الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1179باب الحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوف وخروج وقت الصلاة بالتجلي
1339 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32549لقد أمر رسول الله [ ص: 397 ] صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس } ) .
1340 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن النبي قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11084إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا } ) .
1341 - ( وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10036إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره } ) .
1342 - ( وعن المغيرة قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ، فقال الناس : انكسفت لموت إبراهيم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11084إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل ، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتموهما فادعوا الله تعالى وصلوا حتى ينجلي } متفق عليهن ) .
قوله : ( العتاقة ) بفتح العين المهملة . وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري في كتاب العتق من طريق غنام بن علي عن هشام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29047كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة } وفيه مشروعية nindex.php?page=treesubj&link=1179الإعتاق عند الكسوف . قوله : ( فادعوا الله . . . إلخ ) فيه الحث على الدعاء والتكبير والتصدق والصلاة . قوله : ( فافزعوا إلى ذكر الله . . . إلخ ) فيه أيضا الندب إلى nindex.php?page=treesubj&link=1179_1183الدعاء والذكر والاستغفار عند الكسوف ; لأنه مما يدفع الله تعالى به البلاء ، ومنهم من حمل الذكر والدعاء على الصلاة لكونهما من أجزائها .
وفيه نظر ; لأنه قد جمع بين الذكر والدعاء وبين الصلاة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور في الباب .
وفي حديث أبي بكرة عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ولفظه : " فصلوا وادعوا " قوله : ( يوم مات إبراهيم ) يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم . قال الحافظ : وقد ذكر جمهور أهل السير أنه مات في السنة العاشرة من الهجرة . قيل : في ربيع الأول . وقيل : في رمضان .
وقيل : في ذي الحجة ، والأكثر أنه في عاشر الشهر . وقيل : في رابعه . وقيل : في رابع عشره ، ولا يصح شيء من هذا على قول ذي الحجة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذ ذاك بمكة في الحج ، وقد ثبت أنه شهد وفاته وكانت بالمدينة بلا خلاف . نعم قيل : إنه مات سنة تسع فإن ثبت صح وجزم النووي بأنها كانت سنة الحديبية .
وقد استدل بوقوع الكسوف عند موت إبراهيم على بطلان قول أهل الهيئة ; لأنهم كانوا يزعمون أنه [ ص: 398 ] لا يقع في الأوقات المذكورة ، وقد فرض nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقوع العيد والكسوف معا واعترضه بعض من اعتمد على قول أهل الهيئة ، ورد عليه أصحاب الشافعي قوله : ( حتى ينجلي ) فيه أن الصلاة والدعاء يشرعان إلى أن ينجلي الكسوف فلا يستحب ابتداء الصلاة بعده ، وأما إذا حصل الانجلاء وقد فعل بعض الصلاة فقيل : يتمها . وقيل : يقتصر على ما قد فعل .
وقيل : يتمها على هيئة النوافل وإذا وقع الانجلاء بعد الفراغ من صلاة الكسوف وقبل الخطبة فظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المتقدم بلفظ : " وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس " إنها تشرع الخطبة بعد الانجلاء .
وفي الحديث أنها تستحب nindex.php?page=treesubj&link=1179ملازمة الصلاة والذكر إلى الانجلاء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : إن قوله " فصلوا وادعوا " يدل على أن من سلم من الصلاة قبل الانجلاء يتشاغل بالدعاء حتى تنجلي ، وقرره ابن دقيق العيد قال : لأنه جعل الغاية لمجموع الأمرين ، ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية لكل واحد منهما على انفراده ، فجاز أن يكون الدعاء ممتدا إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة فيصير غاية للمجموع ، ولا يلزم منه تطويل الصلاة ولا تكريرها ، وأما ما وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43941كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت } فقال في الفتح : إن كان محفوظا احتمل أن يكون معنى قوله : " ركعتين " : أي ركوعين ، وقد وقع التعبير بالركوع عن الركعة في حديث الحسن المتقدم في الباب الذي قبل هذا .
ويحتمل أن يكون السؤال بالإشارة فلا يلزم التكرار وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة " أنه صلى الله عليه وسلم كان كلما ركع ركعة أرسل رجلا ينظر هل انجلت " فتعين الاحتمال المذكور ، وإن ثبت تعدد القصة زال الإشكال .