12746 [ ص: 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب قسم الصدقات
باب ما فرض الله تبارك وتعالى على أهل دينه من المسلمين في أموالهم لغيرهم من أهل دينه المسلمين والمحتاجين إليه .
( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري ، أنبأ ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفراييني ، يوسف بن يعقوب ، ثنا محمد بن أبي بكر ، ثنا الفضل بن العلاء ، ثنا إسماعيل بن أمية ، عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي ؛ أنه سمع أبا معبد يقول: سمعت - رضي الله عنهما - يقول: ابن عباس نحو معاذ بن جبل اليمن ، فقال: أهل الكتاب ، فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله - عز وجل - فإذا عرفوا ذلك ، فأخبرهم أن إنك تقدم على قوم من فإذا صلوا ، فأخبرهم أن الله - عز وجل - قد افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم ، ( تؤخذ من غنيهم ، فترد على فقيرهم ، فإذا أقروا بذلك ، فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم ) . الله - عز وجل - قد افترض عليهم زكاة في أموالهم رواه لما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح ، عن البخاري عن عبد الله بن أبي الأسود ، الفضل بن العلاء ، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن إسماعيل .
كتاب قسم الصدقات
- باب ما فرض الله تبارك وتعالى على أهل دينه من المسلمين في أموالهم لغيرهم
- باب لا يسع أهل الأموال حبسه عمن أمروا بدفعه إليه
- باب لا يسع الولاة تركه لأهل الأموال
- باب ما جاء في رب المال يتولى تفرقة زكاة ماله بنفسه
- باب الدعاء له إذا أخذ صدقته بالأجر والبركة
- باب الأغلب على أفواه العامة أن في الثمر العشر وفي الماشية الصدقة وفي الورق الزكاة
- باب قسم الصدقات على قسم الله تعالى وهي سهمان ثمانية ما داموا موجودين
- باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف
- باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم من بلدهم وفي بلدهم من يستحقها
- باب نقل الصدقة إذا لم يكن حولها من يستحقها
- باب ما يستدل به على أن الفقير أمس حاجة من المسكين
- باب الفقير أو المسكين له كسب أو حرفة تغنيه وعياله فلا يعطى بالفقر والمسكنة شيئا
- باب من طلب الصدقة بالمسكنة أو الفقر وليس عند الوالي يقين ما قال
- باب الخليفة ووالي الإقليم العظيم الذي لا يلي قبض الصدقة ليس لهما في سهم العاملين عليها حق
- باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسرا
- باب لا يكتم منها شيء
- باب فضل العامل على الصدقة بالحق
- باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح
- باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح رجاء أن يسلم
- باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم الصدقات
- باب سقوط سهم المؤلفة قلوبهم وترك إعطائهم عند ظهور الإسلام والاستغناء عن التألف عليه
- باب سهم الرقاب
- باب سهم الغارمين
- باب سهم سبيل الله
- باب سهم ابن السبيل
- باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين إلا ما يخرجون به من الفقر والمسكنة
- باب الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه إذا كانوا من أهل السهمان
- باب لا يعطيها من تلزمه نفقته من ولده ووالديه من سهم الفقراء والمساكين
- باب المرأة تصرف من زكاتها في زوجها إذا كان محتاجا
- باب آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الصدقات المفروضات
- باب بيان آل محمد صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة المفروضة
- باب لا يأخذون من سهم العاملين بالعمالة شيئا
- باب موالي بني هاشم وبني المطلب
- باب لا تحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع
- باب ما كان النبي يقبل ما كان باسم الهدية ولا يقبل ما كان باسم الصدقة
- باب الرجل يخرج صدقته إلى من ظنه من أهل السهمان فبان أنه ليس من أهل السهمان
- باب ميسم الصدقة
- باب ما جاء في موضع الوسم وفي صفة الوسم