الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              1732 (باب إباحة الأخذ، لن أغطي من غير مسألة وإشراف)

                                                                                                                              وقال النووي : (باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع) .

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 134 - 137 ج 7 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" العطاء، فيقول له عمر: أعطه، يا رسول الله! أفقر إليه مني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذه فتموله، أو تصدق "به".

                                                                                                                              [ ص: 642 ] وما جاءك من هذا المال - وأنت غير مشرف ولا سائل - فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك"
                                                                                                                              قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه.]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              هذا الحديث: فيه منقبة لعمر "رضي الله عنه"، وبيان فضله وزهده وإيثاره.

                                                                                                                              والمشرف إلى الشيء: هو المتطلع إليه، الحريص عليه.

                                                                                                                              (ومالا فلا تتبعه نفسك) .

                                                                                                                              معناه: ما لم يوجد فيه هذا الشرط، لا تعلق النفس به.

                                                                                                                              واختلف العلماء فيمن جاءه مال ، هل يجب قبوله أم يندب؟

                                                                                                                              على ثلاثة مذاهب. حكاه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري "، وآخرون.

                                                                                                                              والصحيح المشهور، الذي عليه الجمهور: أنه يستحب في غير عطية السلطان.

                                                                                                                              وأما عطية السلطان؛ فحرمها قوم. وأباحها قوم. وكرهها قوم.

                                                                                                                              والصحيح: أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت. وكذا إن أعطى من لا يستحق.

                                                                                                                              [ ص: 643 ] وإن لم يغلب الحرام فمباح، إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ.

                                                                                                                              وقالت طائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره.

                                                                                                                              وقال آخرون: هو مندوب في عطية السلطان، دون غيره.

                                                                                                                              قاله النووي .

                                                                                                                              وقد بسطنا القول في هذه المسألة، في كتابنا: (إكليل الكرامة، في تبيان مقاصد الإمامة) . وحررنا حكم الاتصال بالسلاطين، وحكم عطاياهم للمسلمين. فراجع. ولعلك لا تجد مثله في كتاب غير ذلك الكتاب. والله الموفق للصواب.




                                                                                                                              الخدمات العلمية