الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1181باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف
1335 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3157أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين ، وأربع سجدات } أخرجاه [ ص: 394 ] وفي لفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21064صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها } . رواه الترمذي وصححه .
وفي لفظ قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18480خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى المصلى فكبر فكبر الناس ، ثم قرأ فجهر بالقراءة وأطال القيام } . وذكر الحديث . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) .
1336 - ( وعن سمرة رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20977صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف ركعتين لا نسمع له فيها صوتا . } رواه الخمسة وصححه الترمذي ، وهذا يحتمل أنه لم يسمعه لبعده ; لأن في رواية مبسوطة له : أتينا والمسجد قد امتلأ ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، والرواية التي أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أخرجها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في مسنده . وأخرج نحوها nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان . وحديث سمرة صححه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وأعله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بجهالة ثعلبة بن عباد ، راويه عن سمرة وقد قال ابن المديني : إنه مجهول وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات مع أنه لا راوي له إلا الأسود بن قيس كذا قال الحافظ .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبي يعلى nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29212كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فما سمعت منه حرفا من القرآن } وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني نحوه من وجه آخر ، وقد وصله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من ثلاث طرق أسانيدها واهية nindex.php?page=showalam&ids=11ولابن عباس حديث آخر متفق عليه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3856أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة } وقد تقدم وهو يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يجهر قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة . ورجح nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رواية سمرة بأنها موافقة لرواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المتقدمة ولروايته الأخرى والزهري قد انفرد بالجهر ، وهو وإن كان حافظا فالعدد أولى بالحفظ من واحد ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . قال الحافظ : وفيه نظر ; لأنه مثبت وروايته مقدمة وجمع بين حديث سمرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة بأن سمرة كان في أخريات الناس ، فلهذا لم يسمع صوته ، ولكن قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كنت إلى جنبه يدفع ذلك . وجمع النووي بأن رواية nindex.php?page=treesubj&link=1181_1180الجهر في خسوف القمر ، ورواية الإسرار في كسوف الشمس ، وهو مردود بالرواية التي ذكرها المصنف في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة منسوبة إلى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وبما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديثها بلفظ : " كسفت الشمس " والصواب أن يقال : إن كانت صلاة الكسوف لم تقع منه صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة كما نص على ذلك جماعة من الحفاظ ، فالمصير إلى الترجيح متعين ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أرجح لكونه في الصحيحين ولكونه متضمنا للزيادة ولكونه مثبتا ولكونه معتضدا بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا من إثبات الجهر ، وإن صح أن صلاة الكسوف [ ص: 395 ] وقعت أكثر من مرة كما ذهب إليه البعض . فالمتعين الجمع بين الأحاديث بتعدد الواقعة فلا معارضة بينها ، إلا أن الجهر أولى من الإسرار ; لأنه زيادة ، وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وغيرهما من محدثي الشافعية ، وبه قال صاحبا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وابن العربي من المالكية .
وحكى النووي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس ، ويجهر في خسوف القمر ، وإلى مثل ذلك ذهب الإمام يحيى . وقال الطبري : يخير بين الجهر والإسرار . وإلى مثل ذلك ذهب الهادي ورواه في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو خلاف ما حكاه غيره عنه .
واعلم أنه لم يرد تعيين ما قرأ به صلى الله عليه وسلم إلا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى بالعنكبوت وفي الثانية بالروم أو لقمان ، ولقد ثبت الفصل بالقراءة بين كل ركوعين كما تقدم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المتفق عليه ، فيتخير المصلي من القرآن ما شاء ، ولا بد من nindex.php?page=treesubj&link=1181القراءة بالفاتحة في كل ركعة لما تقدم من الأدلة الدالة على أنها لا تصح ركعة بدون فاتحة .
قال النووي : واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة . واختلفوا في القيام الثاني ، فمذهبنا ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجمهور أصحابه أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه . وقال محمد بن مسلمة من المالكية : لا تتعين الفاتحة في القيام الثاني انتهى : وينبغي الاستكثار من الدعاء لورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المتقدم وغيره .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، والرواية التي أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أخرجها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في مسنده . وأخرج نحوها nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان . وحديث سمرة صححه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وأعله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بجهالة ثعلبة بن عباد ، راويه عن سمرة وقد قال ابن المديني : إنه مجهول وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات مع أنه لا راوي له إلا الأسود بن قيس كذا قال الحافظ .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبي يعلى nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29212كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فما سمعت منه حرفا من القرآن } وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة nindex.php?page=showalam&ids=14687وللطبراني نحوه من وجه آخر ، وقد وصله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من ثلاث طرق أسانيدها واهية nindex.php?page=showalam&ids=11ولابن عباس حديث آخر متفق عليه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3856أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة } وقد تقدم وهو يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يجهر قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة . ورجح nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رواية سمرة بأنها موافقة لرواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المتقدمة ولروايته الأخرى والزهري قد انفرد بالجهر ، وهو وإن كان حافظا فالعدد أولى بالحفظ من واحد ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . قال الحافظ : وفيه نظر ; لأنه مثبت وروايته مقدمة وجمع بين حديث سمرة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة بأن سمرة كان في أخريات الناس ، فلهذا لم يسمع صوته ، ولكن قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كنت إلى جنبه يدفع ذلك . وجمع النووي بأن رواية nindex.php?page=treesubj&link=1181_1180الجهر في خسوف القمر ، ورواية الإسرار في كسوف الشمس ، وهو مردود بالرواية التي ذكرها المصنف في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة منسوبة إلى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وبما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديثها بلفظ : " كسفت الشمس " والصواب أن يقال : إن كانت صلاة الكسوف لم تقع منه صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة كما نص على ذلك جماعة من الحفاظ ، فالمصير إلى الترجيح متعين ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أرجح لكونه في الصحيحين ولكونه متضمنا للزيادة ولكونه مثبتا ولكونه معتضدا بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا من إثبات الجهر ، وإن صح أن صلاة الكسوف [ ص: 395 ] وقعت أكثر من مرة كما ذهب إليه البعض . فالمتعين الجمع بين الأحاديث بتعدد الواقعة فلا معارضة بينها ، إلا أن الجهر أولى من الإسرار ; لأنه زيادة ، وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وغيرهما من محدثي الشافعية ، وبه قال صاحبا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وابن العربي من المالكية .
وحكى النووي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس ، ويجهر في خسوف القمر ، وإلى مثل ذلك ذهب الإمام يحيى . وقال الطبري : يخير بين الجهر والإسرار . وإلى مثل ذلك ذهب الهادي ورواه في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو خلاف ما حكاه غيره عنه .
واعلم أنه لم يرد تعيين ما قرأ به صلى الله عليه وسلم إلا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الأولى بالعنكبوت وفي الثانية بالروم أو لقمان ، ولقد ثبت الفصل بالقراءة بين كل ركوعين كما تقدم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المتفق عليه ، فيتخير المصلي من القرآن ما شاء ، ولا بد من nindex.php?page=treesubj&link=1181القراءة بالفاتحة في كل ركعة لما تقدم من الأدلة الدالة على أنها لا تصح ركعة بدون فاتحة .
قال النووي : واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة . واختلفوا في القيام الثاني ، فمذهبنا ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجمهور أصحابه أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه . وقال محمد بن مسلمة من المالكية : لا تتعين الفاتحة في القيام الثاني انتهى : وينبغي الاستكثار من الدعاء لورود الأمر به في الأحاديث الصحيحة كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المتقدم وغيره .