الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              1700 [ ص: 612 ] (باب إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها)

                                                                                                                              وقال النووي : (باب أجر الخازن الأمين، والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها..إلخ)

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 111 ج7 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ (عن عائشة ) ، رضي الله عنها، (قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب. وللخازن مثل ذلك. لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا" .]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              وجمع ضميرهما مجازا. على قول الأكثرين: إن أقل الجمع ثلاثة.

                                                                                                                              أو حقيقة على قول من قال: أقل الجمع اثنان.

                                                                                                                              وتقدم معنى هذا الحديث، تحت حديث أبي موسى المتقدم قريبا. فراجع.

                                                                                                                              قال النووي : لابد للعامل وهو الخازن، وللزوجة، والمملوك: من إذن المالك في ذلك.

                                                                                                                              [ ص: 613 ] فإن لم يكن إذن أصلا، فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة.

                                                                                                                              بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم، بغير إذنه.

                                                                                                                              والإذن ضربان:

                                                                                                                              أحدهما: الإذن الصريح في النفقة والصدقة.

                                                                                                                              والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة. كإعطاء السائل كسرة ونحوها. مما جرت العادة به، واطرد العرف فيه، وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به. فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم.

                                                                                                                              وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس: في السماحة بذلك والرضاء به.

                                                                                                                              فإن اضطرب العرف وشك في رضاه. أو كان شخص يشح بذلك، وعلم من حاله ذلك، أو شك فيه: لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله، إلا بصريح إذنه. [ ص: 614 ]




                                                                                                                              الخدمات العلمية