قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وأما ما تنجس بذلك فهو فينجس بملاقاتها ) . الأعيان الطاهرة إذا لاقاها شيء من هذه النجاسات وأحدهما رطب [ والآخر يابس ]
التالي
السابق
( الثانية ) : قال أصحابنا : ، فالجماد كله طاهر إلا الخمر وكل نبيذ مسكر . وحكي وجه أن النبيذ طاهر ووجه أن الخمرة المحترمة طاهرة وأن باطن العنقود إذا استحال خمرا طاهر . وهذه الأوجه سبق بيانها وهي شاذة ضعيفة ، والمراد بالجماد ما ليس بحيوان ولا كان حيوانا ولا جزءا من حيوان ولا خرج من حيوان . الأعيان جماد وحيوان وما له تعلق بالحيوان
وقولنا : ولا كان حيوانا احتراز من الميتة وقولنا : ولا جزءا من حيوان احتراز من العضو المبان من الشاة ونحوها في الحياة وقولنا : ولا خرج من حيوان احتراز من البول والروث وغيرهما من النجاسات المنفصلة عن باطن الحيوان .
وأما الحيوان فكله طاهر إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما ، وحكى صاحب البيان وجها عن الصيدلاني أن الدود المتولد من الميتة نجس وهذا شاذ مردود ، والصواب الجزم بطهارته كسائر الحيوان ، وأما ما له تعلق بالحيوان كالميتة والفضلات فقد سبق تفصيله وبيان الطاهر منه من النجس والله أعلم .
وقولنا : ولا كان حيوانا احتراز من الميتة وقولنا : ولا جزءا من حيوان احتراز من العضو المبان من الشاة ونحوها في الحياة وقولنا : ولا خرج من حيوان احتراز من البول والروث وغيرهما من النجاسات المنفصلة عن باطن الحيوان .
وأما الحيوان فكله طاهر إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما ، وحكى صاحب البيان وجها عن الصيدلاني أن الدود المتولد من الميتة نجس وهذا شاذ مردود ، والصواب الجزم بطهارته كسائر الحيوان ، وأما ما له تعلق بالحيوان كالميتة والفضلات فقد سبق تفصيله وبيان الطاهر منه من النجس والله أعلم .
( الثالثة ) : لا حكم لها ما لم يتصل بها شيء من الظاهر مع بقاء حكم الظاهر عليه ، كما إذا ابتلع بعض خيط فحصل بعضه في المعدة وبعضه خارج في الفم أو أدخل في دبره إصبعه أو عودا وبقي بعضه خارجا فوجهان سبقا في أول باب ما ينقض الوضوء . النجاسة المستقرة في الباطن
( أصحهما ) وبه قطع الأكثرون يثبت لها حكم النجاسة فلا تصح صلاته ولا طوافه في هذه الحال ; لأنه مستصحب بمتصل بالنجاسة ( والثاني ) : لا يثبت حكم النجاسة وقد سبق هناك توجيههما وبيان قائلهما وما يتفرع عليهما من المسائل والله أعلم .
( أصحهما ) وبه قطع الأكثرون يثبت لها حكم النجاسة فلا تصح صلاته ولا طوافه في هذه الحال ; لأنه مستصحب بمتصل بالنجاسة ( والثاني ) : لا يثبت حكم النجاسة وقد سبق هناك توجيههما وبيان قائلهما وما يتفرع عليهما من المسائل والله أعلم .
[ ص: 591 ] الرابعة ) : في الفتاوى المنقولة عن صاحب الشامل أن طاهر لا يحتاج إلى غسله بإجماع المسلمين ، قال : ويجب أن يكون البيض كذلك فلا يجب غسل ظاهره ، والنجاسة الباطنة لا حكم لها . الولد إذا خرج من الجوف
ولهذا اللبن يخرج من بين فرث ودم ، وهو طاهر حلال ، وهذا الذي قاله إن النجاسة الباطنة لا حكم لها وفي البيض ، هو اختياره وقد قدمنا الخلاف فيهما .
ولهذا اللبن يخرج من بين فرث ودم ، وهو طاهر حلال ، وهذا الذي قاله إن النجاسة الباطنة لا حكم لها وفي البيض ، هو اختياره وقد قدمنا الخلاف فيهما .
( السابعة ) ، قال الأصحاب : ليس هو نجس العين لكن ينجس بملاقاة النجاسة نجاسة مجاورة وإذا غسل طهر ، وإذا سنبل فحباته الخارجة طاهرة قطعا ولا حاجة إلى غسلها ، وهكذا القثاء والخيار وشبههما يكون طاهرا ولا حاجة إلى غسله . : الزرع النابت على السرجين
قال المتولي : وكذا فأغصانها وأوراقها وثمارها طاهرة كلها ; لأن الجميع فرع الشجرة ونماؤها ، قال الشجرة إذا سقيت ماء نجسا البغوي : وإذا فهو طاهر العين ، ولكن ظاهره نجس ، فإذا غسل طهر . خرج من فرجه دود
قال المتولي : وكذا فأغصانها وأوراقها وثمارها طاهرة كلها ; لأن الجميع فرع الشجرة ونماؤها ، قال الشجرة إذا سقيت ماء نجسا البغوي : وإذا فهو طاهر العين ، ولكن ظاهره نجس ، فإذا غسل طهر . خرج من فرجه دود
( فرع ) طاهر بالإجماع ويجوز بيعه بالإجماع ، وقد حكى المسك الماوردي في كتاب البيوع عن الشيعة أنهم قالوا : هو نجس لا يجوز بيعه ، وهو غلط فاحش مخالف للأحاديث الصحيحة وللإجماع ، وسنوضح المسألة بأدلتها إن شاء الله تعالى في باب ما نهي عنه من بيع الغرر ، حيث ذكره المصنف والأصحاب .
[ ص: 592 ] فرع ) قال الماوردي والروياني في آخر باب بيع الغرر : ، قالا : فإذا قلنا بنجاسة لبن ما لا يؤكل لحمه ، ففي هذا وجهان ( أحدهما ) : أنه نجس لا يجوز بيعه اعتبارا بجنسه ( والثاني ) : طاهر كالمسك هذا كلام أما الزباد فهو لبن سنور في البحر رائحته كرائحة المسك الماوردي والروياني . والصواب : طهارته وصحة بيعه ; لأن الصحيح أن جميع حيوان البحر طاهر يحل لحمه ولبنه ، كما سنوضحه في بابه إن شاء الله تعالى : ، هذا على تقدير تسليم ما ذكره الماوردي أنه لبن هذا السنور البحري وقد سمعت جماعة من أهل الخبرة بهذا من الثقات يقولون : بأن الزباد إنما هو عرق سنور بري ، فعلى هذا هو طاهر بلا خلاف ، لكن قالوا : إنه يغلب فيه اختلاطه بما يتساقط من شعره ، فينبغي أن يحترس عما فيه شيء من شعره ; لأن الأصح عندنا نجاسة شعر ما يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته غير الآدمي ، والأصح أن لا يؤكل والله أعلم . سنور البر