الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 2376 ) مسألة : قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=23401_3469ولا تلبس القفازين ، ولا الخلخال ، وما أشبهه ) القفازان : شيء يعمل لليدين ، تدخلهما فيهما من خرق ، تسترهما من الحر ، مثل ما يعمل للبرد ، فيحرم على المرأة لبسه في يديها في حال إحرامها .
وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وإسحاق . وكان nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص يلبس بناته القفازين وهن محرمات . ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة . nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي كالمذهبين . واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9128إحرام المرأة في وجهها } . وأنه عضو يجوز ستره بغير المخيط ، فجاز ستره به كالرجلين .
ولنا ، ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30630لا تنتقب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفازين } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38196نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والخلخال } . ولأن الرجل لما وجب عليه كشف رأسه ، تعلق حكم إحرامه بغيره ، فمنع من لبس المخيط في سائر بدنه ، كذلك المرأة لما لزمها كشف وجهها ، ينبغي أن يتعلق حكم الإحرام بغير ذلك البعض ، وهو اليدان . وحديثهم المراد به الكشف . فأما الستر بغير المخيط ، فيجوز للرجل ، ولا يجوز بالمخيط . فأما الخلخال ، وما أشبهه من الحلي ، مثل السوار والدملوج ، فظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه لا يجوز لبسه .
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : المحرمة ، والمتوفى عنها زوجها ، يتركان الطيب والزينة ، ولهما ما سوى ذلك . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أنه كان يكره للمحرمة الحرير والحلي . وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه كان لا يرى بأسا ، أن تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة وكره السوارين والدملجين والخلخالين . وظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الرخصة فيه . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعائشة وأصحاب الرأي . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : تلبس المحرمة الحلي والمعصفر .
وقال عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : كان نساء nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وبناته يلبسن الحلي والمعصفر ، وهن محرمات ، لا ينكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ( المناسك ) ، عن عائشة ، أنها قالت : تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال ، من خزها وقزها وحليها .
وقد ذكرنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=113682ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب ، من معصفر أو خز ، أو حلي } . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا يجوز المنع منه بغير حجة . ويحمل كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والخرقي في المنع على الكراهة ; لما فيه من الزينة ، وشبهه بالكحل بالإثمد ، ولا فدية فيه ، كما لا فدية في الكحل .
وأما لبس القفازين ، ففيه الفدية ; لأنها لبست ما نهيت عن لبسه في الإحرام ، فلزمتها الفدية ، كالنقاب .