صِيَامَ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا يَعْدِلُ سَنَةً ، وَفِي
مُسْلِمٍ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348861nindex.php?page=treesubj&link=2543_2333مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ كَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ " . وَاسْتَحَبَّ
مَالِكٌ صِيَامَهَا فِي غَيْرِهِ خَوْفًا مِنْ إِلْحَاقِهَا بِرَمَضَانَ عِنْدَ الْجُهَّالِ ، وَإِنَّمَا عَيَّنَهَا الشَّرْعُ مِنْ شَوَّالٍ لِلْخِفَّةِ عَلَى الْمُكَلَّفِ بِسَبَبِ قُرْبِهِ مِنَ الصَّوْمِ ، وَإِلَّا فَالْمَقْصُودُ حَاصِلٌ فِي غَيْرِهِ ، فَيُشْرَعُ التَّأْخِيرُ جَمْعًا بَيْنَ
[ ص: 531 ] مَصْلَحَتَيْنِ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ : " فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ أَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشَرَةٍ ، فَالشَّهْرُ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ ، وَالسِّتَّةُ بِسِتِّينَ كَمَالِ السَّنَةِ ، فَإِذَا تَكَرَّرَ ذَلِكَ فِي السِّنِينَ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ .
سُؤَالٌ : يُشْتَرَطُ فِي التَّشْبِيهِ الْمُسَاوَاةُ أَوِ الْمُقَارَبَةُ ، وَهَاهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ ; لِأَنَّ هَذَا الصَّوْمَ عُشْرُ صَوْمِ الدَّهْرِ ، وَالْأَجْرُ عَلَى قَدْرِ الْعَمَلِ ، وَلَا مُقَارَبَةَ بَيْنَ عُشْرِ الشَّيْءِ وَكُلِّهِ .
جَوَابُهُ : مَعْنَاهُ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ أَنْ لَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، فَإِنَّ شَهْرَنَا بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ لِمَنْ كَانَ قَبْلَنَا ، وَالسِّتَّةُ بِشَهْرَيْنِ لِمَنْ كَانَ قَبْلَنَا ، فَقَدْ حَصَلَتِ الْمُسَاوَاةُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ .
تَنْبِيهٌ :
هَذَا الْأَجْرُ مُخْتَلَفُ الْأَجْرِ ، فَخَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ أَعْظَمُ أَجْرًا لِكَوْنِهِ مِنْ بَابِ الْوَاجِبِ ، وَسُدُسُهُ ثَوَابُ النَّفْلِ .
فَائِدَةٌ : إِنَّمَا قَالَ : بِسِتٍّ بِالتَّذْكِيرِ ، وَلَمْ يَقُلْ بِسِتَّةٍ رَعْيًا لِلْأَصْلِ ، فَوَجَبَ تَأْنِيثُ الْمُذَكَّرِ فِي الْعَدَدِ ; لِأَنَّ الْعَرَبَ تُغَلِّبُ اللَّيَالِيَ عَلَى الْأَيَّامِ لِسَبْقِهَا : فَتَقُولُ لِعَشْرٍ مَضَيْنَ مِنَ الشَّهْرِ ، وَاسْتَحَبَّ
مَالِكٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، فَكَانَ يَصُومُهَا أَوَّلَهُ وَعَاشِرَهُ وَالْعِشْرِينَ وَهِيَ
nindex.php?page=treesubj&link=2544الْأَيَّامُ الْبِيضُ ، وَاخْتَارَ
أَبُو الْحَسَنِ تَعْجِيلَهَا أَوَّلَ الشَّهْرِ وَهِيَ صِيَامُ الدَّهْرِ ; لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ بِثَلَاثِينَ كَمَا تَقَدَّمَ .
فَائِدَةٌ : قَالَ
ابْنُ الْجَوَالِيقِيِّ فِي إِصْلَاحِ مَا تَغْلَطُ فِيهِ الْعَامَّةُ : تَقُولُ الْأَيَّامُ الْبِيضُ فَيَجْعَلُونَ الْبِيضَ وَصْفًا لِلْأَيَّامِ ، وَالصَّوَابُ أَيَّامُ الْبِيضِ أَيْ : أَيَّامُ اللَّيَالِي الْبِيضِ بِحَذْفِ الْمَوْصُوفِ وَإِقَامَةِ الْوَصْفِ مَقَامَهُ ، وَإِلَّا فَالْأَيَّامُ كُلُّهَا بِيضٌ ، وَاللَّيَالِي الْبِيضُ
[ ص: 532 ] لَيْلَةُ الثَّالِثَ عَشَرَ وَالرَّابِعَ عَشَرَ وَالْخَامِسَ عَشَرَ ; لِأَنَّهَا بَيْضٌ بِالْقَمَرِ . وَأَسْمَاءُ لَيَالِي الشَّهْرِ عَشَرَةٌ لِكُلِّ ثَلَاثٍ اسْمٌ ؛ الثَّلَاثُ الْأُوَلُ غُرَرٌ ; لِأَنَّ غُرَّةَ كُلِّ شَيْءٍ أَوَّلُهُ ، وَالثَّانِيَةُ نُفَلٌ مِثْلُ زُحَلَ ; لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ عَلَى الْغُرَرِ - وَالنَّفْلُ الزِّيَادَةُ ، وَثَلَاثٌ تُسَعٌ ; لِأَنَّ آخِرَهَا تَاسِعٌ ، وَثَلَاثٌ عُشَرٌ ; لِأَنَّ أَوَّلَهَا عَاشِرٌ ، وَوَزْنُهَا مِثْلُ زُحَلَ أَيْضًا ، وَثَلَاثٌ تُبَعٌ وَثَلَاثٌ دُرَعٌ كَزُحَلَ أَيْضًا ; لِاسْوِدَادِ أَوَائِلِهَا وَابْيِضَاضِ سَائِرِهَا ، وَثَلَاثٌ ظُلَمٌ كَزُحَلَ أَيْضًا ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا مُظْلِمٌ ، وَثَلَاثٌ حَنَادِسُ لِسَوَادِهَا . . . . . لِأَنَّهَا بَقَايَا ، وَثَلَاثٌ مِحَاقٌ لِإِمْحَاقِ الْقَمَرِ أَوِ الشَّمْسِ .
وَكَرِهَ
مَالِكٌ nindex.php?page=treesubj&link=2476صَوْمَ الدَّهْرِ لِئَلَّا يُصَادِفَ نَذْرًا أَوْ غَيْرَهُ ، وَاسْتَحَبَّهُ
أَبُو الطَّاهِرِ ، قَالَ
سَنَدٌ : أَجَازَهُ
مَالِكٌ إِذَا أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا ، وَقَالَهُ ( ش ) وَ ( ح ) ; لِمَا فِي
أَبِي دَاوُدَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348862أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ ; أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : صُمْ إِنْ شِئْتَ " فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348863مَنْ صَامَ الدَّهْرَ لَا صَامَ - عَلَى مَنْ لَا يُفْطِرُ مَا نُهِيَ عَنْهُ ، فَإِنْ نَذَرَهُ فَأَفْطَرَ نَاسِيًا ، قَالَ
عَبْدُ الْمَلِكِ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِتَعَذُّرِ الْقَضَاءِ ; فَإِنْ تَعَمَّدَ الْفِطْرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْمُفْطِرِ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ : إِطْعَامُ مِسْكِينٍ ، وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ الْإِثْمُ فَقَطْ .
وَكَرِهَ
مَالِكٌ nindex.php?page=treesubj&link=2537تَخْصِيصَ وَسَطِ الشَّهْرِ بِصَوْمٍ ، وَاسْتَحَبَّ
أَبُو حَنِيفَةَ صَوْمَ الْخَامِسَ عَشَرَ وَيَوْمَيْنِ قَبْلَهُ ، وَرُوِيَتْ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّهَا الْأَيَّامُ الْبِيضُ وَالْغُرُّ . وَاسْتَحَبَّ السَّابِعَ وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ ، فِيهِ بَعَثَ اللَّهُ
مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ فِيهِ أُنْزِلَتِ
الْكَعْبَةُ عَلَى
آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَمَعَهَا الرَّحْمَةُ ، وَثَالِثَ الْمُحَرَّمِ فِيهِ دَعَا
زَكَرِيَّا رَبَّهُ وَاسْتَجَابَ لَهُ ، وَصَوْمَ شَعْبَانَ ; لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَكْثَرُ صَوْمِهِ فِيهِ ، وَفِيهِ تُرْفَعُ الْأَعْمَالُ ، وَصِيَامَ يَوْمِ نِصْفِهِ وَقِيَامَ لَيْلَتِهِ .
وَفِي الْكِتَابِ : لَا أُحِبُّ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَعْلَمُ حَاجَةَ زَوْجِهَا إِلَيْهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ; لِمَا فِي
أَبِي دَاوُدَ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348864nindex.php?page=treesubj&link=17951لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ " . قَالَ
سَنَدٌ : فَلَوْ أَذِنَ لَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبْطَالُهُ ، وَلَهُ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالسُّرِّيَّةُ كَذَلِكَ
[ ص: 533 ] قَالَهُ
مَالِكٌ ، وَقَالَ
ابْنُ حَبِيبٍ : لَا إِذْنَ لَهُ عَلَى إِمَائِهِ وَلَا ذُكُورِ عَبِيدِهِ إِلَّا أَنْ يُضْعِفَهُمْ عَنِ الْخِدْمَةِ ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ تَفْطِيرُ زَوْجَتِهِ الذِّمِّيَّةِ فِي صَوْمِهَا الْوَاجِبِ فِي دِينِهَا - قَالَهُ
ابْنُ الْقَاسِمِ .
وَفِي الْكِتَابِ : إِنَّمَا
nindex.php?page=treesubj&link=2345يُؤْمَرُ الصِّبْيَانُ بِالصَّوْمِ بَعْدَ الْبُلُوغِ ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ - خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ ، قَالَ
سَنَدٌ : وَرَوَى
أَشْهَبُ يُؤْمَرُونَ عِنْدَ الْقُدْرَةِ ، وَصَوْمُهُمْ شَرْعِيٌّ عِنْدَنَا ، وَقَالَ ( ح ) : إِمْسَاكٌ لِلتَّمْرِينِ ، وَقَالَهُ فِي الصَّلَاةِ .
لَنَا
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348865قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ سَأَلَتْهُ الْمَرْأَةُ عَنِ الصَّغِيرِ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ " ، وَقِيَاسًا عَلَى صَوْمِ الْبَالِغِ ، وَإِذَا قُلْنَا : يَصُومُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ فَأَفْطَرَ وَهُوَ يَقْدِرُ ، أُمِرَ بِالْقَضَاءِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابْنِ الْمَاجِشُونِ ، وَعَلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٍ فِي الصَّبِيَّةِ تُجَامَعُ فَتُصَلِّي بِغَيْرِ غُسْلٍ ، لَا تَقْضِي مَا خَرَجَ وَقْتُهُ مِنَ الصَّلَاةِ وَلَا تَقْضِي الصَّوْمَ ; فَإِنْ أَفْطَرَ عَجْزًا ; أُمِرَ بِالْقَضَاءِ عِنْدَ
عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَأَنْ لَا يَقْضِيَ أَحْسَنُ .